المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 562 لسنة 29 قضائية - مدني


ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
06-19-2012, 01:40 AM
طعن رقم 562 لسنة 29 القضائية

صادر بتاريخ7/1 / 2008 ( مدني )

هيئة المحكمة : الرئيس مصطفى جمال الدين محمد والمستشاران : صلاح محمود عويس وأمين أحمد الهاجري .

1- إعتبار التماس اعادة النظر طريقاً غير عادي للطعن في الاحكام النهائية في الحالات المحددة في القانون على سبيل الحصر.

2- مفهوم الغش المؤدي الى قبول التماس اعادة النظر في الدعوى وشروطه.

3- صحة الحكم القاضي برفض التماس اعادة النظر استناداً الى انتفاء عنصر الغش كونه غير مرفق بدليل.

ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

التماس إعادة النظر " حالاته ". إجراءات . حكم " الطعن في الحكم ". طعن " ما لا يقبل من الاسباب ".

التماس إعادة النظر في الاحكام الانتهائية . طريق طعن غير عادي . حالاته محددة على سبيل الحصر . منها . وقوع غش من الخصوم أثر في الحكم أو حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها .

ماهية الغش ؟ وماهية الأوراق القاطعة التي حال الخصم دون تقديمها ؟ أساس ذلك في المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية . مثال .

لما كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الاحكام الإنتهائية وذلك في الحالات التي عددتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر والتي منها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم ، أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة وفي الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس والإحتيال المخالفة للنزاهة والتي تعمد إليها الخصم ويكون من شأنها تضليل المحكمة والتأثير في اعتقادها ، ويشترط فيه أن يكون صادرا من المطعون ضده أو وكيله ، وأن يكون خافيا على المتلمس حتى صدور الحكم الملتمس منه فلا يجوز الاستناد في الزعم بالغش إلى وقائع سبق طرحها ومناقشتها أمام المحكمة ، وأن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث أنه لولا الغش لتغير حكمها ، وأن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم الملتمس فيه والتي تكون واقعة الغش قاطعة في الدعوى ويكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجودها تحت حائزها وأن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديمها بأن حجزها ماديا تحت يده أو منع من كانت الأوراق بحوزته من تقديمها ، فإن لم يكن عدم تقديمها من فعل الملتمس ضده وإنما كان بسبب إهمال الملتمس أو فعل الغير فلا يقبل الالتماس . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الالتماس استنادا إلى أن عناصر السببين الأول والثالث من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية غير متوافرة إذ أورد بمدوناته أن " ما ادعاه مقدم الالتماس من جود غش مارسته الملتمس ضدها لم يخرج عن كونه محض قول مرسل لا يؤيده دليل حيث خلت كل أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ومستندات من ثمة إشارة تفيد بإن مؤسسه صحارى مارست خداعها على أي طرف من أطراف الدعوى أو أنها احتجزت الورقة التي تشري لاستلامها ودفعه مقدمه قيمتها 288 ، 461 درهما وحالت دونها ودون الملتمس بالحصول عليها ، وما قدمه الخبير من تقرير بعد الحكم والذي يؤكد بأن لا أحد من الاطراف أشار لهذا المستند فإن ذلك لا يعني أن الملتمس ضدها هي التي أخفته عن الملتمس نفسه وباستشارى المشروع والخبير ذاته اظهار كافة المستندات والبحث عنها لدى هيئة القروض ما فيها مستند الدفعة المقدمة لان ذلك من صميم واجباتهم فقد طرح النزاع أمام الخبير لتمحيص وتدقيق عناصر النزاع وكان كل شيء بعلم الأطراف ظاهر غير خفى ..." وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يصادف صحيح القانون ويكفى لحمل قضائه .

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 40 لسنة 2005 مدني كلي العين على الطاعن وآخرين بطلب ندب خبير هندسي لبيان مستحقاتها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها والفوائد على سند من أنها وبموجب عقد مقاولة مؤرخ 8/9 / 2002 أسند إليها تنفيذ إنشاء وصيانة مبنى سكني ( فيلا ) للطاعن وبإشراف ( المدعى عليه الثاني ) مكتب ...... للإستشارات الهندسية وبتمويل من ( المدعى عليها الثالثة المدخلة ) هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين ، وإذ نفذت الاعمال المتفق عليها رغم التأخير في التنفيذ لسبب تدخلات الطاعن وباقى المدعى عليهم والذين إمتنعوا عن سداد مستحقاتها فقد كانت الدعوى . ومحكمة أول درجة وبعد أن ندبت خبيرا قدم تقريره قضت بتاريخ 13/10/2006 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين لرفعها على غير ذي صفة وبالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 385387 درهم والفائدة 9 % سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف 236 لسنة 2006 مدني العين وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقرير التكميلي قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/1 / 2007 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 265387 درهم ، وبتاريخ 19/4 / 2007 تقدم الطاعن بالتماس إعادة النظر في حكم الإستئناف ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 26/9 / 2007 برفض الإلتماس موضوعا ، فأقام الطاعن الطعن الماثل .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أنه تمسك بالمستند الذي حصل عليه من هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين الذي يثبت استلام المطعون ضدها منها الدفعة المقدمة وقدرها 288461 درهم والتي كانت المطعون ضدها قد أخفت مستنده عن خبير الدعوى والأطراف ولم تفصح حتى الفصل في الدعوى عن استلامها للمبلغ المذكور الذي شمله المبلغ المقضى به مما يعد غشا منها وإخفاء لمستند قاطع في الدعوى أثبت الخبير في تقريره التكميلي اللاحق للحكم الملتمس فيه وجوب خصم قيمته من مستحقات المطعون ضدها المقضى بها وقصر هذه المستحقات على مبلغ 26923 درهم فقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن مناقشة أثر المستند المشار إليه وكذلك عما ورد بتقرير الخبير التكميلي ولم يتصدى لهما بالبحث والبت في خصم مبلغ المستند المنوه عنه من المستحقات المقضى بها نافيا عن المطعون ضدها الغش بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الاحكام الإنتهائية وذلك في الحالات التي عددتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر والتي منها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم ، أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس والإحتيال المخالفة للنزاهة والتي تعمد إليها الخصم ويكون من شأنها تضليل المحكمة والتأثير في اعتقادها ، ويشترط فيه أن يكون صادرا من المطعون ضده أو وكيله ، وأن يكون خافيا على المتلمس حتى صدور الحكم الملتمس منه فلا يجوز الاستناد في الزعم بالغش إلى وقائع سبق طرحها ومناقشتها أمام المحكمة ، وأن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث أنه لولا الغش لتغير حكمها ، وأن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم الملتمس فيه والتي تكون واقعة الغش قاطعة في الدعوى ويكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجودها تحت حائزها وأن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديمها بأن حجزها ماديا تحت يده أو منع من كانت الأوراق بحوزته من تقديمها ، فإن لم يكن عدم تقديمها من فعل الملتمس ضده وإنما كان بسبب إهمال الملتمس أو فعل الغير فلا يقبل الالتماس . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الالتماس استنادا إلى أن عناصر السببين الأول والثالث من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية غير متوافرة إذ أورد بمدوناته أن " ما ادعاه مقدم الالتماس من جود غش مارسته الملتمس ضدها لم يخرج عن كونه محض قول مرسل لا يؤيده دليل حيث خلت كل أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ومستندات من ثمة إشارة تفيد بإن مؤسسه صحارى مارست خداعها على أي طرف من أطراف الدعوى أو أنها احتجزت الورقة التي تشري لاستلامها ودفعه مقدمه قيمتها 288 ، 461 درهما وحالت دونها ودون الملتمس بالحصول عليها ، وما قدمه الخبير من تقرير بعد الحكم والذي يؤكد بأن لا أحد من الاطراف أشار لهذا المستند فإن ذلك لا يعني أن الملتمس ضدها هي التي أخفته عن الملتمس نفسه وباستشارى المشروع والخبير ذاته اظهار كافة المستندات والبحث عنها لدى هيئة القروض ما فيها مستند الدفعة المقدمة لان ذلك من صميم واجباتهم فقد طرح النزاع أمام الخبير لتمحيص وتدقيق عناصر النزاع وكان كل شيء بعلم الأطراف ظاهر غير خفى ..." وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يصادف صحيح القانون ويكفى لحمل قضائه ، ويكون النعي على غير أساس متعينا الرفض .

محمد ابراهيم البادي
06-20-2012, 12:42 AM
شاكر لك الطرح اختاه
لكن ان كانت هناك احكام اخرى فارجوا ابلاغي لارسال الورقة المعتمدة بيننا مع المحكمة لادراج الاحكام عليها

اكرر شكري

ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
06-20-2012, 02:36 PM
شاكر لك الطرح اختاه
لكن ان كانت هناك احكام اخرى فارجوا ابلاغي لارسال الورقة المعتمدة بيننا مع المحكمة لادراج الاحكام عليها

اكرر شكري



ما نطيع فيك استاذي ، حااضريين
بس ما فهمت سالفه ابللاغك قبل طرح الحكم
وتسلم على المرووور

قانونية وافتخر
07-25-2012, 05:07 PM
ألــف شكر أستاذة وحداني حزين على الأحكام الجديدة ..

في ميزان حسناتك إن شاء الله .. ^^

المقصود أن هناك ورقة رسمية للمنتدى بصيغة الوورد ،، في حال عندج أحكام ثانية يفضل أن يتم إدراجها على الورقة الرسمية : )

بانتظار المزيد من إبداعاتج القانونية ..

طالبة الجنان
09-27-2012, 09:49 PM
ألــف شكر أستاذة وحداني حزين على الحكم ..

في ميزان حسناتك إن شاء الله ..