المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيثيات حكم القتل العمد صادر من مملكة البحرين


محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 11:41 AM
حيثيات حكم القتل العمد صادر من مملكة البحرين
باسم صــــــاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقد بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى
بتاريخ / /
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة
وعضوية القاضي طلعت إبراهيم محمد عبدالله
وعضوية القاضي السيد محمد محمد الكفراوي
وبحضور رئيس النيـــــابة وائل بوعلاي
وبحضـور أميــــن السر ناجي عبدا لله
صدر الحكم التالي
في الدعوى الجنائية رقم
والمرفوعة من النيابة العامة

ضد
(...........)

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:
في يوم 2/2/2007بدائرة امن منطقة ----- قتل (.....) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إن لم يسلمه سند بمديونية حرره له وأعد لذلك سكيناً هدده به واقتاده عنوة لمكان الواقعة بعد رفضه تسليم السند، وما أن ظفر به حتى لف حبلاً على عنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.))
وطلبت معاقبته بالمادة 333 من قانون العقوبات.
وقد أحيل المتهم المذكور بموجب أمر إحالة إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر.
وبجلسات المرافعة سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها.
((المحكمـــة))
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم مدين للمجني عليه بمبلغ من المال وانه حرر بهذا الدين سند مديونية كان بيد الأخير، وإذ حل أجل سداده للدين فقد عجز عن السداد، فأراد أن يسدد جزءاً منه إلى المجني عليه ويحصل على سند المديونية الذي بيده، فاتصل عليه هاتفيا ً، وطلب مقابلته، فحضر الأخير بسيارته على مقربة من سوق ------ وقد كان المتهم في انتظاره، وإذ ركب الأخير بالمقعد الأمامي الأيمن بجوار المجني عليه وعرض ذلك السداد الجزئي للدين، فرفض وطالبه بسداده كاملا ً وهدده بإبلاغ جهة عمله، فأخرج المتهم سكيناً كان قد اعتاد حملها والاحتفاظ بها للدفاع عن نفسه، ووضع حافتها على رقبة المجني علية لتهديده وإجباره على تسليمه سند المديونية، ثم طلب منه الانطلاق بالسيارة إلى مكان آخر، فانطلق بها، حيث توقفا في موقف السيارات الخلفي لمحلات --- ----، وحدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب، وعندئذ أبصر المتهم حبلا ًمن البلاستيك وقطعة من القماش بين المقعدين الأماميين، فقام بالتقاطهما ولفهما حول رقبة المجني عليه وشد طرفيهما بقوة بقصد إزهاق روحه وجذب طرفيهما بقوة واستمر في جذبهما لمدة خمس دقائق حتى خارت قوى المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن تأكد من موته ثم نزل من السيارة و نقل الجثة على مقعد السيارة الذي كان يجلس هو عليه، ثم قادها وتوقف بها في مواقف سيارات ----- ------، وأخذ الحبل المستخدم في ارتكاب الجريمة وبعض الأوراق التي وجدها داخل السيارة، والهاتف النقال الخاص بالمجني عليه، ثم تخلص من ذلك الكيس بما فيه بعد أن بحث عن سند المديونية الخاص به ولم يجده، وقد تبين من فحص وتشريح جثة المجني عليه وجود جزء حيوي حديث به آثار تسحج كامل الاستدارة حول عنق المجني عليه، كما وجد تطبيق بالغضروف الحنجري وشوهد زبد رغوي مدمم بالقصبة الهوائية التي وجد غشاؤها المبطن محتقن، وأن الإصابة المشاهدة بعنق المجني عليه تنشأ عن الضغط الموضعي المتصل على العنق بمثل حبل من النايلون مع قطعة قماش، وتعزى وفاته إلى اسفكسيا الخنق.
وحيث إن الواقعة على هذا النحو قد وقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مما شهد به النقيب (....)، و(....)، والملازم(....) ، وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، وتقرير الطب الشرعي المؤرخ / / بفحص الإصابات التي لاحظتها النيابة العامة بيدي المتهم ، وكذا اعتراف التحقيقات وبجلسة تجديد حبسه أمام القاضي المختص ، وما ثبت من محضر تفريغ القرص الممغنط الخاص بكاميرات مراقبة سيارات ------ في -------.

فقد شهد النقيب(....) بأن تحرياته دلت على أن المتهم مدين بمبلغ من المال للمجني عليه وحرر له سندا بهذا الدين، ولما تقاعس عن السداد هدده بتقديم شكوى ضده لدى جهة عمله، فأراد المتهم أن يسدد جزءاً من هذا الدين للمجني عليه ويحصل عن سند المديونية، وعليه فقد دبر مبلغاً من المال واتصل هاتفياً بالأخير طالبا لقائه ثم تقابلا وركب بسيارة المجني عليه ثم عرض عليه هذا المبلغ فرفض وصمم على أن يفي بكامل الدين وأخذ في تهديده، فأخرج المتهم له سكينا هدده بها وأمره بالانطلاق بالسيارة، فانطلق بها إلى أن وصل إلى موقف السيارات الخلفي لمحلات --- الكائنة ----، وحدثت بينهما مشادة صمم فيها المجني عليه على رفض سداد المتهم لجزء من الدين ، وتسليم الأخير سند المديونية ، فأبصر المتهم حبلاً موضوعا داخل السيارة وقام بلفه حول رقبة المجني عليه وشد طرفيه بيداه واستمر في جذبهما قاصدا قتله ، ولم يتركه إلا بعد أن فاضت روحه و تأكد من وفاته.

وشهد(....)حارس أمن ------------ أنه حال مباشرته لعمله أبصر سيارة ---- تقف في وقت متأخر من الليل رغم انصراف باقي السيارات من الموقف، فذهب لاستطلاع الأمر فوجدها موصدة الأبواب وبداخلها جثة المجني عليه، فأبلغ الشرطة.
وشهد النقيب(....) أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم فقد عثر على السكين المستعمل في الحادث والملابس التي كان المتهم يرتديها بإرشاده وهي عبارة عن بنطال أسود وقميص فاتح.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وجود حز حيوي حديث به آثار تسحج كامل الاستدارة حول عنقه، كما وجد تطبيق بالغضروف الحنجري وشوهد زبد رغوي مدمم بالقصبة الهوائية التي وجد غشاؤها المبطن محتقن، وأن الإصابة المشاهدة بعنق المجني عليه تنشأ من الضغط الموضعي المتصل على العنق بمثل حبل من النايلون مع قطعة قماش وتعزى وفاة المجني عليه إلى اسفكسيا الخنق.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ / / أنه تم توقيع الكشف الطبي على المتهم يوم / / لفحص الإصابات التي لاحظتها النيابة العامة بكلتا يديه وتبين وجود سحجين احتكاكيين متشابهين باليدين اليمنى واليسرى وهما مما ينشأ عن الاحتكاك بمثل حبل وكل منهما معاصر لحادث وفاة المجني عليه، وعرضه مماثل لعرض الحز الموصوف بعنق الأخير، وقد وجدت حروق إصابية مفتعلة باليدين نشأت عن جسم معدني ساخن بقصد إخفاء آثار السحج الناشئ عن استخدام الحبل المستخدم في خنق المجني عليه.

واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه مدين بمبلغ نقدي للمجني عليه وبيد الأخير سند مديونية يفوق في قيمته مقدار الدين الحقيقي، و إذ حل أجل الدين وعجز عن سداده كاملاً فقد دبر جزء منه واتصل بالمجني عليه هاتفياً ثم تقابل معه بجوار ----- وركب معه سيارته وعرض عليه ذلك الجزء فرفض وصمم على سداد الدين كاملاً وهدده بإبلاغ جهة عمله -....-
فأخرج سكينا من جيبه – يعتاد دوماً على حملها – ووضعها على رقبة المجني عليه، وطلب منه قيادة السيارة إلى مكان آخر، فأذعن لطلبه وتوجها إلى موقف السيارات الخلفي لمحلات ---- ---- حيث وقفا بالسيارة وحدثت بينهما مشادة عن ذات الموضوع، وعندئذ أبصر هو حبلاً من البلاستيك وقطعة من القماش داخل السيارة فالتقطهما ولفهما حول رقبة المجني عليه ثم شد طرفيهما بقوة بقصد قتله واستمر على هذا الوضع لمدة خمس دقائق و لم يتركه إلا بعد أن خارت قواه وسكن عن الحركة، ثم نقله إلى المقعد الأمامي الأيمن وانطلق بالسيارة إلى أن وصل إلى موقف سيارات ------------، حيث استولى على الأوراق التي بداخل السيارة وعلى الهاتف النقال ونزل من السيارة وفتح حقيبتها الخلفية ووجد كيس من البلاستيك وضع فيه تلك الأوراق ثم انصرف، ولما فحص الأوراق التي بالكيس و لم يجد سند المديونية الخاص به تخلص منه في صندوق القمامة ثم توجه إلى مسكنه و بدل ملابسه، وتخلص من الهاتف النقال في اليوم التالي.

كما أعترف المتهم بجلسة / / - أمام السيد القاضي الذي نظر تجديد حبسه- بقيامه بقتل المجني عليه، معللاً ذلك بأنه كان مديناً للمجني عليه وأن الأخير كان يطالبه بسداد الدين.

وثبت من محضر تفريغ القرص المضغوط الخاص بكاميرا مراقبة السيارات --------- ------ أنه في تمام الساعة 20:03:24 دخلت سيارة صغيرة نوعها ((-------)) حيث توقفت بالموقف، وبعد أكثر من دقيقتين خرج من باب السائق شخص يرتدي بنطال لونه أسود وقميص لونه فاتح، واتجه إلى صندوق السيارة الخلفي وقام بفتحه وظل وكأنه يبحث في داخله عن شيء لمدة 32 ثانية ثم أغلقه وترك السيارة وانصرف من الموقف وبيده كيس أبيض اللون- متوسط الحجم.

وحيث إن المتهم حضر بجلسة / / وأنكر التهمة المسندة إليه وطلب ندب محام للدفاع عنه، فندبت له المحكمة الأستاذ (....) المحامية للدفاع عنه.

وبجلسة / / حضر الأستاذ(....) المحامي موكلا من قبل المتهم وطلب أجلاً لتقديم مرافعته، وبجلسة / / قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان الاعتراف المعزو إليه لتعرضه للتعذيب والتهديد، وطلب سماع شهود نفي لبيان أنه كان في مقر عمله-....- وقت ارتكاب الحادث. فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى أربع جلسات ليحضر من يرغب من شهود النفي لسماع شهادته بيد أنه تقاعس عن إحضارهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و بتاريخ / / قدم محامي المتهم طلب بفتح المرافعة تلتفت المحكمة عن إجابته.

وحيث إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، ومن ثم فإن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محام للدفاع عنه، فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد عينت محامية للدفاع عن المتهم، وبعد حضور المحامي(....) نيابة عنها عدة جلسات، اختار المتهم المحامي(....) للدفاع عنه، ومن ثم فإن حق المتهم في اختيار المحامي الأخير للدفاع عنه، مقدم على حق المحكمة في تعيين محام آخر للدفاع عنه، ومن ثم لا يعتد بحضور المحامي الحاضر عن المحامية المعينة ولا بما قدمه من أوجه دفاع.

وحيث أنه عن الدفاع المبدي بمذكرة المحامي الموكل عن المتهم ببطلان اعترافه لتعرضه للتعذيب والتهديد، فإنه فضلاً عن أنه دفاع مجهل لم يحدد فيه الاعتراف المدفوع ببطلانه وما إذا كان مقصده الاعتراف المعزو إليه أمام الشرطة، أو الذي أدلى به أمام النيابة العامة أو أمام القاضي بجلسة تجديد حبسه الاحتياطي. هذا فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الشأن قول مرسل لم يقدم ثمة دليل على حدوث تعذيب أو تهديد للمتهم. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام السيد القاضي بجلسة تجديد حبس المتهم بتاريخ / / وترى أن هذا الاعتراف خالص من كل شائبة وقد صدر عنه طواعية واختياراً، وجاء مفصلاً لكيفية ارتكابه للجريمة ومتفقاً مع سائر الأدلة المطروحة التي اطمأنت إليها المحكمة، فان ما يثيره المتهم بشأن هذا الاعتراف لا يكون سديداً.

وحيث إن دفاع المتهم بعدم وجوده بمكان الحادث وقت ارتكابه، فهو لا يعدو أن يكون سوى دفاع موضوعي لا يستوجب من المحكمة رداً مادامت قد اطمأنت - من سائر الأدلة التي أوردتها- إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة. وتلتفت أيضاً عن طلبه سماع شهود نفي ليشهدوا بأنه كان في مقر وقت الحادث، مادام أن الواقعة قد وضحت لدى المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حقه، هذا فضلاً عن أن المحكمة أجلت نظر الدعوى أربع جلسات ليحضر هؤلاء الشهود لسماع شهادتهم بيد أنه لم يفعل ولم يدل بثمة بيانات عن هؤلاء الشهود حتى تتمكن المحكمة من استدعائهم لسماع شهادتهم ومن ثم فان المحكمة تعرض عن طلب المتهم في هذا الخصوص، كما لا تعول على إنكاره بجلسة المحاكمة إذ لم يقصد منه سوى درء الاتهام الذي تردى فيه.

وحيث إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان قصد القتل ثابت في حق المتهم، ذلك أنه بعد أن التقى بالمجني عليه وعرض عليه سداد جزء من مبلغ الدين المتبقي في ذمته فوجئ برفض المجني عليه وتهديده له بإبلاغ جهة عمله وتقديم سند المديونية إلى المحكمة، وحدوث مشادة بينه وبين المجني عليه أبصر على أثرها حبلاً موضوعاً بين مقعدي السيارة التي كانا يستقلانها، فالتقطه وقام بلفه حول رقبة المجني عليه ثم شد طرفي الحبل بكلتا يديه بقوة واستمر في شده لمدة خمس دقائق، ولم يتركه إلا بعد أن سكنت حركته وتأكد من موته، ثم نقل الجثة على المقعد الأمامي الأيمن، وقاد السيارة إلى موقف سيارات ----- ---- وأوصدها بعد أن أخذ بعض أوراق ومتعلقات المجني عليه وانصرف، وكل ذلك يؤكد أنه قصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما أتاه المتهم – حسبما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه – من الضغط الموضوعي المتصل بمثل ذلك الحبل على عنق المجني عليه قد أدى إلى وفاته نتيجة اسفكسيا الخنق، ومن ثم فإن أركان جريمة القتل العمد تكون قد توافرت في حقه.

وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشأن توافر ظرف سبق الإصرار في الواقعة محل الاتهام ذلك أن البين من الأوراق أن حادث قتل المجني لعيه – على الصورة التي استخلصتها المحكمة – لم يكن مسبوقاً بفترة من الوقت تسمح للجاني بإعمال فكرة بهدوء وروية، الأمر الذي لا يمكن القول معه بتوافر الظرف في حقه. ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد اقتنعت بتوافر نية القتل لدى المتهم، إذ لا تلازم بين قيام القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد، وبين سبق الإصرار فلكل مقوماته المستقلة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم، فانه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن:-
(.............)
في يوم / / بدائرة أمن منطقة----- قتل عمداً ((......)) بأن لف حبلاً حول عنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه وجذبه من طرفيه بكلتا يديه بقوة فأدى ذلك إلى خنقه ووفاته على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية.
ومن ثم يتعين وفقا لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية ، معاقبته بمقتضى المادة 333/1 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم (......) بالسجن المؤبد.

طموح
03-29-2010, 12:53 PM
تسلم اخويه ولا نحرم من جديد ...

صراحة انت رمز المنتدى ...

محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 05:48 PM
الف شكر لك طموح عالاطراء الجميل

عقد القانون
03-29-2010, 11:00 PM
الله يعطيكـ العآفيهـ ..

على موضوعكـ آلرآئع ..

تح ـية ع ـذبة ..

محمد ابراهيم البادي
03-30-2010, 07:24 PM
الف شكر لسموج عالمرور الجميل