المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 14 لسنة 1995 لا وجه


محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:05 PM
في الطعن بالتمييز رقم 14 لسنة 1995
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 7/10/1995
برئاسة جمال الدين محمود فهمي القاضي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور عبد الله محمد دفع الله و الدكتور علي ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد مصطفى الخالدي

موجز القاعدة

امر بان لا وجه .
المشروع الذي يعده احد وكلاء النيابة العامة ويرفعه الى رؤسائه لاقراره او عدم الموافقة على اصداره لا يشكل في حد ذاته امرا صادرا من النيابة بان لا وجه لاقامة الدعوى يحوز حجية الامر المقضي طالما تتم الموافقة على ذلك المشروع .

المبدأ القانوني

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بانها تمثل الصالح العام و تسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بمثابة ان تطعن في الاحكام وان لم تكن كسلطة اتهام خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن النيابة العامة أقامت على المطعون ضده الدعوى الجزائية رقم 7635 لسنة 1994 جنح شرطة نايف واسندت إليه أنه بتاريخ سابق على 11/11/1994.
أولاً : اعتدى على سلامة جسم المدعو --------------- على وافضى هذا الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
ثانياً: حالة كونه اجنبيا دخل البلاد بصورة غير مشروعة إذ لم يكن لديه وثيقة سفر أو جواز أو تأشيرة دخول سارية المفعول ب- دخل البلاد من غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية.
وطلبت عقابه بالمادة 339/ 1، 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وأعداد 1، 2، 3، 31 من قانون الهجرة رقم 6 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 1973 وبتاريخ 15/ 12/ 1994 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة درهم عن تهمة الاعتداء وحبسه شهراً واحداً والإبعاد عن التهمة الثانية استأنفت النيابة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2361 لسنة 94 لأن الحكم خالف نص المادة 339 عقوبات إذ قضى بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس في حين أن هذه المادة توجب توقيع عقوبة الحبس والغرامة معا وبتاريخ 12/2/ 1995 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المطعون ضده شهراً واحداً عن تهمة الاعتداء مع الغرامة المحكوم بها وتأييده فيما عدا ذلك طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير أودعته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/3/ 1995 وقعة رئيس النيابة واشتمل على مذكرة بأسبابه الطعن طلب فيه نقض الحكم .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات إذ فصل الحكم في الاستئناف المرفوع من النيابة على اعتبار أن المتهم المطعون ضده قد أعلن بورقة التكليف بالحضور للجلسة المحددة لنظر الاستئناف في 15/1/ 1995 في حين أن الثابت من أفاده المحضر في ورقة التكليف بالحضور أن مسئول السجن المركز قرر أن المحكوم عليه المطلوب إعلانه غير موجود بالسجن المركزي وأنه قد أحيل إلى سجن الصدر ولم يحضر أمام المحكمة بالجلسة المحددة وهو مقيد الحرية وأنه على الرغم من أن مسئول المنشأة العقابية المودع بها المتهم – سجن الصدر – قد أعلن قانوناً حتى يمكن نقله في الوقت المناسب لحضور الجلسة ومن ثم فإن إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لا ينتج أثره ويقع باطلا ويكون الحكم قد بني إجراءات باطله مما يستوجب نقضه .
( ومن حيث أنه لما كانت النيابة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلما بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وأن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ) ومن ثم فإن في الطعن الحالي تكون قائمة ولو أن الحكم قضى بأدانة المطعون ضده ويكون الطعن – قد استوفى باقي اوجه الشكل المقررة في القانون – مقبولاً شكلاً .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ( وكان النعي في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية على أن " تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل إقامته أو محل عمله بالطريق المقررة في قانون الإجراءات المدنية " والنعي في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من ذات القانون على أن " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المتهم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاصة في هذا القانون ، والنص في المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي ( 5) ما يتعلق بالمسجونين يسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم " يدل على أن ورقة التكليف بالحضور لا يصح إعلانها للمتهم المسجون إلا إذا سلمت إلى إدارة المنشأة العقابية المودع فيها وهي تلتزم بتبليغه بها ويكون عليها أن تنقله إلى المحكمة في الموعد المحدد للحضور أمامها ومن ثم فإنه إذا سلمت ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم المسجون بداخل المنشأة العقابية ولم تقم بنقله لحضور الجلسة المحددة لمحاكمته وتخلف عن حضورها فإن الإعلان على هذا النحو لا ينتج أثره ويكون باطلا إعمالاً لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيوب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء " لما كان ذلك وكان نص المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية يقضي بان تقوم النيابة العامة بأخطاء الخصوم بالجلسة التي حددت لنظر الاستئناف وإذا كان المتهم محبوساً وجب عليها نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف مما لازمه إبلاغ المنشأة العقابية المودع بها المتهم المحبوس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لتتولى إخطاره بها ليستعد بما قد يكون لديه من دفاع أو إخطار وكيله بالأمر ثم تقوم بنقله إلى المشأة العقابية التي تقع بها محكمة الاستئناف ) وكان الثابت من أفاده المحضر في ورقة التكليف بالحضور أن مسئول السجن المركزي قرر أن المحكوم عليه المطلوب إعلانه غير موجود بالسجن المركزي وأنه أحيل إلى سجن الصدر ولم يحضر أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهو مقيد الحرية كما ثبت أن مسئول المشأة العقابية المودع بها المتهم قد أعلن قانوناً متى يمكن نقله في الوقت المناسب لحضور الجلسة ومن ثم فإن اعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف بتاريخ 15/1/1995 لاينتج أثره ويكون باطلا ومن ثم فإن الغابة من الإجراء لا تكون قد قضت بهذا الإعلان بالباطل ويكون الحكم بني على إجراءات باطله مما يستوجب نقضه .
لــــذلـــــــك

حكمت المحكمة بنقص الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .

عدالة تقهر الظلم
03-28-2010, 06:57 PM
مشكور اخي على الحكم

عقد القانون
03-29-2010, 01:41 AM
يــــسلمو البادي ع الطرحـ.~
/
\
لـاجمل التـ ح ـايا وارقها مـ غـلفه بـ ع ـطر الورد الـ ج ـوريــك

محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 11:11 AM
عدالة تقهر الظلم
مثل العسل
الف شكر لمروركم الجميل اساتذتي و الله لا يحرمني منكم