المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 74 لسنة 1994 ـ الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى


محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:04 PM
في الطعن بالتمييز رقم 74 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 20/11/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد

موجز القاعدة

أمر بان لا وجه .
القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة اليها عن الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية غير قابلة للطعن بالتمييز ، ولا يغير من ذلك وصف محكمة الاستئناف للقرار الصادر منها في هذا الشأن بانه حكم او تحريره على شكل الاحكام ، علة ذلك .

المبدأ القانوني

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية ـ على أن ـ لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية ......" و في المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 على أن " تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية .." يدل على أن القانون قصر حق الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح ـ أما القرارات و الأوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ـ أيا كان نوعها ـ فانه لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز طالما انه لم يرد نص خاص في القانون يبيح لأصحاب الشأن الطعن في القرارات الصادرة محكمة الاستئناف . ولما كانت المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية ـ تنص على أن ـ "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها الخصوم ......" مما مفاده أن المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع أمامها في هذه الأوامر ولم يستعمل المشرع لفظ "أحكام" وهذه المغايرة تعني انه قصد إخراج تلك القرارات من نطق الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق التمييز ـ ولو قصد المشرع غير ذلك لاستخدام هذا اللفظ على نحو ما درج على ذلك في سائر النصوص الخاصة بإصدار الأحكام و العن فيها مما يترتب عليه أن القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها كما أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تكون غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ولا يغير من ذلك وصف محكمة الاستئناف للقرار الصادر منها في هذا الشأن بأنه حكم أو بتحريره في شكل الأحكام لان العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أو قرار أو أمر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة الواقع الذي فصلت فيه تلك المحكمة لما كان ذلك وكان الثابت ان الشركة الطاعنة قد استأنف الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها الثاني لعدم وجود جريمة ثم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم جواز الاستئناف ومن ثم فان ما صدر منها في هذه الحالة يعد في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق التي باشرتها النيابة العامة بموجب المواد 65 ، 118 ، 120 من قانون الاجراءات الجزائية و ليس حكما بالمعنى المقصود به بالمادتين 244 من هذا القانون و المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي السالف الاشارة اليهما اللتين لا تجيزان الطعن بالتمييز الا في الاحكام النهائية دون سواها ويكون الطعن بطريق التمييز في ذلك القرار غير جائز.


حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر محمد راسم و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة وبناء على شكوى الشرطة الطاعنة اسندت للمطعون ضده الثاني في القضية رقم 1083 لسنة 1993 انه بتاريخ 17/2/1993 غير بقصد تضليل القضاء بتقديم معلومات كاذبة بان ادعى بان ستالكو وكيلا لشركته وتوصل الى الاستيلاء لنفسه على مال منقول بطريقة احتيالية و اختلس مالا منقولا اضرار باصحاب الحق فيه وكان قد سلم اليه على وجه الاجارة و عارية الاستعمال الامر المعاقب عليها بمواد الاتهام وبعد التحقيق اصدرت النيابة العامة في 10/12/1993 امرا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم (المطعون ضده الثاني) لعدم وجود جريمة ، استأنفت الطاعنة هذا الامر بالاستئناف رقم 734 لسنة 1994 وبتاريخ 11/5/1994 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت النيابة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ارفقت به مذكرة باسباب الطعن موقعا عليها من المحامي عبد الرحمن الشريف بوصفه وكيلا عن الطاعنة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2/6/1994 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرد طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن وقدم محامي المطعون ضدهما الثاني و الثالثة مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن شكلا.
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية ـ على أن ـ لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية ......" و في المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 على أن " تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية .." يدل على أن القانون قصر حق الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح ـ أما القرارات و الأوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ـ أيا كان نوعها ـ فانه لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز طالما انه لم يرد نص خاص في القانون يبيح لأصحاب الشأن الطعن في القرارات الصادرة محكمة الاستئناف . ولما كانت المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية ـ تنص على أن ـ "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها الخصوم ......" مما مفاده أن المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع أمامها في هذه الأوامر ولم يستعمل المشرع لفظ "أحكام" وهذه المغايرة تعني انه قصد إخراج تلك القرارات من نطق الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق التمييز ـ ولو قصد المشرع غير ذلك لاستخدام هذا اللفظ على نحو ما درج على ذلك في سائر النصوص الخاصة بإصدار الأحكام و العن فيها مما يترتب عليه أن القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها كما أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تكون غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ولا يغير من ذلك وصف محكمة الاستئناف للقرار الصادر منها في هذا الشأن بأنه حكم أو بتحريره في شكل الأحكام لان العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أو قرار أو أمر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة الواقع الذي فصلت فيه تلك المحكمة لما كان ذلك وكان الثابت ان الشركة الطاعنة قد استأنف الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها الثاني لعدم وجود جريمة ثم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم جواز الاستئناف ومن ثم فان ما صدر منها في هذه الحالة يعد في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق التي باشرتها النيابة العامة بموجب المواد 65 ، 118 ، 120 من قانون الاجراءات الجزائية و ليس حكما بالمعنى المقصود به بالمادتين 244 من هذا القانون و المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي السالف الاشارة اليهما اللتين لا تجيزان الطعن بالتمييز الا في الاحكام النهائية دون سواها ويكون الطعن بطريق التمييز في ذلك القرار غير جائز.
لذلك
حكمة المحكمة بعدم جواز الطعن و الزمت الطاعنة بمبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

عدالة تقهر الظلم
03-28-2010, 06:57 PM
تسلم ايدك استاذي

عقد القانون
03-29-2010, 01:40 AM
][ أهلا بمدآدكـَ الجميل أخوي البادي][

لاتحرمني جديدك سأكون في الإنتظـآر دائماً
ღ ـاجمل ورودي أقدمهآ لـ شخصك ..{

محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 11:12 AM
عاجز عن شكركما اساتذتي
عدالة تقهر الظلم و مثل العسل

محمد حسين إدريس أحمد
06-26-2014, 09:12 AM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-27-2014, 06:47 PM
اكرر شكري على المرور استاذي