المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008م بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان


قانونية وافتخر
04-24-2012, 02:58 PM
المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008م

بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان



نحن حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان،


بعد الاطلاع على أحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة؛
والاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته....
والاطلاع على المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2002 م بشأن إنشاء إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية لحكومة عجمان، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2002م بشأن خدمة الموظفين المواطنين لدى دوائر حكومة عجمان، والمرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2002م بشأن خدمة الموظفين الوافدين لدى دوائر حكومة عجمان والمرسوم الأميري رقم (4) لسنه 2003 بشأنإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان والقرار الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان.
وبناء على توصيات ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وموافقة المجلس التنفيذي في الإمارة عليها.....

ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة...

فقد أصدرنا المرسوم الأميري الآتي نصه:

الفصل لأول
أحكام تمهيدية



المادة (1)

اسم القانون

يسمى هذا المرسوم "المرسوم رقم (9) لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان"


المادة (2)


تعاريف وتفاسير

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه على النحو الآتي:
· "الدولــــــــــــــة" : يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
· "الإمــــــــــــــــــــارة" : يقصد بها إمارة عجمان.
· "الحـــــــاـــــــــــــــم" : يقصد به حاكم الإمارة.
· "حـــــــكومة عــــجـــمان":يقصد بها حكومة الإمارة.
·"مـمـــــثـل الحـــــاكم" : يقصد به ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية المعين بتلك الصفة بموجب القرار الأميري رقم (5) لسنة 2002.
· "رئــــيس الدائرة" :يقصد به رئيس الدائرة الحكومية المعنية وتشمل العبارة المدير العام إذا لم يتم تعيين رئيس للدائرة الحكومية المعنية.
· "المـــــدير الــــعــام" : يقصد به المدير العام للدائرة الحكومية المعنية.
· "مدير عام الشؤون المالية والإدارية": يقصد به مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في حكومة عجمان.
· "دائــرة حـكوميــة": يقصد بها أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو إدارة منفصلة أو منشأة أخرى تابعة لحكومة عجمان وتشمل العبارة أيضاً أي دائرة حكومية لا تتبع إدارياً لحكومة عجمان ولكن يتم تعيين الموظفين فيها، أو بعضا منهم على موازنة حكومة عجمان. وفي هذه الحالة، يقتصر تطبيق أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تم تعيينهم على موازنة حكومة عجمان.
· "إدارة الموارد البـــــشريـة": يقصد بها إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية التابعة للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في حكومة عجمان.
· "لجنة الموارد البــــــشرية": يقصد بها اللجنة التي يشكلها ممثل الحاكم بموجب أحكام المادة 5(1) من هذا القانون للقيام
باختصاصاتها وصلاحياتها المذكورة في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
·"لجنة التظلمات والشكاوي": يقصد بها اللجنة التي يشكلها ممثل الحاكم بموجب أحكام المادة 82 من هذا القانون للنظر في تظلمات وشكاوي موظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بخدمتهم.
·"الســلطة المخــــتـــــــصــــة" : يقصد بها السلطة التي تناط بها صلاحية تعيين الموظف المعني أو أي صلاحيات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.
· "الــموازنــــة الــســـــنويـــة" : يقصد بها الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية المعنية لحكومة عجمان.
· "الـــســـــنــــة" : يقصد بها السنة الميلادية المعنية.
·"الشـــهـــــــــر" : يقصد به عند حساب استحقاقات الموظف، وحده زمنية مدتها ثلاثون يوماً.
·"جدول الدرجات والرواتـب" : يقصد به جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون.
· "مــــواطــن" : يقصد به كل شخص طبيعي، ذكر أو أنثى، يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة .
· "الــموظـــــــف" : يقصد به كل مواطن أو غير مواطن يشغل إحدى الوظائف المدنية الواردة في موازنة الوظائف السنوية للدائرة الحكومية المعنيه.
· "الراتب الأســاسي" : يقصد به الراتب الأساسي المحدد لكل درجة في جدول الدرجات والرواتب.
·"الراتــب الإجمـــالي" : يقصد به الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات التي تصرف للموظف حسبما هو مذكور في جدول الدرجات والرواتب.
·"اللائـــــــــــحة التــــنــفيــذية" : يقصد بها اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية المشار إليها في المادة (101) من هذا القانون والتي يصدرها ممثل الحاكم بغرض تنفيذ أحكامه.





المادة (3)


نطاق تطبيق القانون

3(1) تسري أحكام هذا القانون على الموظفين العاملين في أي دائرة حكومية في الإمارة. ويجوز لممثل الحاكم بقرار خطي يصدره إخضاع الموظفين في أي منشأة أو جهة أخرى في الإمارة لأحكام هذا القانون على أن يخطر المجلس التنفيذي بذلك القرار.
3(2) لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
(‌أ)موظفي وعمال الحكومة الاتحادية الذين يعملون في الإمارة حتى ولو كانوا يشغلون وظائف بالانتداب على إحدى الوظائف المعتمدة في موازنة حكومة عجمان.
(‌ب)ضباط وأفراد القوات المسلحة والحرس الأميري والشرطة والأمن.
(‌ج)خدم المنازل وغيرهم من العاملين في منازل الشيوخ ومنازل كبار موظفي حكومة عجمان.
(‌د)الموظفين على كفالة المنطقة الحرة في عجمان الذين يعملون مع شركات خاصة مرخصة في المنطقة الحرة في عجمان .
(‌ه)موظفي الشركات الخاصة العاملين في مشروعات حكومية بعقود عمل خاصة مع حكومة عجمان.
(‌و)الموظفين الخاضعين لقوانين ومراسيم أخرى أو لعقود عمل خاصة منظمة خصيصا للتعاقد معهم استثناءً من أحكام هذا القانون.

المادة (4)


إختصاصات إدارة الموارد البشرية

4(1) تكون إدارة الموارد البشرية هي الجهة المختصة مركزيا بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون وتمارس الإدارة المذكورة، تحت إشراف مدير عام الشؤون المالية والإدارية، اختصاصاتها المسندة إليها بمقتضى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2002 وبمقتضى أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
4(2) على وجه الخصوص، تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
(‌أ)اقتراح تطوير التشريعات والأنظمة القانونية الخاصة باستخدام الموظفين لدى الدوائر الحكومية والإشراف على تنفيذها بعد إصدارها من الجهات المختصة ومتابعة قيام الدوائر الحكومية بمسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وإعداد النماذج الخاصة باستخدام الموظفين لدى الدوائر الحكومية، ونشرها على إدارات أو أقسام الموارد البشرية بالدوائر الحكومية للعمل بموجبها.

(‌ب)تنفيذ أي قرارات أو مهمات أخرى توكل إليها من ممثل الحاكم أو من مدير عام الشؤون المالية والإدارية تتعلق باستخدام الموظفين لدى الدوائر الحكومية.
4(3) على كافة إدارات أو أقسام الموارد البشرية بالدوائر الحكومية أن يقوموا بالتعاون الإيجابي والفعال مع إدارة الموارد البشرية في كل ما يتعلق باستخدام العاملين لدى الدوائر الحكومية المعنية، وأن يقوموا، وعلى وجه الخصوص، بتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وفتح وحفظ ملفات الموظفين الخاضعين لهذا القانون وتلقي طلباتهم أو شكاويهم ودراستها وإصدار القرارات الملائمة بشأنها وتنفيذ أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وتوكل إليها من قبل إدارة الموارد البشرية.

المادة (5)


لجنة الموارد البشرية

5(1) تشكل في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية لجنة للموارد البشرية برئاسة مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من مديري إدارات الموارد البشرية بالدوائر الحكومية ومقرر للجنة ويتم اختيارهم بقرار خطي يصدر من ممثل الحاكم.
5(2) تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر والتوصية في المسائل أو الموضوعات التي لم ترد بشأنها أحكام في هذا القانون أو تلك التي تتطلب الإستثناء من أحكام هذا القانون وعلى لجنة الموارد البشرية أن ترفع توصياتها إلى ممثل الحاكم للبت فيها .
5(3) يتولى مقرر لجنة الموارد البشرية مهمة الإعداد لاجتماعاتها ويشترط لصحة إنعقاد تلك الاجتماعات حضور رئيس اللجنة ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر توصيات اللجنة بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
5(4) تدون توصيات لجنة الموارد البشرية في محاضر متسلسلة الأرقام تتضمن تاريخ الاجتماع المعني وإذا تضمنت توصيات لجنة الموارد البشرية موضوعات جديدة لم ترد في هذا القانون أو إستثناءات من أحكام وردت صراحة في هذا القانون فيجب إرسال نسخة من تلك التوصيات للمجلس التنفيذي لإطلاعه عليها.



الفصل الثاني

السلوك الوظيفي






المادة (6)


واجبات الموظف العامة

على الموظف أن يكرس وقته وكافة جهوده لتأدية واجباته الوظيفية بأمانة وإخلاص تحقيقا للمصلحة العامة ولخدمة الدولة والإمارة وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويجب عليه، وعلى وجه الخصوص:
(‌أ)أن يلتزم بمواعيد العمل وبتخصيص ساعات العمل الرسمي لتأدية واجبات وظيفته وأن يقوم بإنجاز العمل المنوط به، وأي أعمال رسمية أخرى تسند إليه من قبل رؤسائه، حتى لو اقتضى ذلك قيامه بالعمل خارج ساعات العمل الرسمي.
(‌ب)أن يقوم بتأدية العمل المنوط به بمثابرة ونزاهة وبأعلى المعايير المهنية المتعارف عليها بالنسبة لوظيفته.
(‌ج)أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة الوظيفة التي يشغلها وأن يقوم بمعاملة زملائه، والمتعاملين مع دائرته الحكومية، باحترام ولباقة، وبأسلوب يتسم بالود وروح المساعدة.
(‌د)أن يراعي مصالح وسمعة الإمارة بشكل عام، وسمعة ومصالح دائرته الحكومية بشكل خاص وأن يحافظ على أموالها وممتلكاتها ويعمل على صونها من الإهدار أو الاستخدام المفرط ومن التلف والضياع والخسارة وفقاً لمقتضيات الأمانة وقواعد المحافظة على المال العام.
(‌ه)أن يبتعد عن طلب، أو قبول، أي رشوة أو الحصول على أي مكافأة أو هدية أو عمولة أو أي منفعة شخصية أخرى، أياً كان نوعها، له أو لأحد أقاربه أو أصدقائه، مقابل تقديم خدمة أو معاملة خاصة تتعلق بوظيفته أو استغلالاً لتلك الوظيفة.
(‌و)أن يحافظ على الوثائق الرسمية التي في عهدته، ويعتبرها بمثابة أمانة لديه، وأن يضمن سرية محتوياتها وعدم استغلالها لتحقيق أي مصلحة شخصية، أو إطلاع أي شخص على محتوياتها، إلا بأذن خطي مسبق من رئيس الدائرة الحكومية أو من مديرها العام؛
(‌ز)أن يتقيد بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وفي الإمارة, وأن يلتزم بإتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهام الرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها دائرته الحكومية وبتوجيهات رؤسائه في هذا الشأن.


المادة (7)


الأعمال المحظورة على الموظف

يحظر على الموظف القيام بما يلي:
(‌أ)أن يرتكب أي عمل، مخل بالشرف والأمانة يتنافى مع واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة أو مع مقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة أو مع مصالح الدائرة الحكومية المعنية.
(‌ب)أن يقوم بأي نشاط سياسي، أياً كان نوعه، أثناء خدمته في الحكومة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ممثل الحاكم.
(‌ج)أن يفشي أسراراً خاصة بعمله أو أن ينقل معلومات اطلع عليها بحكم عمله لأي جهة أخرى حتى بعد تركه لخدمته إلا وفقاً لأحكام القوانين السارية في الإمارة.
(‌د)أن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من جهة عمله أو إليها أو يقوم باستغلال عقاراته أو ممتلكاته الأخرى في نظير مقابل مادي من جهة عمله ما لم يوافق على ذلك مسبقاً ممثل الحاكم.
(‌ه)أن يزاول بنفسه أو بالوساطة، أو أن يكون له أو لأحد أقاربه مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل بنشاط الدائرة الحكومية التي يعمل بها.
(‌و)أن يؤدي للغير أعمالا، بأجر أو بدون أجر، ولو في غير أوقات العمل الرسمية، إلا بإذن من رئيس دائرته الحكومية. ولكن يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة قرابة.
(‌ز)أن يجمع بين وظيفته لدى دائرته الحكومية وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام ويجوز أيضاً استثناء الموظف المواطن من هذا الحظر بقرار خطي من رئيس دائرته إذا تأكد لدى رئيس الدائرة أن عمل الموظف المواطن المعني في الجهة الأخرى بخلاف دائرته الحكومية لن تكون له أثار سلبية على تأديته لأعمال وظيفته لدى دائرته الحكومية أو يتضارب، بأي شكل، مع مصالح تلك الدائرة الحكومية.
(‌ح)أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالدائرة الحكومية التي يعمل فيها.
(‌ط)أن يستغل وظيفته بصورة تعسفية قبل مرؤسيه أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو إجراءات إنجاز أي معاملة تتم في دائرته الحكومية أو في أي دائرة أخرى.


الفصل الثالث

الوظائـف العامــة






المادة ( 8 )


الوصف الوظيفي

8(1) يشكل الوصف الوظيفي الأساس الذي يعتمد عليه في التوظيف وتحديد المسار الوظيفي وتقييم الأداء وتخطيط فرص التدريب والتطوير وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
8(2) على كل دائرة حكومية أن تقوم، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، بوضع وصف وظيفي لكافة الوظائف التابعة للدائرة الحكومية المعنية وفقاً لمعايير محددة وواضحة وبما يتناسب مع الأهداف والمهام الرئيسية للدائرة الحكومية المعنية ولضمان تغطية الوظائف لجميع مهام الدائرة الحكومية المعنية ونشاطها وعدم التداخل بين مهام وإختصاصات تلك الوظائف.
8(3) يعتمد الوصف الوظيفي لكل دائرة حكومية من المدير العام للشؤون المالية والإدارية ويجب وصف كل وظيفة تستحدث بعد تاريخ العمل بهذا القانون بنفس الكيفية المذكورة آنفاً. ويجوز تحديث الوصف الوظيفي في أي دائرة حكومية وفقاً للمتغيرات وبشرط اعتماد أي تعديل في الوصف الوظيفي الساري بقرار من المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
8(4) على مسؤول الموارد البشرية بكل دائرة حكومية تزويد كل موظف في دائرته الحكومية بنسخة حديثة من الوصف الوظيفي لوظيفته الذي يحدد بوضوح أهداف الوظيفة المعنية والمسؤوليات المنوطة بمن يشغلها.

المادة (9)


موازنة الوظائف السنوية

9(1) على كل دائرة حكومية إعداد مسودة الهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، ويكون الهيكل التنظيمي للدائرة المعنية نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي.
9(2) على كل دائرة حكومية أن تقوم، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، بإعداد موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد ونوع الوظائف بالدوائر الحكومية المعنية بالإضافة إلى الدرجة والراتب الأساسي والبدلات والعلاوات الخاصة بكل وظيفة وفقا لما هو مذكور في جدول الدرجات والرواتب ويشترط لنفاذ تلك الموازنة مراعاة الهيكل التنظيمي للدائرة المعنية واعتمادها خطياً من الحاكم ضمن الموازنة السنوية للدائرة الحكومية المعنية. ولا يحق لأي

دائرة حكومية تجاوز عدد الوظائف المقررة في موازنة وظائفها السنوية المعتمدة إلا بناءً على مبررات معقولة وكافية يوافق عليها ممثل الحاكم .

المادة (10)


شغل الوظائف

تشغل الوظائف في الدوائر الحكومية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التكليف على أن تراعى الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بأي مما ذكر الواردة في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية.

المادة (11)


التعيين في الوظائف الدائمة

تكون السلطة المختصة بالتعيين في الوظائف الدائمة المعتمدة في موازنة الدائرة الحكومية المعنية على الوجه الآتي:
(‌أ)وظيفة رئيس الدائرة بمرسوم أميري من الحاكم.
(‌ب)الوظائف التي تقع على الدرجة الخاصة والدرجة الأولى بقرار من الحاكم يصدره بإختياره أو بناء على توصية يرفعها إليه رئيس الدائرة المعنية.
(‌ج)الوظائف التي تقع على الدرجات الثانية فما دونها تكون السلطة المختصة بالتعيين فيها حسب الصلاحيات المقررة للدائرة الحكومية المعنية وفقا لمرسوم إنشائها.



المادة (12)


الوظائف المؤقتة


12(1) وفقا لمقتضيات العمل يجوز للسلطة المختصة إنشاء وظائف مؤقتة وتشغيل موظفين

عليها بدون التقيد بالقواعد والأحكام المطبقة بشأن الوظائف الدائمة الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون ولكن يشترط مراعاة ما يأتي:
(‌أ)ألا تتجاوز مدة الوظيفة المؤقتة تسعة أشهر.
(‌ب)عدم تجاوز المبالغ المخصصة للوظائف المؤقتة بالموازنة السنوية للدائرة الحكومية المعنية.
(‌ج)ألا يمنح من يشغل وظيفة مؤقتة أياً من المكافآت والتعويضات أو المزايا الأخرى المقررة، بموجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية، للموظف بدوام كامل.
(‌د)أن يتم التعيين بعقد عمل مؤقت.
12(2) يجوز تعيين بعض الطلبة الجامعيين أو الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الوظائف المؤقتة لسد العجز الناجم عن قيام بعض الموظفين بإجازاتهم الدورية وأيضا بغرض تدريب أولئك الطلبة على أعمال الدائرة الحكومية المعنية. وتدفع لكل طالب مكافأة على أساس الأجر اليومي الملائم طبقاً لمقتضيات العمل.

المادة (13)


تعيين الموظف المؤقت

يجوز لأي دائرة حكومية تعيين أي من شاغلي الوظائف المؤقتة في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته، وفي هذه الحالة، تحسب مدة خدمته ابتداءاً من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة الدائمة ولا تدخل مدة الخدمة في الوظيفة المؤقتة ضمن مدة خدمته الفعلية.


الفصل الرابع

إجراءات التوظيف






المادة (14)


الإعلان عن الوظيفة

14(1) فيما عدا وظائف الدرجة الخاصة و الدرجة الأولى، يجب على الدائرة الحكومية المعنية الإعلان عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الدائرة الحكومية ويجب أن يشمل الإعلان المعلومات الأساسية عن مسمى الوظيفة ووصفها الوظيفي ودرجتها المالية والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها مع تحديد أي شروط أخرى إضافية، إن وجدت.
14(2) يحق لجميع من تتوافر فيهم شروط أي وظيفة شاغرة، يعلن عنها بموجب المادة 14(1) أعلاه، تقديم طلباتهم لشغل تلك الوظيفة ولا يجوز التمييز بينهم إلا بالجدارة وتكون الأولوية في التعيين لمواطني الدولة.
14(3) يحق للسلطة المختصة،بعد الحصول على موافقة ممثل الحاكم، أن تقوم بالتعيين على الوظائف الشاغرة دون التقيد بشروط الإعلان إذا رأت أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.

المادة (15)


الترشيح للوظيفة

15(1) يكون الترشيح للتعيين على الوظائف الشاغرة بناء على نتائج مقابلات شخصية أو اختبارات ملائمة لتقييم المرشحين واختيار أفضلهم للوظيفة المعنية.
15(2) يشترط للتعيين على أي وظيفة استيفاء المرشح للوظيفة للشروط الآتية:
(‌أ)أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(‌ب)ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنه.
(‌ج)أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
(‌د)أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي للوظائف في الدائرة الحكومية المعنية على أن تكون هذه المؤهلات مصدق عليها حسب الأصول. ويجوز الإعفاء من شرط المؤهل للمواطنين بقرار من رئيس الدائرة المعنية إذا كانت لدى المرشح خبرات سابقة أو دورات تؤهله للقيام بأعباء الوظيفة المعنية.
(‌ه)النجاح في كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة المعنية.
(‌و)ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أي جهة حكومية في الدولة بسبب سوء السلوك ويجوز إعادة توظيف أي موظف مستقيل من دائرة حكومية في أي دائرة حكومية أخرى إذا توفرت لديه شروط الوظيفة الجديدة.
(‌ز)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطات المختصة أو رد إليه إعتباره طبقا للقانون.
15(3) إذا ثبت أن طالب الوظيفة قد قدم شهادات أو بيانات عنه مخالفة للحقيقة بغية الحصول على الوظيفة أعتبر ترشيحه للوظيفة المعنية أو تعيينه فيها باطلاً وكأن لم يكن، ويجوز للدائرة الحكومية المعنية، في هذه الحالة، مساءلة الشخص المعني مدنياً وجزائياً.
15(4) يصدر ممثل الحاكم نظاما خاصا بشأن تعيين ذوي الإحتياجات الخاصة لدى الدوائر الحكومية في وظائف تلائمهم.

المادة (16)


عرض العمل

16(1) إذا إستوفى المرشح متطلبات الاختبار للوظيفة فيجب على الدائرة الحكومية المعنية تقديم عرض عمل خطي له يبين فيه مسمى الوظيفة ودرجتها وتفاصيل راتبها الإجمالي ومخصصاتها وساعات العمل مع الإشارة لبقية شروط التوظيف في الدائرة الحكومية المعنية وعلى المرشح إثبات موافقته على عرض العمل خطياً مع تحديد التاريخ الذي يلتزم فيه بمباشرة العمل بالدائرة الحكومية المعنية.
16(2) لا يكون عرض العمل ملزماً للدائرة الحكومية المعنية في أي من الحالات الآتيه:
(أ) إذا لم يكن المرشح لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من جهة حكومية مختصة.
(ب) إذا لم توافق الجهات المعنية على إصدار تأشيرة دخول للبلاد للعمل للمرشح للوظيفة.
(ج) إذا لم يباشر الموظف العمل خلال التاريخ المحدد لمباشرة العمل المذكور في عرض العمل ما لم يكن تخلفه لعذر معقول تقبله الدائرة الحكومية المعنية.

المادة (17)


درجة الموظف عند التعيين

يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين عليها طبقا لسلم الرواتب الوارد في جدول الدرجات والرواتب وإذا كانت لدى الموظف مؤهلات أكاديمية أعلى أو خبرات أكثر من المستوى المطلوب للوظيفة فيجوز منحه علاوة أو أكثر بفئة تعادل علاوة الأداء الدورية المقررة لموظف حصل على درجة جيد في تقدير أدائه ولا يجوز منح الموظف أكثر من ما يعادل قيمة ثلاث علاوات أداء دوريه في الدرجة المعين عليها وتشترط موافقة رئيس الدائرة على منح تلك العلاوة أو أكثر.

المادة (18)


التعريف والتوجيه

18(1) يجب على الدائرة الحكومية المعنية أن تعقد للموظف الجديد جلسة تعريف وتوجيه يحصل خلالها على لمحة مختصرة عن الهيكل التنظيمي وأهداف ونشاطات الدائرة الحكومية المعنية، وعلى نسخة من "دليل الموظف" المتضمن موجزاً لأنظمة وشروط التوظيف والحقوق والواجبات والمسؤوليات المناطة بالموظف.
18(2) تشرف إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المعنية على وضع برنامج تعريفي أكثر تفصيلاً وتنظيماً للموظفين الجدد.

المادة (19)


إجراءات الإلتحاق بالعمل


19(1) يتم إثبات تاريخ مباشرة الموظف لعمله بموجب رسالة التحاق بالعمل يصدرها له
رئيسه المباشر وترسل نسخة منها إلى إدارة الموارد البشرية والإدارات المعنية بالدائرة الحكومية المعنية.
19(2) يستحق الموظف راتبه الإجمالي ابتداءً من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، ولا يجوز أن يباشر الموظف عمله بصفة رسمية أو أن يتحمل أي مسؤولية وظيفية قبل صدور قرارتعيينه من السلطة المختصة وتوقيعه على عقد العمل المقدم إليه من الدائرة الحكومية المعنية.
19(3) تتولى الدائرة الحكومية المعنية، وعلى نفقتها الخاصة، إتمام إجراءات إصدار إقامة في الدولة للموظف غير المواطن.

المادة (20)


فترة الاختبار

20(1) يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ويجوز تمديد تلك المدة لثلاثة أشهر أخرى بموافقة السلطة المختصة.
20(2) يجوز إنهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة خلال فترة الاختبار بدون إنذار أو أي حقوق أخرى، أياً كان نوعها، إذا ثبت لدى الدائرة الحكومية عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته. وفي حال ثبوت صلاحيته للوظيفة، بناءً على تقييم لأدائه خلال فترة الإختبار يقوم به رئيسه المباشر، فيتم تثبيته في الوظيفة بموجب قرار من السلطة المختصة، ويجب إصدار ذلك القرار خلال أسبوع واحد بعد انقضاء فترة الإختبار وأن ترسل منه نسخة إلى إدارة الموارد البشرية.

المادة (21)


توظيف الأقارب

يجب على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة، بموجب هذا القانون الامتناع عن المشاركة في أي قرارات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية موظف من أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو يرتبط معه بعلاقة مصاهرة أو أن يقوم بوضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في القسم الذي يعمل به في الدائرة الحكومية.


المادة (22)


أدوات ومعدات وملابس العمل

على الدائرة الحكومية المعنية تزويد الموظف المعين لأول مرة بالأدوات والمعدات اللازمة لتأدية عمله وتمنح ملابس عمل على نفقة الدائرة الحكومية لشاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعتها ارتداء زي خاص وذلك وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية.


الفصل الخامس

الرواتب والعلاوات والمستحقات الأخرى




المادة ( 23 )


جدول الدرجات والرواتب

23(1) يطبق جدول الدرجات والرواتب على جميع الموظفين المواطنين وغير المواطنين العاملين في كافة الدوائر الحكومية، كلاً بحسب ما هو مخصص له في الجدول المذكور.
23(2) يمنح الموظف المواطن بدل خاص وفقاً لجدول الرواتب والدرجات.
23(3) يمنح الموظف المواطن بدل خاص بالأبناء وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
23(4) لا يجوز تعيين موظف مواطن في أي دائرة حكومية في وظيفة تقل درجتها عن الدرجة الثانية عشر.
23(5) يجوز تعديل جدول الدرجات والرواتب بقرار من ممثل الحاكم بناءً على توصية من مدير عام الشؤون المالية والإدارية وذلك لمقابلة أي متغيرات في سوق العمل أو للحد من آثار أي زيادة في نسبة التضخم النقدي في الدولة أو لأي عوامل أخرى ذات علاقة.
23(6) بالنسبة للموظفين المعينين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتستمر أوضاعهم الحالية إلى حين تسكينهم وفقاً لجدول الدرجات والرواتب. ويتم تسكين كل موظف على درجة تعادل في امتيازاتها المالية تلك المخصصة لدرجة وظيفته الحالية وفقاً لمؤهلاته وخبراته ومسؤولياته ولو تجاوزت تلك الامتيازات نهاية الربط المالي المقرر لدرجة وظيفة الموظف الحالية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يؤدي تسكين الموظف بموجب هذه المادة إلى الإخلال بأحكام المادة (99) من هذا القانون.
23(7) إذا كان الزوج والزوجة موظفان لدى دوائر حكومة عجمان وتقرر صرف بدل السكن لأحدهما دون الأخر فيجب عند تسكينهما حساب بدل السكن الموقوف لأغراض تحديد الدرجة المالية للموظف الموقوف بدل سكنه وذلك دون مساس بإيقاف صرف بدل السكن المعني وذلك إلى حين زوال أسباب عدم صرفه حسب الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية.



المادة (24)


استحقاق الراتب الإجمالي

يستحق الموظف راتبه الإجمالي الشهري إبتداءً من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل وذلك حسب الدرجة الوظيفية المعين عليها والراتب الإجمالي المستحق للموظف بموجب جدول الدرجات والرواتب.

المادة ( 25 )


تذاكر الاستقدام

عند التعيين لأول مرة في الدائرة الحكومية تمنح للموظف ولعائلته، الموجودين خارج الدولة في وقت التعيين بدل نقدي يعادل قيمة تذاكر السفر الجوية لإستقدامه من مكان عمله أو إقامته خارج الدولة إلى أي مطار في الدولة وذلك وفق إستحقاقه المذكور في اللائحة التنفيذية.

المادة (26)


علاوة الأداء الدورية

26(1) يستحق الموظف علاوة أداء دورية إذا حصل على تقدير كفاءة بدرجة جيد على الأقل وفقا لنظام تقييم الأداء الوارد في اللائحة التنفيذية. ولا يستحق الموظف علاوة الأداء الدورية مالم يكمل ستة أشهر على الأقل في الوظيفة التي يتم التقويم على أساسها. ويكون مقدار علاوة الأداء بالفئات المقررة في اللائحة التنفيذية.
26(2) لا يجوز أن يتجاوز الموظف بعلاوات أدائه الدورية نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها في وقت استحقاقه للعلاوة الدورية.

المادة (27)


العلاوة الفنية والبدلات الخاصة

يجوز للسلطة المختصة منح بعض الموظفين ممن تكون لوظائفهم طبيعة خاصة وحيوية وتكون نادرة في سوق العمل علاوة فنية أو بدلات خاصة وذلك وفقا للشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

المادة (28)


العمل الإضافي

يجوز، بقرار من رئيس الدائرة، أو من يفوضه، تكليف بعض الموظفين من الدرجة الثامنة فما دونها بالقيام بعمل إضافي في غير أوقات العمل الرسمي، أو أثناء العطلات الرسمية، ويمنح الموظف أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافي وفقا للشروط الآتية:
(‌أ)ألا يزيد عدد الساعات المستحق عنها الأجر الإضافي عن تسعين (90) ساعة عمل خلال شهر واحد.
(‌ب)يحسب الأجر الإضافي على أساس عدد الساعات الإضافية المعتمدة حسب الأصول مضروبا في 125% من أجر الساعة الواحدة من الراتب الأساسي وذلك إذا تم القيام بالعمل الإضافي خلال أيام العمل الرسمي ومضروباً في 150% من أجر الساعة الواحدة، إذا تم القيام بالعمل الإضافي خلال العطلات الرسمية .


المادة (29)


المكافأة التقديرية

يجوز لرئيس الدائرة أن يمنح أي موظف مكافأة تقديرية لا يزيد مقدراها عن ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للموظف المعني متى ثبت لرئيس الدائرة أن الموظف المعني قد قدم خدمات ممتازة للدائرة الحكومية أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات ساعدت على تحسين أداء العمل في الدائرة الحكومية المعنيه، أو قام بأداء مميز في العمل يعلو على المعدل العادي وفقاً لمعايير وضوابط التقييم الواردة باللائحة التنفيذية، على أنه يشترط لمنح تلك المكافأة التقديرية استيفاء الشروط الآتية:
(‌أ)أن يكون بموازنة الدائرة الحكومية المعنية إعتماد مالي يسمح بصرف المكافأة التقديرية.
(‌ب)ألا تزيد المكافآت التقديرية لنفس الموظف عن ثلاثة مرات في السنة الواحدة ما لم يتم الحصول مسبقاً على موافقة ممثل الحاكم.

المادة (30)


بدل رسوم دراسية للأبناء

يدفع للموظف بدل رسوم دراسية لأبنائه وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية .

المادة (31)


بدل السكن

يمنح الموظفون بدل سكن وفقاً لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب و إذا كان الزوج والزوجة يعملان لدى الدوائر الحكومية ويستحق بدل سكن لكل منهما، فيمنح بدل السكن لصاحب الاستحقاق الأعلى ويحرم منه صاحب الاستحقاق الأدنى وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.





المادة (32)


الخصم من الراتب الإجمالي

يحق للدائرة الحكومية خصم أي مبلغ مستحق لها، أو لأي جهة حكومية أخرى، بذمة الموظف، من راتبه الإجمالي الشهري بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع الراتب الإجمالي الشهري في حالة استمرار الموظف في الخدمة. ويجوز خصم كافة المبالغ المستحقة للدائرة الحكومية دفعة واحدة في حالة إنتهاء خدمة الموظف. ويجوز أيضا للدائرة الحكومية المعنية خصم أي مبلغ من الراتب الإجمالي وفاء لنفقة محكوم بها من محكمة مختصة بشرط ألا يجاوز المبلغ المخصوم في هذه الحالة نصف الراتب الإجمالي الشهري.
الفصل السادس
تقييم الأداء الوظيفي



المادة (33)


تقارير الأداء الوظيفي

33(1) يقوم رئيس الدائرة بتقييم أداء شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والدرجة الأولى في كل سنة وعلى الرئيس المباشر لكل موظف في الدرجة الثانية فما دونها إعداد تقرير سنوي عن الأداء الوظيفي والسلوكي للموظف المعني خلال السنة السابقة وفقاً للشروط والمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية.
33(2) يتم إعداد تقارير الأداء الوظيفي والسلوكي على النموذج المعتمد من إدارة الموارد البشرية لتطبيقه في الدائرة الحكومية المعنية، ويكون موعد تقديم التقرير السنوي في شهر ديسمبر من كل سنة ويتم إعتماد تقارير الأداء الوظيفي على النحو المذكور في اللائحة التنفيذية.

المادة (34)


تقارير أداء الموظفين المنتدبين

إذا كان الموظف منتدبا لوظيفة غير وظيفته ، فيجب على الدائرة الحكومية المعنية المنتدب إليها أن تعد تقريرا عن أدائه الوظيفي والسلوكي خلال مدة انتدابه لدى تلك الدائرة ويعتمد ذلك التقرير من رئيس الدائرة الحكومية المنتدب إليها، أو من يخوله، وترسل نسخة منه إلى الدائرة الحكومية المنتدب منها.


المادة (35)


إخطار الموظف بتقدير أدائه

يخطر الموظف بالتقدير المقدم عن أدائه السنوي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد تقرير الأداء الوظيفي الصادر بشأنه، ويحق للموظف المعني التظلم من هذا التقرير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتقرير الصادر بشأنه وفقاً لما يأتي:
(‌أ)يرفع التظلم من الموظف في الدرجة الثانية فما دونها إلى لجنة التظلمات والشكاوي .
(‌ب)يرفع التظلم من الموظف في الدرجة الأولى أو الدرجة الخاصة إلى ممثل الحاكم.
المادة (36)

حرمان الموظف من علاوة الأداء الدورية

يحرم الموظف الذي حصل على تقدير مقبول أو ضعيف، ولم يقبل تظلمه بشأن ذلك التقدير، من أول علاوة أداء دورية تستحق له بعد تاريخ إصدار التقرير المعني.


المادة (37)


إنهاء خدمه الموظف عند توالي تقديراته الضعيفة

تعرض حالة الموظف الذي يعتمد بشأنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإذا تقرر إنهاء خدماته، فلا يعتبر ذلك جزاءً تأديبيا ولا يترتب عليه حرمان الموظف المعني من مستحقات نهاية الخدمة ولا من أي مستحقات أخرى.


المادة (38)


اعتماد تقارير الأداء السابقة في حالات خاصة

في حالة إيفاد الموظف في بعثة أو منحة تدريبية أو إذا كان في إجازة مرضية لمدة تزيد عن ستة أشهر فيعتمد آخر تقرير سنوي أصدر بشأنه قبل إيفاده أو بدء أجازته المرضية وإذا كان تقدير أدائه عن السنة السابقة ضعيف فلا تسري عليه أحكام المادة (37) من هذا القانون.


الفصل السابع

الترقيات




المادة (39)


القواعد العامة للترقيات

39(1) تكون الترقية إلى وظيفة بالدرجة الأعلى مباشرة لوظيفة الموظف الحالية وفقاً لجدول الدرجات والرواتب ولموازنة الوظائف السنوية المعتمدة للدائرة المعنية وتتم الترقية متى كانت الوظيفة الأعلى شاغرة.
39(2) تخضع الترقيات للشروط التالية:
(‌أ)يجب أن تتوافر في الموظف المرشح للترقية شروط شغل الوظيفة المراد ترقيته إليها من حيث الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة.
(‌ب)يجب أن يكون الموظف المرشح للترقية قد أمضى على الأقل سنة في وظيفته الحالية قبل أن يتم ترشيحه للترقية.
(‌ج)يجب أن يكون الموظف المرشح للترقية حاصلاً على الأقل على تقدير جيد في تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة.
(‌د)يعتبر اجتياز الموظف لدورات تدريبية بنجاح أو حصوله على مؤهل علمي أعلى أثناء خدمته من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية ولا يعطى اعتبار لترتيب الأقدمية إلا إذا تساوت درجات تقييم الأداء الوظيفي.
39(3) يجوز لرئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية من رئيس الدائرة المعنية أن يعفي أي موظف من شروط الترقية المذكورة في الفقرة السابقة إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك، ويجوز له ترقية أي مرشح للترقية بسبب جدارته وكفاءته لشغل الوظيفة المرقى لها بصرف النظر عن أقدميته.

المادة (40)


الموافقة النهائية على الترقيات

40(1) تكون صلاحيات الموافقة النهائية على الترقية إلى الوظائف على الدرجات الخاصة والأولى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية من رئيس الدائرة المعنية، ويصدر قرار الموافقة النهائية للترقية على الوظائف الإشرافية وما دونها من السلطة المختصة بالتعيين.
40(2) تكون الترقية بالإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بالترقية ولا يجوز نفاذ الترقية بأثر رجعي من تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار الترقية ويستحق الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة دوريه واحدة بالإضافة إلى راتبه الأساسي، أيهما أكبر.

المادة (41)


تعديل وضع الموظف بخلاف الترقية

يجوز لرئيس الدائرة، بعد التشاور مع المدير العام للشؤون المالية والإدارية، تعديل وضع الموظف ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا حصل الموظف على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة، وذلك بوضعه على الدرجة المناسبة لمؤهله الجديد.
(ب) إذا وصل المرتب الأساسي للموظف لنهاية مربوط درجته المالية يتم نقله إلى الدرجة الأعلى مباشرة بذات المستوى الإداري بشرط أن لا يقل تقدير كفاءاته لآخر سنه عن تقدير جيد.
(ج) إذا حصل الموظف على تقدير جيد جداً فأعلى ووصل إلى نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها ولكن لم تتم ترقيته بسبب عدم وجود وظيفة شاغرة لترقيته عليها في المستوى الإداري الأعلى، ففي هذه الحالة، يمنح الموظف المعني الميزات المالية للدرجة الأعلى إلى حين توفير وظيفة شاغرة لترقيته عليها.




الفصل الثامن

التدريب




المادة (42)


خطة التدريب السنوية

42(1) ينشأ بموازنة كل دائرة حكومية بنداً لتدريب الموظفين، وتتولى الدائرة الحكومية المعنية الصرف من هذا البند حسب احتياجات التدريب الفعلية ضمن خطة تدريب تضعها الدائرة الحكومية في بداية كل سنه بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ويعتمدها ممثل الحاكم.
42(2) على إدارة الموارد البشرية متابعة تنفيذ الدوائر الحكومية لخطط التدريب السنوية الخاصة بها وإجراء تقييم سنوي شامل لآثار التدريب على أداء الموظفين وتعزيز مهارتهم وقدراتهم الوظيفية.

المادة (43)


الإيفاد للدورات التدريبية

43(1) يجوز لكل دائرة حكومية أن توفد موظفيها لدورات تدريبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، ضمن خطة التدريب السنوية المعتمدة لها وفي حدود المبالغ المخصصة لها في الموازنة ولا يجوز اللجوء إلى الدورات التدريبية الخارجية إلا في حالات خاصة لتلبية المتطلبات الضرورية الهامة وشريطه عدم توفر تدريب مماثل داخل الدولة ويمنح الموظف الموفد للدورة التدريبية راتبه الإجمالي كاملاً خلال مدة الدورة بالإضافة إلى بدل السفر المقرر له بموجب أحكام اللائحة التنفيذية.
43(2) تلتزم الدائرة عند عودة الموظف الذي حصل على درجة علمية أعلى بنظام التفرغ الكامل بوضعه في وظيفة تتلاءم مع درجته العلمية الجديدة شريطه ألا تقل درجة هذه الوظيفة عن درجة وراتب الوظيفة السابقة.
43(3) في حالة عدم التزام الموظف الموفد بشروط الدورة التدريبية فيجوز إيقافه عن مواصلة الدورة بقرار من رئيس الدائرة وفي هذه الحالة، يكون الموظف الموفد ملزماً برد النفقات والبدلات التي صرفت له ما لم يقرر ممثل الحاكم إعفائه من هذا الالتزام، كلياً أو جزئياً، بناء على توصية من رئيس الدائرة الحكومية مشفوعة بمبررات كافية ومعقولة.
43(4) يلتزم الموظف الموفد لتدريب خارج الدولة بالعمل في الدائرة الحكومية التي تكبدت نفقات تدريبه لمدة لا تقل عن مده الدورة أو البعثة التدريبية وإلا كان عليه رد كافة نفقات الدورة أو البعثة التدريبية للدائرة المعنية.

الفصل التاسع

مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات




المادة (44)


أيام وساعات العمل الرسمي

44(1) يتم تحديد أيام العمل في الأسبوع وساعات العمل الرسمي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية والتعاميم الصادرة بموجبها.
44(2) تحدد ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان بقرار يصدره رئيس الدائرة في كل سنه هجريه حسب مقتضيات العمل في الدائرة الحكومية المعنية.



المادة (45)


العطلات الرسمية

45(1) تحدد مواعيد العطلات الرسمية بقرار من الحكومة الاتحادية أو من الحاكم. وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة الأسبوعية أو العطلات الرسمية فيمنح أجراً إضافياً وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون أو أياما تساوي أيام الأجازات التي عمل خلالها عوضا عنها، بحسب ما يراه رئيس الدائرة ملائما.
45(2) العطلات الرسمية التي تمنح للموظف براتب إجمالي شامل هي:
(‌أ)رأس السنة الهجرية : يوم واحد.
(‌ب)المولد النبوي الشريف : يوم واحد.
(‌ج)الإسراء والمعراج : يوم واحد.
(‌د)يومي 29 و30 رمضان: يومان.
(‌ه)عيد الفطر المبارك : ثلاثة أيام.
(‌و)الوقوف بعرفة : يوم واحد.
(‌ز)عيد الأضحى المبارك : ثلاثة أيام.
(‌ح)العيد الوطني : يومان.
(‌ط)رأس السنة الميلادية : يوم واحد.


المادة (46)


أنواع الأجازات

وفقاً للشروط الواردة في المواد التالية وفي اللائحة التنفيذية يجوز منح الموظف الإجازات الآتية:
(‌أ)إجازة دورية.
(‌ب)إجازة عارضة.
(‌ج)إجازة مرضية.
(‌د)إجازة حج.
(‌ه)إجازة عدة.
(‌و)إجازة الوضع.
(‌ز)أجازة أمومة/ رعاية مولود.
(‌ح)إجازة لمرافقة مريض من الأقارب.
(‌ط)إجازة أبوة.
(‌ي)إجازة حداد.
(‌ك)إجازة دراسية.
(‌ل)إجازة تفرغ.
(‌م)إجازة استثنائية.



المادة (47)


الإجازة الدورية

47(1) يستحق الموظف إجازة دورية سنوية براتب إجمالي على الوجه الآتي:
(‌أ)ستون يوماً للموظف في الدرجة الخاصة
(‌ب)خمسة وأربعون يوماً للموظف في الدرجة الأولى.
(‌ج)اثنان وأربعون يوماً للموظف في الدرجة الثانية حتى الدرجة السادسة.
(‌د)ثلاثون يوماً للموظف في الدرجة السابعة حتى الدرجة الخامسة عشر.
47(2) لا يجوز منح الموظف إجازة دورية قبل اجتيازه فترة التجربة بنجاح ويتم الاحتفاظ له بحقه في الإجازة الدورية عن تلك الفترة.
47(3) لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:
(‌أ)المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة تدريبية تزيد مدتها عن تسعة أشهر يتمتع الموظف خلالها بالإجازات المقررة في جهة بعثته أو تدريبه.
(‌ب)المدة التي يقضيها في إجازة إستثنائية.
(‌ج)أيام الإجازات بدون راتب.
47(4) تعتبر أيام المرض الذي يحدث للموظف أثناء إجازته الدورية من ضمن مدتها وتحسب العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية الواقعة أثناء مدة الإجازة الدورية ضمن مدة الإجازة الدورية المقررة. أما إذا جاءت العطلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية مباشرة قبل أو بعد مدة الإجازة الدورية فإنها لا تحتسب ضمن مدة الإجازة الدورية.
47(5) يجوز بناء على طلب الموظف صرف الراتب المستحق له عن الإجازة الدورية المعتمدة ليصرف له مسبقا قبل قيامه بالإجازة.
47(6) يحق للمدير العام بناء على مقتضيات مصلحة العمل إنهاء الإجازة الدورية واستدعاء الموظف لمباشرة عمله. وفي حالة عودة الموظف لمباشرة عمله:
(أ) تضاف الأيام المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته.
(ب) يستحق الموظف صرف بدل السفر المقرر وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى بدل نقدي يساوي قيمة تذكرة العودة للدولة إذا كان خارجها وقت الاستدعاء.
47(7) يحال الموظف الذي يتخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء إجازته لمدة إسبوعين فأكثر من التاريخ الذي يجب أن يعاود فيه عمله إلى لجنة محاسبة إدارية في دائرته الحكومية لتنظر في حالته ويحق للجنة المذكورة أن توصي للسلطة المختصة بإنهاء خدمته ما لم يقدم عذراً مقبولاً ، أما إذا كانت مدة التأخير عن مباشرة العمل أقل من إسبوعين فيكون الأمر متروكاً للمدير العام والرئيس المباشر للموظف المعني ليقررا الإجراء اللازم بحقه.
47(8) يحق للموظف إنهاء إجازته الدورية بعد البدء فيها بناء على رغبته الشخصية وبموافقة المدير العام. وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام الموظف بإجازته الدورية فيتعين إما صرف بدل نقدي للموظف بحد أقصى يعادل الراتب الأساسي للموظف المعني عن مدة إجازة دورية واحدة وعلى أساس مقدار الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في تاريخ صرف البدل النقدي أو ضم مدة إجازته الدورية لإجازته الدورية التالية، بحسب ما يراه الموظف ملائما له.
47(9) لا يجوز ترحيل رصيد الإجازات التي تزيد عن استحقاق سنتين وبالرغم من هذا الحكم يمنح الموظف المستمر بالخدمة في وقت نفاذ هذا القانون فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون لاستخدام رصيد إجازته المتراكمة والزائدة عن استحقاق سنتين وإلا حرم بعد انقضاء فترة السماح المذكوره من رصيد إجازته المتراكم غير المستخدم.
47(10) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية المستحقة له والتي لم يتمتع بها بحد أقصى لا يتجاوز استحقاق سنتين، ويحسب هذا البدل النقدي على أساس مقدار آخر راتب أساسي تقاضاه.
47(11) يصرف للموظف عند إكماله سنه كاملة في وظيفته بدل تذاكر سفر لمرة واحدة في السنة عن كامل فترة إجازته السنوية وذلك وفقاً لإستحقاقه المقرر ووفقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية وتصرف له تلك التذاكر بشكل دوري في ذات التاريخ في كل سنة.
47(12) إذا كان الزوج والزوجة يعملان لدى واحده أو أكثر من الدوائر الحكومية ويستحق كل منهما تذاكر سفر له ولعائلته فتمنح قيمة تلك التذاكر لصاحب الاستحقاق الأعلى ويحرم منها صاحب الاستحقاق الأدنى.

المادة (48)


الإجازة العارضة

48(1) الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لم يكن متوقعاً حدوثه ويتعذر الإبلاغ عنه مقدماً وتمنح الإجازة العارضة مدفوعة الأجر على أساس الراتب الإجمالي. ويشترط ألا تتجاوز الإجازة العارضة ستة أيام في السنة الواحدة وألا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة ويشترط ألا تكون مسبوقة أو متبوعة بإجازة أخرى ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة التي تستحق عنها الإجازة العارضة.
48(2) يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه المباشر بياناً عن الأسباب الطارئة التي اقتضت غيابه بصورة مفاجئة وفي حالة رفض تلك الأسباب فتخصم مدة الغياب من راتبه الإجمالي التالي مباشرة للإجازة العارضة أو من الإجازة الدورية إن كان للموظف رصيد منها وذلك بحسب ما يقرره رئيسة المباشر.


المادة (49)


الإجازة المرضية

49(1) يمنح الموظف إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة أقصاها خمسة أيام بناء على شهادة طبية من طبيب حكومي أو من جهة طبية معتمدة من قبل إدارة الموارد البشرية, أما الإجازة المرضية التي تزيد عن هذه المدة فتكون بموجب تقرير معتمد من لجنة طبية مختصة في وزارة الصحة.
49(2) لا يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية على أساس الراتب الإجمالي لمدة متواصلة أو متقطعة تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة، وإذا زادت مدة الإجازة المرضية على ثلاثين يوما. فيمنح إجازة مرضية بنصف الراتب الإجمالي لمدة ثلاثين يوماً أخرى ويمنح إجازة مرضية بربع راتب لما زاد عن ستين يوماً في السنة الواحدة. أما إذا زادت المدة عن تسعين يوماً في نفس السنة فيجب عرض الموظف على اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة لتقرير مدى لياقته الطبية للوظيفة التي يشغلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
49(3) على الموظف أن يقوم بإبلاغ دائرته الحكومية عن مرضه خلال الثلاثة أيام الأولى من تغيبه مالم يكن هنالك مانع قهري يحول دون ذلك الإبلاغ.
49(4) إذا كان المرض بسبب الوظيفة، أو ناتجا عن مرض مهني، أو عن إصابة عمل وقعت خلال فترة ذهاب الموظف لمباشرة عمله حتى وقت عودته منه، فيستحق الموظف راتبه الإجمالي للمدة التي تحددها اللجنة الطبية المختصة على ألا تزيد تلك المدة عن ستة أشهر. فإذا زادت المدة عن ستة أشهر فيعرض الموظف على اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة لتقرير مدى لياقته الطبية. وفي حال ثبوت عدم لياقته الصحية للعمل، فيجوز حينئذ أن ينقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع وضعه الصحي، إن أمكن ذلك. ويتم دراسة وضعه واتخاذ القرار المناسب بشأنه من قبل السلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة العليا للتقاعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وبدون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والأمراض المهنية و التعويضات المقررة في هذا الشأن.
49(5) يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية خلال فترة الإجازة المرضية المعتمدة.
49(6) لا يجوز ترحيل الإجازة المرضية إلى السنة التالية أو استبدالها ببدل نقدي.

49(7) في حالة الشك في إصابة موظف بمرض معد، فيجب على رئيسه المباشر إيقافه عن عمله وإحالته إلى أقرب مستشفى حكومي مختص للكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي عن حالته، ولا يسمح للموظف المعني بمزاولة عمله إلى حين أن يصدر تقرير طبي يؤكد شفاءه التام من مرضه المعدي.



المادة (50)


إجازة الحج

يمنح الموظف المسلم إجازة لأداء فريضة الحج مدتها ثلاثة أسابيع براتب إجمالي يصرف مقدما وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته في حكومة عجمان. ولا يستحق الموظف إجازة الحج إلا بعد قضاء مدة سنة متواصلة على الأقل في الخدمة. ويجوز الجمع بين إجازة الحج والإجازة الدورية.


المادة (51)


إجازة العدة

تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج. ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة الدوريه خلال مدة إجازة العدة.

المادة (52)


إجازة الوضع

52(1) تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع .
52(2) يحق للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة ويشترط أن تكون تلك الإجازة بشكل متواصل .
52(3) تحتسب أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخلل إجازة الوضع ضمن مدة تلك الأجازة.

المادة (53)


إجازة أمومة/ رعاية مولود

53(1) يجوز للمدير العام بعد مراعاة مصلحة العمل منح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة واحده وذلك في حال نشوء مضاعفات صحية أو طبية ناجمة عن الوضع أو بسبب إحتياج المولود الجديد لرعاية خاصة. ويجوز أن تبدأ الإجازة الخاصة المذكورة عقب انتهاء إجازة الوضع مباشرة أو في أي وقت آخر خلال الستين يوماً التالية لتاريخ انتهاء إجازة الوضع. ولا يجوز منح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة خدمة الموظفة.


53(2) تمنح الموظفة بعد انقضاء إجازة الوضع فترة ساعة واحدة يومياً لإرضاع مولودها وذلك لمدة سنة كاملة بعد تاريخ نهاية إجازة الوضع ويجوز زيادة تلك المدة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر بتوصية خطية صادرة من مستشفى معتمد. وتحتسب الساعة المذكورة ضمن ساعات العمل براتب إجمالي كامل.

المادة (54)


إجازة مرافقة مريض من الأقارب

54(1) يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.
54(2) يجوز للسلطة المختصة في حالات خاصة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أي من الأشخاص غير المذكورين في البند السابق من هذه المادة للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.
54(3) يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجا طبيا داخل الدولة.

المادة (55)


إجازة الأبوة

يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة يوم واحد خلال الشهر الأول من تاريخ ولادة مولوده.

المادة (56)


إجازة الحداد

يمنح الموظف الذي يتوفى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إجازة حداد لمدة ثلاث أيام براتب إجمالي وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية ويجوز جمع أجازة الحداد مع الأجازة الدورية وإذا حدثت الوفاة أثناء أجازة الموظف الدورية فتضاف مدتها إلى الأجازة الدورية.


المادة (57)


الإجازة الدراسية

يجوز منح الموظف المواطن الذي أكمل في الخدمة المستمرة ثلاث سنوات إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل للدراسة ويتم الترخيص بتلك الإجازة وفقا للإجراءات وللشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (58)


إجازة تفرغ

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي كامل لتمكين الموظف من المشاركة في أنشطة رياضية أو ثقافية أو أدبية أو اجتماعية وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (59)


الإجازة الاستثنائية

يحق لرئيس الدائرة منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على شهر واحد في السنة، لأسباب استثنائية وجدية تقتضي منح هذه الإجازة الخاصة، ولا يجوز تمديد هذه الإجازة الخاصة لمدة تجاوز الشهر إلا بقرار من ممثل الحاكم.

المادة (60)


أحكام خاصة بالإجازات

60(1) لا يستحق الموظف أثناء فتره الاختبار أي إجازة مدفوعة الراتب عدا إجازة الحداد أو الإجازة المرضية على أن يتم تمديد فترة الاختبار تلقائيا لمدة تساوي عدد أيام الإجازة المعنية التي أخذها.
60(2) لا تضاف عطل الحداد والمناسبات الرسمية التي تعلنها الدولة والتي تحدث أثناء أي إجازة إلى رصيد إجازات الموظف.



60(3) في جميع الأحوال، يجب على الموظف عند عودته من أي إجازة بموجب هذا القانون أن يقوم فورا بتعبئة إستمارة العودة من الإجازة وإعتمادها من رئيسه المباشر قبل تسليمها إلى إدارة الموارد البشرية أو من تفوضه بذلك.


الفصل العاشر

السفر في مهمات رسمية وتدريبية




المادة (61)


بدل السفر عند الإيفاد لمهمة رسمية أو دورة تدريبية

61(1) يمنح الموظف بدل سفر عن كل يوم أو جزء من يوم عند إيفاده لمهمة رسمية أو دورة تدريبية وفقا للشروط وبالفئات الواردة في اللائحة التنفيذية.
61(2) تتولى الدائرة الحكومية مسؤولية حجز وإصدار تذاكر السفر للموظف الموفد لمهمة رسمية أو دورة تدريبية وفقا لدرجة استحقاقه المقررة له في اللائحة التنفيذية حتى لو كان سفره مع موظفين آخرين يستحقون درجات أعلى.


المادة (62)


شروط خاصة ببدل السفر

تحدد اللائحة التنفيذية شروط الإيفاد لمهام رسمية أو دورات تدريبية أو بعثه دراسية داخل وخارج الدولة وصلاحيات اعتماد مصاريف السفر وبدل السفر والسلفيات وبقية حقوق الموظف المعني أثناء مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية أو البعثة الدراسية.
الفصل الحادي عشر
النقل والندب و التكليف والإعارة والبعثات


المادة (63)


النقل

63(1) يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى معادلة لها داخل الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو من دائرة حكومية إلى أخرى داخل حكومة عجمان بشرط أن يكون النقل الى وظيفة شاغرة بنفس درجة الموظف.
63(2) يتم نقل كافة مستحقات الموظف المنقول وإجازاته الدورية إلى الدائرة المنقول عليها ويجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدميه الموظف المنقول في الخدمة أو حرمانه من فرصة الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
63(3) يتم نقل أي من موظفي الدرجات الخاصة والأولى بقرار من ممثل الحاكم بناء على طلب من رئيسي الدائرتين الحكوميتين المعنيتين. ويتم نقل الموظفين على الدرجات الأخرى بقرار موقع من رئيسي الدائرتين الحكوميتين المعنيتين. وفي جميع الأحوال، يحفظ في ملف خدمة الموظف في الدائرة المنقول منها والدائرة المنقول إليها نسخة من القرارات المتعلقة بالنقل.
63(4) تتحمل الدائرة الحكومية المنقول إليها الموظف كافة التكاليف المترتبة على النقل بما في ذلك أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو مكافأة نهاية الخدمة، بحسب الحال.




المادة (64)


النــــدب

64(1) يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها داخل الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو من دائرة حكومية إلى أخرى تابعة لحكومة عجمان بشرط أن تكون درجة الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة وظيفته الأصلية أو في درجة أعلى منها. ولا يجوز الندب إلى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفة الموظف.
64(2) يكون ندب الموظف على أساس التفرغ الكامل للوظيفة المنتدب إليها أو بالإضافة إلى عمله الأصلي و لا يجوز الندب إلى أكثر من وظيفة واحدة إلا بموافقة ممثل الحاكم. ويخضع الموظف المنتدب للقواعد القانونية التي تحكم نظام العمل في الدائرة الحكومية المنتدب إليها.
64(3) يكون الندب لمدة لا تجاوز سنة واحدة ما لم يوافق ممثل الحاكم مسبقاً على تجديد الندب لسنة ثانية. وإذا زادت مدة الندب على سنتين فيجب نقل الموظف إلى الدائرة الحكومية المنتدب إليها ويكون تاريخ النقل في هذه الحالة هو اليوم التالي مباشرة لانقضاء مدة السنة الثانية.
64(4) يستحق الموظف المُنتدب شهريا بدل ندب بواقع 25% من الراتب الأساسي الحالي للموظف المنتدب إذا كان الندب لوظيفة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو لوظيفة تعلو درجتها درجة الوظيفة المنتدب منها، و يسري هذا الاستحقاق شهرياً من بداية مباشرته مهام الندب على أن لا تقل مدة الندب عن شهر واحد.
64(5) مالم يتم الاتفاق عليه بين الدائرتين الحكوميتين المعنيتين، يستمر صرف راتب الموظف المنتدب وكافة مستحقاته من الدائرة الحكومية المنتدب منها ما عدا بدل الندب فانه يصرف من الجهة المنتدب إليها.
64(6) يتم ندب موظفي الدرجات الخاصة والأولى بموافقة ممثل الحاكم، إما ندب الموظفين على الدرجات الأخرى فيتم بموافقة السلطة المختصة.

المادة (65)


التكليف

يجوز للسلطة المختصة بالدائرة المعنية تكليف الموظف للقيام بمهام أو بأعباء وظيفية أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي وفي هذه الحالة يستحق بدل تكليف بواقع 25% من الراتب الأساسي الحالي للموظف المكلف يدفع له بالإضافة لراتبه الإجمالي. وإذا كان التكليف خارج جهة العمل الأصلية فيصرف هذا البدل من الجهة المكلف بالعمل بها، ويسري هذا الاستحقاق من بداية التكليف شهرياً على أن لا تقل مدة التكليف عن شهر واحد.

المادة (66)


الإعارة

66(1) تحدد اللائحة التنفيذية الشروط العامة التي تحكم إعارة الموظف للعمل لدى أي جهة حكومية أخرى، سواءً محلية أو اتحادية، أو لدى أي حكومة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة دولية أو إقليمية ويشترط موافقة الموظف خطيا على الإعارة.
66(2) تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد وتدخل تلك المدة ضمن مدة خدمة الموظف الفعلية و استحقاقة العلاوة الدوريه أو الترقية وفي حساب استحقاقاته عند نهاية خدمته.






المادة (67)


البعثات

يجوز لكل دائرة حكومية أن توفد موظفيها المواطنين في بعثات داخل أو خارج الدولة وذلك بعد موافقة ممثل الحاكم ووفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية .

الفصل الثاني عشر
الصحة والسلامة والبيئة


المادة (68)


سياسات التأمين الصحي والسلامة والبيئة

على ممثل الحاكم أن يقوم، في أقرب وقت ممكن، بإصدار لائحة خاصة عن سياسة التأمين الصحي وسياسات السلامة والبيئة المعتمدة لدى حكومة عجمان وذلك لضمان توافر بيئة عمل سليمة وصحية ويجب أن تتضمن تلك السياسات، وعلى وجه الخصوص، الإجراءات والقواعد العامة التي تحكم التعويضات عن الإصابات والحوادث والأمراض المهنية أثناء العمل أو بسببه.





المادة (69)


الرعاية الصحية للموظف

69(1) تتحمل الدائرة الحكومية المعنية نفقات علاج الموظف وأفراد أسرته في المستشفيات المعتمدة وفقاً لسياسة التأمين الصحي المعتمدة في حكومة عجمان. ويجوز للدائرة الحكومية أن تتحمل نفقات علاج الموظف في الخارج إذا لم يتوفر علاجه داخل الدولة بشرط موافقة ممثل الحاكم على ذلك، في كل حالة على حده.
69(2) يتم تعويض الموظف المواطن عن نفقات أي علاج أو رعاية طبية تلقاها هو أو أحد أفراد أسرته أثناء وجوده في الخارج في مهمة رسمية أو للدراسة أو للتدريب بناء على فواتير تعتمدها إدارة الموارد البشرية.
الفصل الثالث عشر
التحقيق والمحاسبة الإدارية وإقامة الدعاوى القانونية


المادة (70)


المحاسبة الإدارية

مع عدم المساس بأي إجراءات مدنية أو جزائية تقام ضد الموظف عند الاقتضاء، يجب أن يقدم للمحاسبة الإدارية كل موظف يخالف مقتضيات وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون أو يرتكب أحد الأعمال المحظورة بموجبه.

المادة (71)


التحقيق مع الموظف المخالف

71(1) بدون المساس بأحكام المادة 71(4) أدناه، لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة محاسبه إدارية يشكلها المدير العام ويشترط أن لا تقل درجة رئيس اللجنة عن درجة الموظف المحال للتحقيق.
71(2) يجب إعطاء الموظف الفرصة الكاملة لسماع أقواله ودفاعه ويجب أن تدون إجراءات وتوصيات لجنة المحاسبة الإدارية في محاضر خطية حسب الأصول المتبعة وتصدر توصيات لجنة المحاسبة الإدارية بالإجماع أو بالأغلبية.
71(3) ترفع محاضر لجنه المحاسبة الإدارية وتوصياتها للسلطة المختصة والتي يجوز لها إصدار قرارها بالموافقة على تلك التوصيات أو تعديلها لأسباب موضوعية ومبررات معقولة. وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الموظف المعني خطيا بالقرار الصادر بحقه وأسبابه خلال مدة لا تجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
71(4) يجوز للمدير العام توقيع عقوبات التنبيه والإنذار والخصم من الراتب الأساسي في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة دون إحالة الموظف إلى لجنة محاسبة إدارية ولكن يشترط أن يكون القرار بتوقيع هذه العقوبات مسببا وأن يصدر بتوقيع المدير العام ويكون قابلاً للطعن فيه من قبل الموظف لدى رئيس الدائرة المعني.
71(5) إذا ثبت أثناء التحقيق مع الموظف أن المخالفات المنسوبة إليه كانت تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيسه المباشر فعندئذ تكون المسؤولية على الرئيس المباشر الذي اصدر الأمر المعني.
71(6) إذا تبين للجنة المحاسبة الإدارية أن المخالفة المسندة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فيجب عليها التوصية للمدير العام بإحالة الموظف، ونسخ من محاضر التحقيق التي أجريت معه، إلى الجهات القضائية المختصة لمساءلته جزائيا. وفي هذه الحالة، توقف إجراءات المحاسبة الإدارية لحين الفصل في دعوى المسؤولية الجزائية.
71(7) إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة تتعلق بالوظيفة أو بسببها فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل دون راتب إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الجريمة المنسوبة إليه، وبعد صدور هذا القرار يجب على الدائرة الحكومية المعنية القيام بما يلي:
(‌أ)إعادة الموظف إلى وظيفته وصرف ما سبق خصمه من راتبه عن تلك الفترة إذا حفظ التحقيق أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الموظف أو براءته من التهمة المنسوبة إليه.
(‌ب)إعادة الموظف إلى عمله دون صرف الرواتب المقتطعة إذا قضت المحكمة بإدانته بجنحة غير مخلة بالشرف و الأمانة ومعاقبته بالغرامة المالية بدلاً عن حبسه.
(‌ج)إنهاء خدماته إذا قضت المحكمة بإدانته بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
(‌د)إنهاء خدماته إذا صدر حكم نهائي عليه لأي سبب قضى بحبسه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (72)


أنواع العقوبات وصلاحيات توقيعها

72(1) يجوز توقيع العقوبات التالية على الموظفين المخالفين:
(‌أ)الإنذار الخطي.
(‌ب)الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تزيد جملتها في سنة واحدة عن الراتب الأساسي لستين يوماً.
(‌ج)الخصم من الراتب الإجمالي لتغطية خسارة أو ضرر سببه الموظف للدائرة بما لا يجاوز ربع الراتب الإجمالي مع استمرار الخصم إلى حين تغطية كامل مبلغ الخسارة أو الضرر.
(‌د)الحرمان من علاوة الأداء الدورية.
(‌ه)الوقف عن العمل بدون راتب أو بنصف الراتب الإجمالي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
(‌و)الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة .
(‌ز)الفصل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة كلياً أو جزئياً.
72(2) تكون السلطة المختصة بتوقيع العقوبات على الموظفين بموجب المادة 72(1) هي ذات السلطة المختصة بتعيينهم.
72(3) لا يعتد بتدرج العقوبات الواردة في المادة 72(1) وللسلطة المختصة الحق في توقيع العقوبة المناسبة على الموظف المخالف حسب جسامة وخطورة المخالفة.
72(4) تحدد اللائحة التنفيذية عقوبات التأخير والغياب عن ساعات وأيام العمل الرسمي.

المادة (73)


محاسبة الموظف المنتدب عند مخالفته

في حالة إعارة أو ندب موظف للعمل بدائرة حكومية أو جهة أخرى تكون سلطة محاسبته إدارياً عن أي مخالفه يرتكبها أثناء مدة عمله المنتدب إليه من اختصاص الدائرة الحكومية أو الجهة الأخرى التي أعير أو أنتدب إليها.

المادة (74)


الإيقاف عن العمل احتياطياً

يجوز للسلطة المختصة إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا للتحقيق معه متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الإيقاف لمدة لا تزيد على شهر واحد على أن يخطر الموظف كتابة بقرار الإيقاف.

المادة (75)


إيقاف نصف الراتب عند الإيقاف احتياطياً

يترتب على إيقاف الموظف احتياطياً عن عمله إيقاف صرف نصف راتبه الإجمالي له ابتداءً من تاريخ الإيقاف الاحتياطي, فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بعقوبة التنبيه أو الإنذار فيصرف له نصف الراتب الإجمالي الموقوف. وإذا عوقب بغير ذلك من العقوبات المذكورة في المادة 72(1) من هذا القانون فيجب أن يتضمن قرار العقوبة حكماً بشأن نصف الراتب الإجمالي الموقوف.

المادة (76)


إيقاف الموظف مدة حبسه

76(1) كل موظف يحبس احتياطياً يوقف عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه الإجمالي. وإذا انتهى التحقيق معه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها فيصرف له نصف الراتب الإجمالي الموقوف إلا إذا قررت السلطة المختصة - بناء على توصية من لجنة المحاسبة الإدارية تصدر بموجب المادة 71(3) من هذا القانون- حرمانه من نصف الراتب الموقوف أو من جزء منه.
76(2) يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بحكم القانون ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه. ويجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته إذا جاوزت مدة الحبس ثلاثة أشهر.

المادة (77)


سقوط الحق في المحاسبة الإدارية

يبقى الموظف مسؤولا قانونيا عن المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها بالرغم في إنتهاء خدمته لأي سبب، أيا كان، ولكن يسقط الحق في محاسبة الموظف إدارياً بوفاة الموظف المعني أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع تلك المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء إداري تم إتخاذه في المخالفة المعنيه وإذا تعدد الموظفون في المخالفة الواحدة فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.


المادة (78)


محاسبة الموظف المستقيل

إذا أحيل الموظف إلى لجنة محاسبة إدارية بشأن مخالفة منسوبه إليه فلا تحول استقالته، التي يتقدم بها بعد ذلك، دون السير في إجراءات محاسبته إدارياً ولا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار لجنة المحاسبة الإدارية في المخالفة المنسوبة إليه.


المادة (79)


المساءلة المدنية أو الجنائية للموظف المخالف

لا تحول إجراءات المحاسبة الإدارية للموظف المخالف دون قيام الدائرة الحكومية المعنية أو أي جهة أخرى بإقامة دعوى مدنية أو جنائية بسبب نفس وقائع المخالفة المنسوبة للموظف إذا كانت تلك الوقائع تنطوي على فعل موجب للمساءلة المدنية أو الجنائية.

المادة (80)


التظلم من قرارات المحاسبة الإدارية

80(1) يجوز لأي موظف بالدرجة الثانية فما دونها التظلم من قرار المحاسبة الإدارية الصادر بحقه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار المحاسبة الإدارية ويقدم ذلك التظلم خطياً للجنة التظلمات والشكاوي والتي يكون قرارها بشأن التظلم نهائياً وملزماً.
80(2) يجوز لأي موظف بالدرجة الخاصة أو الأولى التظلم من قرار المحاسبة الإدارية الصادر بحقه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار المحاسبة الإدارية ويقدم ذلك التظلم خطياً إلى ممثل الحاكم للبت فيه بصورة نهائية بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (81)


محو العقوبات الجزائية من سجل الموظف

تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بموجب أحكام هذا الفصل من ملف خدمته بانقضاء المدد التالية من تاريخ توقيع العقوبة:
(‌أ)ستة أشهر في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل.
(‌ب)سنة واحدة إذا كان الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل لمدة تجاوز خمسة أيام.
(‌ج)سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية.

المادة (82)


لجنة الشكاوي والتظلمات

82(1) تشكل بقرار من ممثل الحاكم لجنة محايدة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية للنظر والبت في شكاوي وتظلمات الموظفين في الدرجة الثانية فما دونها. وترفع شكاوى وتظلمات الموظفين في الدرجة الخاصة أو الأولى مباشرة إلى ممثل الحاكم.
82(2) تحدد اللائحة التنفيذية أنواع القرارات التي يجوز التظلم منها، وإجراءات تقديم الشكاوي أو التظلمات، وإجراءات اجتماعات اللجنة، وكيفية إصدار قراراتها في الشكاوي أو

التظلمات التي ترفع إليها. وفي جميع الأحوال، يجب منح الموظف الفرصة الكافية لتوضيح أسباب شكواه أو تظلمه.
82(3) يجب أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثلين عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية، ويشترط ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن درجة الموظف المتظلم.
82(4) يجوز لصاحب العلاقة أن يستأنف قرار لجنة الشكاوي والتظلمات المتضمن فصله من الخدمة أو عدم ترقيته إلى ممثل الحاكم، ويجب أن يستند الاستئناف على أسباب قانونية وموضوعية كافية، ويكون قرار ممثل الحاكم في الاستئناف المذكور نهائياً.

الفصل الرابع عشر
إنهـاء الخدمـة


المادة (83)


أسباب إنهاء الخدمة

83(1) تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
(‌أ)بلوغ الموظف سن التقاعد.
(‌ب)الاستقالة بعد قبولها من السلطة المختصة.
(‌ج)إنهاء الخدمة بقرار تأديبي.
(‌د)بمرسوم أميري يصدره الحاكم.
(‌ه)إلغاء الوظيفة التي يشغلها الموظف
(‌و)عدم اللياقة الصحية.
(‌ز)إذا قامت الدائرة الحكومية بإعطاء الموظف إنذاراً لا تقل مدته عن شهر واحد برغبتها في الاستغناء عن خدماته بسبب إلغاء الوظيفة التي يشغلها.
(‌ح)عدم تجديد مدة العقد أو إذا إتفق الطرفان على إنهاء العقد بينهما رضائياً، في أي وقت.
(‌ط)إنهاء الخدمة لعدم كفاءة الموظف وفقاً لتقارير أدائه لسنتين متتاليتين أو لأي أسباب مشروعة أخرى.
(‌ي)صدور حكم نهائي على الموظف من محكمة مختصة بعد إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حبسه لمدة تجاوز ثلاثة أشهر بموجب حكم قضائي نهائي.
(‌ك)الوفاة.
83(2) يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من رئيس الدائرة.


المادة (84)


التقاعد عن الخدمة

يتقاعد الموظف من الخدمة عند بلوغه سن الستين من عمره. ويجوز في حالات خاصة استثناء الموظف الذي بلغ السن المقررة للتقاعد ومد خدمته طبقا للشروط والإجراءات التالية:
(‌أ)أن يكون مد الخدمة ضرورياً وتقتضيه المصلحة العامة.
(‌ب)أن يتم مد الخدمة من سنة لأخرى وبحد أقصى عشر سنوات.
(‌ج)أن يتم إثبات لياقة الموظف الصحية في تاريخ تمديد خدمته وفي بداية كل سنة تالية لذلك التاريخ بشهادة رسمية من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
(‌د)أن يصدر القرار بمد الخدمة عن كل سنة من السلطة المختصة.

المادة (85)


الاستقالة

85(1) للموظف حق الاستقالة من عمله ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة ومتضمنة إخطار الدائرة الحكومية بفترة الإنذار المقررة، وان تقدم للرئيس المباشر للموظف المعني. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بالقرار الصادر بقبولها من رئيس الدائرة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
85(2) ما لم تر السلطة المختصة بخلاف ذلك، يجب على الموظف المستقيل أن يستمر في عمله إلى حين تبليغه خطياً بقرار قبول الاستقالة وعليه أن يقوم بعمله إلى حين انقضاء فترة الإنذار المقررة وهي شهران لموظفي الدرجة الثانية فما يعلوها وشهر واحد لموظفي الدرجة الثالثة فما دونها، أو حسبما هو منصوص عليه في عقد الموظف المعين بعقد عمل خاص.
85(3) إذا أخل الموظف بالقيام بالعمل إلى حين نهاية فترة الإنذار المقررة، فتخصم منه مدة الإخلال على أساس الراتب الإجمالي، و يجوز لرئيس الدائرة إعفاء الموظف من ذلك الخصم بناء على طلب الموظف إن كان لذلك مقتض، وفي هذه الحالة، لا يستحق الموظف صرف راتب عن المدة المتبقية من فترة الإنذار المقررة ولا تحسب تلك المدة ضمن مدة خدمته الفعلية.
85(4) إذا رأت الدائرة الحكومية، في وقت قبول الاستقالة، إيقاف خدمات الموظف المستقيل فوراً وقبل نهاية فترة الإنذار المقررة فيجب عليها أن تدفع للموظف راتبه الإجمالي المستحق له حتى نهاية فترة الإنذار المقررة وتعتبر المدة المتبقية من فترة الإنذار المقررة من ضمن مدة خدمة الموظف الفعلية.
85(5) إذا قدم الموظف استقالته وكان محالا لمحاسبة قبل تاريخ تقديم إستقالته وتقرر عقابه بالفصل أو الإحالة إلى المعاش فلا تقبل إستقالته وتطبق العقوبة.


المادة (86)


إنهاء الخدمة بقرار تأديبي

إذا صدر قرار بفصل الموظف من الخدمة بموجب أحكام المادة 83(1) (ج) من هذا القانون اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار ويمنح راتبه حتى تاريخ صدور القرار إذا لم يكن موقوفا عن العمل، فإذا كان موقوفا فتطبق عليه أحكام إيقاف الراتب الواردة في المادة (75) أعلاه.


المادة (87)


إنهاء الخدمة بمرسوم أميري

إذا صدر مرسوم أميري بإنهاء خدمة موظف للصالح العام، تقوم الدائرة الحكومية التي يعمل بها بإبلاغه بذلك وإنهاء خدمته اعتبارا من التاريخ المذكور في المرسوم أو القرار القاضي بإنهاء خدمته.

المادة (88)


إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحة

إذا أحيل موظف إلى السلطات الطبية المختصة لتقرير مدى لياقته الصحية وقررت عدم لياقته صحياً للعمل، فيجوز للدائرة الحكومية المعنية إنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ استنفاذه لإجازاته المرضية.


المادة (89)


إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة

إذا ألغيت وظيفة من موازنة الوظائف بالدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف فينقل شاغلها إلى أي وظيفة أخرى من نفس المستوى وعلى نفس الدرجة إذا توافرت فيه شروط الوظيفة الأخرى، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفة. ويستحق الموظف راتبه الإجمالي ومستحقاته القانونية الأخرى حتى تاريخ إنهاء خدمته. وفي هذه الحالة يمنح الموظف تعويضاً يعادل مقداره الراتب الإجمالي لثلاثة أشهر محسوباً على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه.


المادة (90)


إنهاء الخدمة رضائياً أو بنهاية العقد

90(1) بالرغم من أي شرط مذكور في عقد العمل، تنتهي خدمة الموظف إذا إتفق الموظف والدائرة الحكومية خطياً ورضائياً فيما بينهما، في أي وقت، على إنهاء خدمة الموظف. وفي هذه الحالة، لا يلزم إنذار أي منهما للآخر وينتهي عقد العمل وتصرف للموظف مستحقاته وفقاً لما تم به الاتفاق.
90(2) إذا كان عقد عمل الموظف محدد المدة فيجوز للدائرة الحكومية إنهاء خدمة الموظف بعدم تجديد مدة العقد. وتنتهي خدمة الموظف تلقائياً بنهاية مدة العقد دون حاجة لإنذار أو إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد وحتى في حالة إستمرار الموظف في الخدمة بعد تاريخ انتهاء العقد.
90(3) يجوز للدائرة الحكومية إنهاء العقد المحدد المدة قبل انقضاء مدته شريط إعطاء الموظف إنذاراً خطياً وفقاً لشروط عقد عمله مع الدائرة الحكومية وبعدم ذلك تلتزم الدائرة الحكومية المعنية بمنحه بدل إنذار يساوي الراتب الأساسي عن مدة الإنذار الواردة في العقد.

المادة (91)


إنهاء الخدمة لعدم كفاءة الموظف

يجوز بقرار من السلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته الوظيفية إذا حصل على تقييم أداء ضعيف لسنتين متتاليتين ولم يتقدم بتظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات أو رفض تظلمه لعدم جدواه ويشترط في هذه الحالة إعطاء الموظف فترة إنذار لمدة شهر واحد وأن تصرف له كافة مستحقاته.

المادة (92)


إنهاء الخدمة بسبب العقوبة القضائية

إذا صدر على موظف حكم نهائي من محكمة مختصة بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قررت محكمة مختصة حبسه لمدة تجاوز ثلاثة أشهر في أي جريمة أو جنحة أخرى غير متعلقة بالشرف والأمانة فيجب، في أي من الحالتين، إنهاء خدمة الموظف المعني بقرار من السلطة المختصة اعتباراً من تاريخ الحكم على الموظف المعني بالعقوبة المذكوره.

المادة (93)


حقوق الموظف المتوفى

93(1) في حالة وفاة أحد الموظفين أثناء مدة خدمته تستمر الدائرة الحكومية التي يتبعها في صرف راتبه الإجمالي الشهري عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية ويتم الصرف دفعة واحدة لأفراد أسرته الذين كان يعولهم الموظف وقت وفاته. وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف المتوفى أو لورثته بمقتضى القوانين السارية بشأنه وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم.
93(2) ما لم يتم دفن جثمان الموظف غير المواطن بالدولة تتحمل الدائرة الحكومية المعنية تكلفة نقل جثمان الموظف المتوفى وأفراد عائلته لموطنه. وإذا لم تكن لديه عائله مقيمه معه بالدولة تتحمل الدائرة الحكومية المعنية نفقات مرافق للجثمان إلى موطن الموظف المتوفى.




المادة (94)


المعاش أو المكافأة عند نهاية الخدمة

يستحق الموظف المواطن عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا وإما مكافأة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لذلك في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 الصادر بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ولا تدخل مدد الإنقطاع عن العمل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف عند احتساب المعاش أو مكافأة نهاية خدمته .


المادة(95)


مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف غير المواطن الذي أكمل سنة في الخدمة المتواصلة مكافأة عند انتهاء خدمته يعادل مقدارها الراتب الأساسي للموظف المعني لشهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. وإذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات فيستحق مكافأة يعادل مقدارها الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. أما إذا زادت خدمته عن عشرة سنوات فيستحق الراتب الأساسي لشهرين إثنين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة عن عشر سنوات.

المادة (96)


كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي كان يستحقه الموظف غير المواطن في وقت انتهاء خدمته، ولا يدخل في حساب الراتب الأساسي، الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، أي بدلات أو علاوات أو أي مكافأة تشجيعية أو حوافز أو مكافآت أو منح أخرى أياً كان نوعها. ويستحق الموظف غير المواطن مكافأة نهاية خدمة عن كسور السنة الأخيرة من خدمته بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة كاملة في الخدمة المستمرة. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. وتخصم من مدة الخدمة الفعلية أيام الانقطاع من العمل غير المرخص به وأيام الإيقاف عن العمل لأسباب قضائية أو فيما يتعلق بإجراءات المحاسبة الإدارية بموجب هذا القانون.


المادة (97)


الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة

يحرم الموظف غير المواطن من مكافأة نهاية الخدمة، كلياً أو جزئيا،ً إذا أنهيت خدمته بقرار تأديبي بموجب المادة 72(1)(ز) أو إذا ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكام تلك المادة وتحدد السلطة المختصة المقدار من مكافأة نهاية الخدمة الذي يتم حرمان الموظف المعني منه.

المادة (98)


نفقات العودة النهائية

98(1) يجب على الدائرة الحكومية المعنية أن تتحمل تذاكر السفر لعودة الموظف غير المواطن وعائلته إلى موطنه عند انتهاء خدمته ويجوز لرئيس الدائرة حرمان الموظف المعني من تلك التذاكر في حالة إستقالته أو نقل كفالته أو إذا أنهيت خدمته أثناء فترة الاختبار أو عند نهايتها.
98(2) تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي توفر فيها الدائرة الحكومية نفقات شحن أمتعة الموظف غير المواطن لموطنه بالإضافة لتذاكر سفره وعائلته وشروط تحمل الدائرة الحكومية لتلك النفقات.



الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية




المادة (99)


عدم المساس بالحقوق المكتسبة

99(1) لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون وتسكين الموظفين وتوفيق أوضاعهم بموجب أحكامه، أي ضرر أو مساس بأي حقوق مالية مكتسبه أو مستحقة لأي موظف، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت تلك الحقوق المالية مقررة بموجب مرسوم أو قرار أميري أو لائحة أو تعميم إداري أو بموجب عقد عمل خاص فيما بين الموظف ودائرته الحكومية. ويحق للموظف عند تسكينه بموجب أحكام هذا القانون الاحتفاظ بالراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه ولو تجاوز ذلك الراتب نهاية المربوط المالي المقرر لدرجة وظيفته.
99(2) يجوز لأي موظف أن يرفع تظلماً للجنة الشكاوي والتظلمات بشأن أي ضرر لحق به بسبب تسكينه بموجب البند 99(1) ويكون قرار لجنة الشكاوي والتظلمات بشأن ذلك التظلم نهائيا.


المادة (100)


التفويض بالصلاحيات

100(1) فيما عدا الصلاحيات التشريعية المذكورة في المادة (101) أدناه يجوز لممثل الحاكم تفويض الصلاحيات التنفيذية المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، أو بعضاً منها، إلى أحد كبار موظفي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية أو إلى أحد كبار موظفي الدائرة الحكومية المعنية، بحسب ما قد يراه ملائما.
100(2) يجوز لرئيس الدائرة تفويض الصلاحيات التنفيذية المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون إلى أي موظف من موظفي الدائرة الحكومية المعنية، بحسب ما قد يراه ملائماً.

المادة (101)


اللائحة التنفيذية

على ممثل الحاكم أن يصدر لائحة تنفيذية لأغراض تنفيذ هذا القانون، ويجوز له كذلك إصدار أي قرارات أو أوامر بموجب أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ولكن لا يجوز في جميع الأحوال أن تخالف أحكام تلك اللائحة التنفيذية أو القرارات أو الأوامر سالفة الذكر الأحكام المذكورة في هذا القانون.

المادة (102)


بدء العمل بهذا القانون


102(1) بشرط مراعاة أحكام المادة (99) أعلاه، يعمل بهذا القانون، وتعتبر أحكامه نافذة، بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع عليه، واعتبارا من تاريخ نفاذه قانوناً تلغى جميع المراسيم والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم والأوامر الإدارية السابقة التي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القانون.
102(2) لا يؤثر الإلغاء المشار إليه في المادة 102(1) في صحة وسلامة أي قرار تم إتخاذه، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، من قبل أي شخص مختص أو جهة مختصة بموجب المراسيم والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم والأوامر الإدارية سالفة الذكر أعلاه.


المادة (103)

نشر المرسوم وتعميمه


ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، و يعمم بصورة كافية على الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.
صدر عنا بتوقيعنا عليه في ديواننا بعجمان في هذا اليوم الخميس، الرابع عشر من شهر رجب سنة 1429 هجرية الموافق اليوم السابع عشر من شهر يوليو سنة 2008 ميلادية.



حميد بن راشد النعيمي


حاكم إمارة عجمان