المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء قرار فصل ـ حكم اداري صادر من مملكة البحرين


محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 06:12 PM
باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة
ملــــك مملكـــة البحريــن
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ / /
برئاسة القاضي سعيد عبدالله محمد الحميدي
وعضوية القاضي عصام رشاد محمد علي
برئاسة القاضي حسام محمد طلعت محمد
وبحضور أمين السر علي عبدالله العرادي
صدر الحكم التالي
في الدعوى ..........
المدعية :
العنوان :
وكيلها :
ضـــــــــــد
المدعى عليهما :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
حيث أن وقائع الدعوى تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بلائحة بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها الأولى بتاريخ 21/6/2007 بإنهاء خدمة المدعية وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني . وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع إحتفاظ المدعية بحقها في التعويض حال عدم إعادتها إلى العمل .

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها التحقت بالعمل بـ ........... منذ تاريخ 18/10/1986 بوظيفة ........ ، وقد أصدرت الوزارة المذكورة القرار الطعين بإنهاء خدمة المدعية على سند من تغيبها عن العمل بدون عذر ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للواقع والقانون ذلك أن المدعية كانت قائمة بإجازتها السنوية لمدة شهر بناء على موافقة وكيل الوزارة ....... في الفترة من 27/5/2007 لغاية 27/6/2007 وهي ذات الفترة التي إعتبرتها الوزارة إنقطاع عن العمل بدون عذر ، بالإضافة إلى أنه على فرض أن المدعية كانت منقطعة عن العمل فإن المادة (75) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 قد إستوجبت إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته وهو ما لم تقم به الجهة الإدارية مما يعيب القرار بعيب مخالفة القانون وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات .
وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على :-

1- صورة من القرار رقم ........ بندب المدعية للعمل بـ ........ .
2- صورة من القرار رقم ........ بإنهاء ندب المدعية من العمل بإدارة ....... وإعادتها إلى العمل بوظيفتها الأصلية .......
3- صورة من إخطار المدعية بإنهاء خدمتها للإنقطاع عن العمل لمدة تجاوز (15) يوما بدون عذر مقبول .
وتداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث حضرت ممثلة المدعى عليهما وقدمت مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه صدر سليماً ومشروعاً وقد سبق إنذار المدعية بتاريخ 6/6/2007 برسالة رسمية بعلم الوصول إلا أنها رفضت إستلام الرسالة واستمرت في الإنقطاع عن العمل ، وقد أرفقت بهذه المذكرة حافظة مستندات من أهم ما طويت عليه :- 1- صورة من الإنذار الموجه للمدعية بتاريخ 6/6/2007 بضرورة إستلام عملها وإلا سوف تضطر الإدارة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام الإنضباط الوظيفي.

2- إشعار يفيد رفض المدعية استلام الإنذار بعودتها إلى العمل .
كما حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة دفاع تمسك فيها بذات الدفوع الواردة بلائحة الدعوى والحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى وإحتياطيا وقبل الفصل في الموضوع إستدعاء ........ وكيل وزارة ......... لإستجوابه بشأن ما قررته المدعية من أنه أذن لها بالخروج للإجازة السنوية للفترة من 27/5/2007 لغاية 27/6/2007 وإلزام المدعى عليها بتقديم بيان عن رصيد الإجازات السنوية للمدعية قبل صدور قرار إنهاء خدمتها .
وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم .
حيث أن المادة (75) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 تنص على أن "يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية .

فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة إحتساب مدة الإنقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا أعتبرت إجازة بدون راتب .

فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدمها ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الإنقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوما في حالة الإنقطاع غير المتصل" .
وحيث أن مفاد ذلك أن الموظف المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها في المادة (75) المشار إليها يعتبر مقدما استقالته ، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الأثر أن تتوافر عناصر الإستقالة الضمنية وتتكامل أركانها ذلك أن هذه الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة الموظف ، فإذا كانت الأخيرة تستند إلى طلب مقدم من الموظف فإن الإستقالة الضمنية تقوم على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ، ويتمثل الموقف في الإصرار على الإنقطاع عن العمل ، وقد أخذ المشرع هذا الأمر في الحسبان عند صياغته لنص المادة (75) بقوله "يعتبر الموظف مستقيلا ..." فأراد أن يرتب على الإستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الاثر المترتب على الإستقالة الصريحة وهي انتهاء خدمة الموظف ، وهذه الإرادة من جانب الموظف بالنسبة لنوعي الإستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري وهو قرار إنهاء الخدمة . ومن ثم فإنه متى كانت ظروف الحال تقطع بأن انقطاع الموظف لا يفيد ولا يكشف عن أن نيته ورغبته قد اتجهت إلى الإستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها انتفت في هذه الحالة قرينة الإستقالة الضمنية . فضلا عن أن اعتبار الموظف مستقيلا وإنهاء خدمته رهين بمراعاة إجراء شكلي جوهري مقتضاه إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه وذلك بقصد التأكد من إصراره على تركه العمل وعزوفه عنه وإعلانه كذلك بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه حيال انقطاعه سواء تمثل هذا الإجراء في الإحالة إلى التحقيق تمهيدا لمؤاخذته تأديبيا أو في إنهاء خدمته حتى يسارع بإبداء عذره في الحالة الثانية إن كان متمسكا بوظيفته ومن ثم يتعين أن تأتي عبارات الإنذار واضحة جلية في أن جهة الإدارة سوف تنهي خدمته إن كان هذا هو قصدها وهدفها من الإنذار .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية انقطعت عن العمل بتاريخ 21/5/2007 فقامت الجهة الإدارية – المدعى عليها الأولى – بإنذارها بموجب البرقية المؤرخة 6/6/2007 التي تضمنت أن تصرف المدعية يعد مخالفة صريحة طبقا للبند رقم (8) من جدول المخالفات والجزاءات فقد تقرر إبلاغك – المدعية – بضرورة استلام العمل وإلا سوف تضطر الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام الإنضباط الوظيفي في هذا الخصوص ، وحيث جاءت عبارات ذلك الإنذار على هذا النحو فإن لا يكون هناك محل للاحتجاج بهذا الإنذار في مواجهة المدعية – بغض النظر عن استلام المدعية لهذا الإنذار أو امتناعها عن استلامه – لأن عباراته جاءت غير قاطعة أو صريحة في بيان إنهاء خدمتها في حالة عدم عودتها إلى العمل خاصة وأن المخالفة التي نسبتها المدعى عليها الأولى للمدعية بهذا الإنذار والتي تقع تحت البند رقم (8) من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بالنشرة رقم 76 الصادرة بتاريخ 7/1/2006 هي عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل والجزاء المقرر لمرتكب هذه المخالفة في المرة الأولى هو التأنيب الكتابي إلى 3 أيام توقيف عن العمل والراتب وبالتالي يكون هذا الإنذار فضلا عن عدم الإعتداد به لكون عباراته لم تفصح بجلاء عن اتجاه نية المدعى عليها إلى إنهاء خدمة المدعية غير مرتبط بواقعة انقطاع المدعية عن العمل ، الأمر الذي يفقد قرار إنهاء خدمة المدعية المطعون عليه إجراء جوهريا لازما لصحته ، هذا فضلا عن أن البين من ظروف الحال أن انقطاع المدعية عن العمل – بعد إنهاء ندبها من العمل بإدارة ...... – لا يكشف ولا يفيد عن أن نيتها ورغبتها قد اتجهت إلى الإستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها خاصة وأن الجهة الإدارية لم تمهلها مدة العشرين يوما التالية للإنذار التي حق للمدعية خلالها أن تثبت أن انقطاعها كان بعذر مقبول حتى يمكن القول بتوافر نية هجر الوظيفة لدى المدعية ، مما يتعين معه بقاء رابطة التوظف قائمة بين المدعية والجهة الإدارية ولا يجوز بالتالي اعتبار خدمتها منتهية ، ولا يقدح في ذلك ما نص عليه القرار المطعون فيه من أن اعتبار المدعية مستقيلة ضمنيا لانقطاعها عن العمل لمدة تجاوز (15) يوما بدون عذر وذلك استنادا إلى النشرة رقم (76) المشار إليها والتي تضمنت أن مخالفة الإنقطاع عن العمل تم حذفها واعتبار الموظف المنقطع عن العمل مستقيل ضمنيا من الخدمة لكون هذا الحكم قد تم إلغائه بصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006 والمعمول به اعتبارا من 3/8/2006 والذي نص في المادة الأولى من مواد الاصدار على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه ، الأمر الذي يغدو معه قرار إنهاء خدمة المدعية قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار .
ومن حيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها الأولى عملا بحكم المادة (192/3) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارا من 21/5/2007 للإنقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عقد القانون
03-27-2010, 06:57 PM
بارك الله فيك أخوي..

وجهد طيب تشكر عليه..

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 11:15 AM
الف شكر على مرورج الجميل استاذة