المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2001 الدعوى المدنية المرتبطة بالجزائية


محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 06:10 PM
في الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/11/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات

موجز القاعدة

(1) براءة. دعوى "دعوى مدنية".
تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الى المتهم. كاف للحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

(2) دعوى. "دعوى مدينة". تعويض.
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة. اثره. رفض الدعوى المدنية. عدم جواز احالتها الى المحكمة المدنية المختصة.

المبدأ القانوني

[1] من المقرر انه يكفي في المحاكمة الجنائية إن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

[2] من المقرر إن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو لعدم كفاية الأدلة قبل المتهم يترتب عليه رفض الدعوى المدنية لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في جانب من نسب إليه وبالتالي فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة إحالة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم عن الفعل المنسوب إليه إلى المحكمة المدنية المختصة في هذا الخصوص بما أوردته المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية من جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إذ إن محل ذلك يكون الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية في حالة الإدانة يستلزم تحقيقا خاصا يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو لا محل لإعمال مقتضاه عند الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو عدم كفاية الأدلة.

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------- في الجنحة رقم 1936/2001 بانه في يوم 18/2/2001 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف اختلس 28 كيلو ذهب مملوكة للمجني عليه -------- بان قام بالتصرف لمصلحته الشخصية اضرارا بصاحب الحق عليه و المسلم اليه على وجه الوكالة على النحو الثابت بالاوراق وطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 404/1 عقوبات و ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم. وبتاريخ 2/7/2001 حكمت محكمة اول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية. لم يرتض المدعي المدني و النيابة العامة هذا الحكم فطعن عليه الاول بالاستئناف رقم 1912/2001 وطعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 1951/2001 . وبتاريخ 12/9/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحق المدني في هذا احكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 13/10/2001 مرق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ لتأمين وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها لم تسمع شهود المدعي بالحق المدني و تحقق دفاعه حالة ان محكمة اول درجة قد اعرضت عن طلبه احلة الدعوى للمرافعة الذي طلب فيه سماعهم كما ان الثابت ان المتهم كان يحمل مفاتيح المحل باكملها وكان يتصرف لحساب نفسه في الصفقات التي تعقد لصالح المحل وكان يعمل مديرا للمحل وكان العاملين تحت اشرافه وادارته وكان يحوز الذهب بموجب وكالة عن صاحب المحل ومن ثم يكون مسئولا عن العجز فيه كما تناقضت اقوال لشهود في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة واخطأ الحكم اذ اعتبر ان المتهم لم يتسلم الذهب بعقد من عقود الامانة حالة انها عقود رضائية يمكن استخلاصها من ظروف الدعوى كما ان الشك في ادلة الثبوت لا يؤدي الى رفض الدعوى المدنية وانما كان يتعين احالتها الى المحكمة المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر انه يكفي في المحاكمة الجنائية إن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كما إن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام إنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات لان في إغفالها التحدث عنها ما يثير ضمنا إنها لم تر فيها ما تطمئن إليه لإدانة المتهم فاطرحتها لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن ان المحكمة قد المت بظروف الدعوى ومحصت ادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها على نحو ينبئ عن انها فطنت اليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم افصحت عن عدم اطمئنانها اليها بما اوردته في اسبابها من ان "الاوراق قد خلت من دليل على ان الذهب موضوع العجز قد ضبط كله او بعضه في حيازة المتهم او ثبت بدليل انه تصرف فيه لحساب نفسه وكان مضمون ما شهد به المجني عليه امام محكمة البداية انه يوجد بالمحل اربعة اشخاص آخرين يقومون ببيع وشراء الذهب وفي حالة خروج المتهم الى خارج المحل بترك الصندوق الخاص بالذهب مفتوحا و بالتالي فان مجرد حيازة المتهم لمفتاح الصندوق و الحال كذلك لا يكفي بمجرده لاسناد التهمة اليه كما ان شراء المتهم منزلا في بلده او فتح محل باسمه لحسابه لا يكشف بذاته عن ارتكاب الجريمة ومن ثم وازاء عدم توافر الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم التهمة المسندة اليه بات الاتهام محل شك مما يستوجب لحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية" وهي اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها للقانون ذلك ان مجرد وجود عجز في عهدة المتهم لا يمكن ان يكون بذاته على اختلاسه لهذا المال لنفسه و استعماله لحسابه ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من ان ثبوت العجز في عهدة المتهم ينهض دليلا على اختلاسه يكون غير مقبول لانه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد ابان ان المتهم في حكم الوكيل ويعتبر تسلم المال من عقود الامانة الواردة في المادة 404/1 عقوبات الا انه افصح عن عدم ثبوت التهمة قله لعدم كفاية الادلة ولما كان تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه كما في الدعوى الراهنة فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فانها لا تلتزم من بعد باجابة طلب اعادتها للمرافعة ولا تلتزم باجابة طلبات المدعي الواردة بها مادام يطلبها بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة وحجزها للحكم ولما كانت محكمة ثاني درجة انما تحكم بمقتضى الاوراق و لا تلتزم بسماع اقوال الشهود الا من كان يجب على محكمة اول درجة سماعهم وكان الطاعن لم يطلب سماعهم امام محكمة اول درجة مما يعد تنازلا عن سماعهم و لا على المحكمة ان لم جب المدعي المدني لى طلب سماعهم واذالتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد ير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لعدم كفاية الادلة وكان من المقرر إن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو لعدم كفاية الأدلة قبل المتهم يترتب عليه رفض الدعوى المدنية لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في جانب من نسب إليه وبالتالي فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة إحالة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم عن الفعل المنسوب إليه إلى المحكمة المدنية المختصة في هذا الخصوص بما أوردته المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية من جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إذ إن محل ذلك يكون الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية في حالة الإدانة يستلزم تحقيقا خاصا يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو لا محل لإعمال مقتضاه عند الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو عدم كفاية الأدلة ومن ثم فان نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس صحيح من القانون لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين و الزام الطاعن بمبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة.

عقد القانون
03-27-2010, 06:59 PM
عوافي أخوي البادي عالطرح..

تسلم يمينك ...

عدالة تقهر الظلم
03-27-2010, 08:12 PM
تسلم ايدك اخي

دبلومآسية
03-27-2010, 11:34 PM
تـسلم آخـويه ع الـطرح
وعـسآك ع الـقوه

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 11:07 AM
عساني ما اتحرم من هالطلة الجميلة اخواني
بارك الله فيكم