المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 حقوق


محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 06:08 PM
الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/1/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصر الجندي و عبد المنعم محمد وفا وفتيحة محمود قرة


موجز القاعدة :-
شركات "انواع الشركات ـ شركات التضامن" .
تحديد الارباح و الخسائر في شركات التضامن عند نهاية السنة المالية للشركة ـ حق الشريك في اقامة الدعوى ضد مدير الشركة للمطالبة بنصيبه حتى ولو تغيرت الشركة الى شركة ذات مسئولية محدودة .

القاعدة القانونية :-
انه وفقا لنص المادتين 45 ، 46 من قانون الشركات التجارية رقم 8/1984 المعدل تحدد الارباح و الخسائر في شركات التضامن ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح و الخسائر ، ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه من الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب وهو ما يسأل عنه مدير الشركة ويبني على ما تقدم ان من حق الشريك ولوج طريق الدعوى للمطالبة بنصيبه في الارباح ولو تغيرت شرطة تضامنية الى شركة ذات مسئولية محدودة .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الطاعن ------- اقام على المدعي عليهما (1) --------- (2) ------- الدعوى رقم 117/1998 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم اولا بندب خبير حسابي للوقوف على حقيقة نصيبخ من ارباح الشركة المبينة بالاوراق منذ عام 1980 وحتى 30/6/1998 ، ثانيا بالزامهما بان يدفعا متضامنين نصيبه من ارباح الشركة انف البيان حسبما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقال في بيان ذلك انه والمدعي عليهما قاموا في بداية عام 1969 بتأسيس شركة ------- التي قامت بالعديد من العمليات و المشاريع وجنت ارباحا طائلة من جراء ذلك واذ اضطر للاقامة شبه الدائمة بسلطنة عمان منذ عام 1980 وامتنع المدعي عليهما دون وجه حق عن تلسميه نصيبخ من ارباح الشركة ولم يمكنوه من الاطلاع على دفاترها واستأثرا بالشركة واصولها و اموالها وارباحها ولم تجد المطالبة الودية فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 20/3/1999 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبيرحسابي في الدعوى للقيام بالمهمة المبينة بمنطوق هذه الحكم ، وبعد ان قدم الخبير تقريره ، حكمت بتاريخ 22/1/2000 بالزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للمدعي (الطاعن) مبلغ 391.346 درهما ـ استأنف المدعي عليه الثاني ------- هذا الحكم بالاستئنا رقم 1275/2000 حقوق و ادخل المدعي عليه الاول ------- خصما في الاستئناف بحسبانه محكوم عليه بالتضامن معه وفقا لنص المادة 156 من قانون الاجراءات المدنية ، دفع المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان ان الشركة قد تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة ، وبتاريخ 25/1/2001 حكمت المحكمة وفي غيبة الخصوم بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/7/2001 اختصم فيها المدعي عليه الثاني وحده طالبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان المحكمة قررت ادخال المدعي عليه الاول خصما في الطعن اعمالا لنص المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية وقد تم اعلانه بصحيفة الطعن تنفيذا لهذا القرار .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان البين من الاوراق وحسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان الطاعن قد ابرم مع المطعون ضده (المدعي عليه الثاني) و المدعي عليه الاول ------- في غضون عام 1969 شركة تضامن بينهم ، وان المعون ضدهت قد استأثر بادارة الشركة واذ توقف المطعون ضده و الشريك الاخر عن سداد حصته من ارباح الشركة من عام 1980 حتى 30/6/1998 وانتهى الخبير في تقريره الى ان حصة الطاعن في ارباح الشركة وفقا لميزانيات السنوات 93 ، 94 ، 95 ، 96 قدرها 391.346 درهما اثناء قيام الشركة التضامنية عن فترة سابقة على اتفاق الطرفين على تأسيس عقد شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فان المطعون ضده و الشريك الاخر (المدعي عليه الاول) يلتزمان متضامنين باداء قيمة هذه الارباح دون ما وجه للتحدي بالشكل الجديد للشركة ذات المسئولية المحدودة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستجاب للدفع المبدئ من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة ان طرفي الدعوى قاموا بتحويل شركة التضامن الى شركة ذات مسئولية محدودة في عضون شهر يناير 1996 وان الشكل الجديد لهذه الشركة هو الذي يحكم العلاقة بينهم دون ان يعن بتحديد وقت نشوء الدين المطالب وانه قد نشأ اثناء قيام شركة التضامن بينهم وقبل قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة وحجي نفسه عن بحث موضوع الدعوى و القضاء للطاعن بهذه الارباح فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه وفقا لنص المادتين 45 ، 46 من قانون الشركات التجارية رقم 8/1984 المعدل تحدد الارباح و الخسائر في شركات التضامن ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح و الخسائر ، ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه من الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب وهو ما يسأل عنه مدير الشركة ويبني على ما تقدم ان من حق الشريك ولوج طريق الدعوى للمطالبة بنصيبه في الارباح ولو تغيرت شرطة تضامنية الى شركة ذات مسئولية محدودة ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المقدم في الدعوى ـ ووفقا لميزانيات شركة التضامن التي كانت قايمة بين طرفي الخصومة و المدققة من قبل مدقق حسابي خارجي (------- لتدقيق الحسابات) عن السنوات 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 انها قد حققت ارباحا كشركة تضامن عن هذه السنوات وان حصةالطاعن منها هومبلغ 391.346 درهما وكان دفاع الطاعن قد جرى امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده قد استأثر بادارة الشركة التضامنية سالفة الذكر وانه قد استولى على حصته من ارباحها التي اسفر عنها تقرير الخبير فان لازم ذلك ومقتضاه اعمالا للقواعد الواردة في المساق المتقدم انه يحق للطاعن اقامة دعواه الماثلة للمطالبة بنصيبه في ارباح التي تحققت نتيجة ممارسة شركة التضامن نشاطها ويتعين على المحكمة المطعون في حكمها ان تمحص دفاعه سالف الذكر و ان تتصدى للفصل في موضوع الدعوى وتقول قولها الفصل فيها ايجابا او نفيا واذ خالف لحكم المطعون فيه هذا النظر واستجاب للدفع المبدي من المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة ان الطرفين شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة ويمتنع على الطاعن اختصام المطعون ضده و شريكه الاخر للمطالبة بنصيبه في الارباح قبلهما رغم ان الطاعن لم يختصم الشركة ذات المسئولية المحدودة او شركائه فيها بهذه الصفة فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما ادعى به الى الخطأ في تطبيق القانون واذ حجبه ذلك عن التصدي للفصل في موضوع الدعوى في حدود طلبات الطاعن المطروحة على المحكمة فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .

عقد القانون
03-27-2010, 07:01 PM
بارك الله فيك أخوي عالجهد الجميل اللي تبذله..

لكـ مني أجمل أرق تحيـه,,

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 11:10 AM
لا شكر على واجب دام ان اسرتي المستفيدة من ما اقدمه
لا تنسيني من صالح دعاج

محمد حسين إدريس أحمد
12-04-2014, 02:17 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
12-04-2014, 07:49 PM
شاكر مرورك الراقي صاحب السعادة