المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ألى أهل القانون الجنائي تكييف واقعة الطفلة التي كادت ان تسقط من الشرفة


المحامي العام الأول
01-06-2012, 06:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي حبيت استعر معاكم موضوع قانوني وحبذا لو نتعاون لتحديد الجوانب القانونية للموضوع

هذا الخبر تناقلته وسائل الاعلام الاماراتية ف الايام القليلة الماضية وهو كالأتي وقد أورد في ذهني عده تساؤلات بصفتي طالب قانون اولا ولأني من المهتمين جدا بقانون الاجراءات الجزائية

الخبر كالأتي

دورية شرطة منعت سقوط طفلة من الطابق الخامس



المصدر:

أبوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 06 يناير 2012

حال مرور دورية شرطة تابعة لمديرية شرطة العاصمة دون سقوط طفلة، في الثالثة من عمرها، من نافذة مطبخ منزل ذويها في الطابق الخامس في شارع المطار في مدينة أبوظبي.
وقال مدير مديرية شرطة العاصمة، العميد مكتوم الشريفي، إن عناصر الدورية شاهدوا الطفلة جالسة على نافذة المطبخ، وقد دلّت إحدى قدميها إلى أسفل بطريقة تعرضها للسقوط، فأبلغوا غرفة العمليات بذلك، ثم صعدوا إلى الطابق الخامس، وقرعوا جرس المنزل.
لكن لم يستجب لهم أحد، ما دفعهم إلى كسر الباب والدخول لإنقاذ الطفلة التي كانت بمفردها، ثم اصطحبوها إلى أحد مراكز الشرطة للحفاظ على حياتها.
وأضاف الشريفي أن والدي الطفلة كانا في مقرّ عملهما، وتم إبلاغهما بالحادثة، واستدعاؤهما إلى المركز للتحقيق في هذا الشأن، وتركهما طفلتهما وحدها في المنزل من دون رعاية.
وأفاد الأبوان بأنهما غادرا المنزل وطفلتهما نائمة، وتركا نافذة المطبخ مفتوحة، مشيراً إلى أنه تم تحويلهما إلى النيابة العامة.
وقال الشريفي إن ترك الأبناء بمفردهم في المنزل من دون رقابة يشكل خطراً على حياتهم، داعياً الأسر إلى عدم السماح للأطفال بالجلوس على النوافذ، مشيراً إلى تكرار مثل هذه الظاهرة على الرغم من التحذيرات المستمرة للأسر بخطورتها عبر وسائل الإعلام.












التعليق : أولا الحمدلله على سلامة الطفلة وثانيا أخواني حبيت أعرف هل يمكن ان يكون دخول مأموري الضبط القضائي وهو الشرطةلى الشقة عنوة بدون أذن النيابة العامة ؟ وأذا كان بدون أذن النيابة العامة بالتالي فيجب ان تكون هناك حاله تلبس قائمة ؟؟ وجميعنا كطلاب قانون نعلم ان حاله التلبس تكون بناء على مشاهده جناية او جنحه معاقب عليها بغير الغرامه وهل في الأمر جنحه معاقب عليها بغير الغرامة او أستغاثة فلم تكن هناك أستغاثة؟ ؟؟ وهل يعتبر أهمال الوالدين جنحه في نص في القانون الأماراتي ؟؟

وأخيرا قد تم أحاله الوالدين الى النيابة العامة ومما يعني تمهيدا لمحاكمتهما ؟؟ برايكم القانوني كيف ستكيف النيابه العامة هذه الواقعة وما التهمة التي ستنسبها للأباء ؟


وهل المحامي قد يطعن في الاجراءات بعدم صحه اجراءات انقاذ الطفلة لعدم قام حاله تلبس وكذلك عدم وجود استغاثه من البيت حيث كانت الطفلة تلهو على شقة وهل المفروض في هذه الواقعة ان يستأذن مأمور الضبط القضائي النيابة العامة قبل اقتحام الشقة عنوه لانقاذ الطفلة او تعتبر حاله تلبس وان كيفت كحاله تلبس والتي توسع مأمور الضبط القضائي ماهي الحاله بالضبط وماهو الجرم المشهود وبأي نص يستند ؟؟

محمد ابراهيم البادي
01-09-2012, 03:52 PM
نعريض حياة الاخرين للخطر طبقا لنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006 والتي جاء نصها على انه "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس او صحتهم او امنهم او حرياتهم للخطر .
وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الفعل حدوث ضرر ايا كان مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها القانون" .

قانونية وافتخر
01-24-2012, 09:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بداية اشكر سعادة المحامي العام الأول على طرحه للموضوع على طاولة النقاش وأتمنى أنت يتم التفاعل مع الموضوع ..

بداية أعجبتني ملاحظات الاستاذ وتعقيب أستاذ محمد وبيان التكييف القانوني للجريمة وانا اتفق معه فيما ذهب إليه ,,

تعليقي سيكون على الشق الأول من السؤال ..

حبيت أعرف هل يمكن ان يكون دخول مأموري الضبط القضائي وهو الشرطةلى الشقة عنوة بدون أذن النيابة العامة ؟ وأذا كان بدون أذن النيابة العامة بالتالي فيجب ان تكون هناك حاله تلبس قائمة ؟؟ وجميعنا كطلاب قانون نعلم ان حاله التلبس تكون بناء على مشاهده جناية او جنحه معاقب عليها بغير الغرامه وهل في الأمر جنحه معاقب عليها بغير الغرامة او أستغاثة فلم تكن هناك أستغاثة؟ ؟؟ وهل يعتبر أهمال الوالدين جنحه في نص في القانون الأماراتي ؟؟

من وجهة نظري أرى أن ما قام به رجال الشرطة قد يقوم به أي شخص يصادف مثل هذا الموقف والدافع هنا إنساني أكثر مما هو إجرائي ،، وكون المجني عليها طفلة إذا هي فاقدة لإرادتها ولا تعلم إنها في خطر حتى تطلب الإغاثة من الغير .. فإن ما قام به مأموري الضبط القضائي صحيح ولا إخلال به والدفع به مرفوض..



هذا والله أعلم

سعيد مرزوق
01-25-2012, 02:01 PM
شكراً لما طرح أعلاه من الاخت قانونية وافتخر والأخ والاستاذ الفاضل محمد البادي.

سأتكلم من الناحية الإجرائية
أولاً: كما هو معلوم أن الجريمة هو القيام بفعل أو الإمتناع متى كان هذا القيام او الإمتاع معاقب عليهِ وفقاً للقانون
وسوف اتكلم عن الشق الإمتناع المكون للجريمة:
ويأخذ الإمتناع صورتين:
1-إما إمتناع عن إتيان فعل بموجب إلتزام عقدي
1-إما الإمتناع عن اتيان فعل بموجب إلتزام قانوني أو مهني
والواقعة تتمثل في الصورة الثانية، ذلك أن رجال الأمن يقع على عاتقهم إلتزام قانوني يفرضهُ القانون بحفظ الامن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع ومنع الجريمة ووقاية المجتمع منها وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
فمن ضمن مهام رجال الشرطة هو منع وقوع الجريمة وبالتالي فإذا لم يتدخلوا أفراد الشرطة لإنقاذ الطفلة المعرضة حياتها للخطر يكونوا بذلك قد اخلوا بواجبات وظيفتهم وأصبحوا مجرمين لإمتناعهم عن الاتيان بفعل يوجبه عليهم القانون.
وعلى ذلك فإن ما قاموا بهِ يعتبر صحيحاً.
ثانياً: أما دخولهم للمسكن فإنهُ تتوافر في الواقعة حالة التلبس في إرتكاب جريمة تعريض حيات الآخرين للخطر وفقاً لما بينها الاب الروحي محمد البادي أعلاه
وسوف أبين صور أوحالات التلبس ومن ثم شروطها وبعدها سأقوم بإسقاطها على الواقعة الماثلة:
صور أو حالات التلبس
اولا : التلبس الحقيقى: ولة صورتين
1_مشاهدة الجريمة حال ارتكابهاوتعنى ان هناك جريمة ما ترتكب ويتم مشاهدتها او مشاهدة النتيجة الاجرامية لها اذا كانت حالة،ولا يشترط مشاهدة الجانى نفسة فيمكن ان تدرك الجريمة باى حاسة من الحواس مثل المشاهدة بالنظر ويمكن بإدراكها بحاسة من الحواس.
2-مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وهنا تقصد ان تكون الجريمة قد وقعت بالفعل اما تامة الاركان او توقفت الى حد الشروع المعاقب علية الا ان الاثار التى ترتبت عليها لا تزال ماثلة . ويشترط الا يفصل فاصل زمنى كبير بين وقوع الجريمة والمشاهدة العينية من جانب مأمور الضبط القضائى .
ثانيا :التلبس الحكمى او الاعتبارى (ولة 3 صور)
1-تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة (لها 3شروط):-
أ-تتبع الجانى
ب- ان يكون التتبع مصحوبا بالصياح
ج_التتبع فى اعقاب الجريمة مباشرة
2-وجود الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب.حاملا اشياء يستدل منها على انة فاعل لها او شريك فيها (ولهذة الصورة 4 شروط):-

أ_المشاهدة الفعلية
ب_توافر النطاق الزمنى
ج_وجود اشياء فى حوزة الجانى
ء_وجود علاقة او صلة بين الاشياء والجريمة التى تم ارتكابها
3-وجود اثار او علامات بالجانى عقب وقوع الجريمة .
ويشترط للقول بتوافر حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش ودخول المسكن دون الحاجة إلى إذن من النيابة العامة تتطلب توافر الشروط التالية:
.1- مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه.، فإذا أبلغه أحد الأشخاص بحالة التلبس أو أحد المعاونين له فلا تقع حالة التلبس لأن الشرط الأول أختل.
2.أن تكون مشاهدة حالة التلبس بالجريمة قد حصلت عن طريق مشروع.، يجب لكي تكون حالة التلبس صحيحة أن يكون مأمور الضبط القضائي قد شاهد الجريمة بنفسه و بطريق مشروع.، وعلى ذلك فلا يجوز إثبات حالة التلبس بناءا على و سائل غير مشروعة مثل التلصص علة الأبواب أو سماع الأصوات من خلف الأبواب.
وهذا طعن قديم صادر عن القضاء المصري (للأستئناس)الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس
فقرة رقم : 2
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لما كان الثابت من الحكم أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة و لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد بدعوى إنتفاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة فى هذا الخصوص .

بناءً على ما تقدم فإن الواقعة تمثل حالة التلبس بصورتها الحقيقية وذلك بأن حياة المجني عليها (الطفلة)معرضة للخطر نتيجة قيام الجناة (والديها) بإهمالها كونهم المكلفين برعايتها علاوة على قيامهم بتركها لوحدها بالمنزل وهي مازالت طفلة لا تميز بين أفعالها إضافة لتركهم النافذة مفتوحه.، كل ذلك أدى إلى تكون العناصر المكونه لجريمة تعريض حيات الآخرين للخطر، ولازال الخطر قائماً وقد أدركه مأمور الضبط من خلال حواسهِ بأن شاهدة الواقعة بعينيهِ ، وكانت تتوافر مظاهر خارجية مقنعة تنبئ بذاتها عن وقوع هذهِ الجريمة ، علاوة أن جريمة تعريض حيات الأخرين للخطر هي من الجرائم الشكلية الفعلية، وليست من الجرائم ذات النتيجة وبالتالي يكفي حدوث الفعل للقول بقيام الجريمة دون تحقق النتيجة
اتمنى بذلك استطعت أن أجيب على استفسارك سعادة المحامي العام (^-^)

قانونية وافتخر
02-03-2012, 09:29 PM
ما شاء الله ,, الاستاذ سعيد مرزوق كفى ووفى ,,

ولكن بالنظر إلى التطورات التي جرت في القضية .. في المرة الاولى كانت القضية تعريض حياة الاخرين للخطر..

أما الان فقد تكررت معها الواقعة وقد توفيت بسبب سقوطها من نافذة الشرفة ؟؟!!

ما الذي سيحدث في هذه القضية ؟؟ هل هناك ظروف من شأنها أن تشدد من العقوبة ؟؟

هل لتكرار الخطر على الطفلة وتحقق نتيجة الوفاة أثر ؟؟

أتمنى أن أرى ردود أساتذتي في القانون الجنائي لتتحقق الفائدة المرجوة :)

قانوني 2
02-29-2012, 04:47 PM
سعادة المحامي العام الأول الموقر
التكييف القانوني الصحيح هو بتوجيه تهمة التعريض للخطر بمدلول نص المادة (349) من قانون العقوبات والتي جاء فيها : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره حدثاً لم يتم خمس عشرة سنة أو.......................... وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحدمن أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه ورعايته ......))

أما فيما يتعلق بمسؤولية رجال الأمن بخلع الباب وإنقاذ الطفلة أومنع وقوع الحادث أو الجريمة فقد حدد الفصل الرابع من قانون العقوبات الإتحادي بما يعرف بأسباب الإباحة وخاصة المادة (54) من قانون العقوبات بما يعرف بأداء الواجب وهو(( أنه لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً )) فكيف برجال الضابطة القضائية التي تنحصر مهمتهم بمنع الجرائم وحفظ الأمن .
وكذلك نص المادة (55) من ذات القانون والذي نص على (( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالتين التاليتين:
أولاً : إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صدر من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته .
ثانياً : إذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً لما امرت به القوانين ))

وما أكثر من القوانيين والفقه والشريعة الإسلامية التي تحث وتأمر بإزالة الخطر عن الناس أو منع الجرائم وهذا موضوع آخر ربما يتم بحثه لاحقاً .

وبالتالي فإن رجال الأمن النشامى قد قاموا بما يمليه عليهم القانون وواجبهم ودينهم ولا مسؤولية مطلقاً عليهم .
وبالتالي فإن المشتكى ضدهم يجانبون الصواب إذا دفعوا بمسألة بطلان حالة التلبس .
فشروط وأركان المواد (54+55) متوافرة في فعل المشتكى ضدهم . ولا مجال لأي دفع من قبلهم


راجياً من الله أن أكون قد وفقت بتناول هذا الموضوع.

المستشار القانون