المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 182 لسنة 2004


ولد راس الخيمة
01-03-2012, 09:07 PM
من المبادئ التي تناولها
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طرفي العقد المكتوب مقيدان بقواعد الإثبات عند الطعن بصورية هذا العقد بحيث لا يجوز لأيهما نفي الثابت إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إذا كان في الأمر احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالات إثبات ما يخالف العقد بكافة طرق الإثبات, إلا أن طرفي العقد لا يتقيدان بهذه القواعد إذا ما ادعى أحدهما بعدم تنفيذ العقد باعتبار أن عدم تنفيذ العقد يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ولا يمنع من ذلك أن يكون الادعاء بصورية العقد غير جائز الإثبات إلا بالكتابة لاختلاف مرمى ونطاق كل من الطعنين عن الآخر إذ بينما تعني الصورية عدم قيام العقد في نية عاقديه فإن الادعاء بعدم تنفيذه لا يمس وجود العقد وصحته وإنما يعني أن أياً من الطرفين لم ينفذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد"

اللحيفي
01-03-2012, 09:20 PM
مشكور ولد راس الخيمة على ما تقدمه من جهد طيب يشهد به الجميع فلك الشكر والامتنان

يارا
01-03-2012, 09:34 PM
شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل
جهد تشكر عليه
والله يوفقك ويسعدك في الدنيا والآخرة

قانونية وافتخر
01-05-2012, 01:32 AM
ألف شكر اخوي ولد راس الخيمة ع المجهود الطيب،،

جعله الله في ميزان حسناتك ،،


بانتظار المزيد من الابداعات القانونية ..

محمد ابراهيم البادي
01-06-2012, 01:13 AM
بالفعل جهود تشكر عليها جزيل الشكر اخي الفاضل


بارك الله فيك

المحامية نوال زايد
01-06-2012, 12:07 PM
يعطيك العافيه على الطعن اخوي ، تم الحفظ للاستفاده ..

تقبل مروري .