المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 2005 / 252 طعن مدني. إثبات عقد الشركة


اسمي القاضي
12-30-2011, 10:48 PM
رقم القضية : 2005 / 252 طعن مدنيتاريخ الجلسة : 25-12-2005بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر -------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في ان الطاعن (---------) أقام على المطعون ضده (----------) الدعوى رقم 222 لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعيين خبير حسابي للإطلاع على حسابات شركة (----- ....) والمستندات الخاصة بها وبيان مقدار الأموال التي استلمها الأخير وبيان الإيرادات والمصروفات وإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ووضع تقرير عن نشاط الشركة ومركزها ومقترحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وإلزام المدعى عليه بسداد ما عسى أن ينتهي إليه تقرير الخبرة والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. وقال في بيان ذلك ان الطرفين شركاء في الشركة المشار إليها، وان المدعى عليه هو مديرها المسئول وفقاً لبنود العقد وشروطه، وإذ تقاعس ـ بحكم منصبه كمدير للشركة ـ عن تمكين المدعى من الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها بما فيها البيانات المالية والحسابية، ولم يقم بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عند إنتهاء السنة المالية في 31-12-2003 أو حتى تاريخ رفع الدعوى، وامتنع عن دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد وسماع تقريره عن أنشطة الشركة ومركزها المالي ومناقشة الميزانية وإعتمادها وحساب الأرباح والخسائر وفقاً للبندين 11، 12 من عقد تأسيس الشركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 19-6-2004 حكمت المحكمة بندب خبير حسابي للإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة وكافة قيودها لبيان حصة كل شريك فيها ومقدار الأموال التي استلمها المدعى عليه وإيرادات ومصروفات الشركة وما حققته من أرباح وخسائر وحصة كل شريك وما سدد لـه منها، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 27-12-2004 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 2005 مدني. وبتاريخ 10-4-2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1-8-2005 طلب في ختامها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك ان دفاعه قد جرى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأمام الخبير المنتدب في الدعوى بأن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع والموقع عليه من طرفي النزاع هو عقد ثابت بالكتابة ومصدق عليه لدى كاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري حسبما يبين من العقد والرخصة التجارية للشركة محل النزاع، وان العقد المشار عليه قد تضمن صراحة إقرار الشريك المطعون ضده بأن الطاعن قد سدد حصته في رأس المال وقدره 51 %، ومن ثم فلا يجوز للأخير إثبات ما يخالف هذا الإقرار وما ورد في عقد الشركة إلا بالكتابة، كما جرى دفاعه أيضاً أمام محكمة الموضوع بأنه هو الذي استأجر مقر الشركة وقدم ما فيه من أثاث وديكورات مقابل حصته في رأس المال وأنها بلغت بما يزيد عن نسبة حصته في رأس مال الشركة، وطلب تحقيقاً لدفاعه إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات ما قام به من سداده للحصة المذكورة ومباشرته لمأموريته من جديد في ضوء وجود الشركة المذكورة وطلباته أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه ـ المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي ـ لدفاع الطاعن الجوهري المؤيد بالمستندات، وقضى برفض الدعوى أخذاً بما إنتهى إليه الخبير المنتدب من أن المطعون ضده هو الذي قام بسداد كامل رأس مال الشركة وأن شراكة الطاعن هي فقط لتحقيق متطلبات قانون الشركات لتأسيس مثل هذه الشركة، وأن الطاعن هو مجرد كفيل رخصة ولعدم وجود سجلات أو دفاتر للشركة حتى يتم إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للشركة، هذا في حين أن سداد رأس المال باسم المطعون ضده ومن حسابه لا يعني حكماً أنه لم يحصل من الطاعن على قيمة الحصة التي تخصه في الشركة وقدرها 51 % من رأس المال، فضلاً عن أنه لا تلازم بين إثبات صحة شراكة الطاعن وبين عدم وجود سجلات أو دفاتر للشركة، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحقيق دفاع الطاعن وإجابته إلى طلب إعادة الدعوى للخبير السابق ندبه، وطلب إلزام شريكه المطعون ضده كمدير مسئول للشركة بإعداد الميزانية السنوية للشركة وإعداد التقرير السنوي لنشاطها ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لشروط العقد وبنوده والقضاء لـه بطلباته بما عسى أن ينتهي إليه تقرير الخبرة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله. ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا باشرت الشركة نشاطها فإن من حق الشريك فيها أن يطالب بنصيبه في صافي ما حققه نشاط الشركة من أرباح، وتحدد حصة الشريك عندئذٍ في الأرباح بنسبة حصته في رأس المال، ومن المقرر أيضاً ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه ولئن كان الأصل انه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، إلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988 ، 4 لسنة 1990 قد وضع استثناء من هذا الأصل فإشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة، ونص في المادة العاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه)) مما مفاده أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة، وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط وبنود إلا بالكتابة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وحسبما يبين من مطالعة عقد تأسيس الشركة محل النزاع المؤرخ في 24-3-2003 والموقع عليه من طرفي النزاع والمصدق عليه لدى كاتب العدل في 25-3-2003، والمسجل في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية برقم 62191، أن حصة الطاعن كشريك فيها بنسبة 51% بمبلغ 153000 درهم، وثابت في البند السادس في فقرته الثالثة من العقد إقرار الشركاء بأن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل حسبما ورد بشهادة مدققي الحسابات، فلا يقبل من المطعون ضده ـ وهو أحد طرفي العقد ـ إثبات صورية عقد الشركة وأن الطاعن مجرد كفيل رخصة أو التحدي بسداده لكامل رأس مال الشركة خلافاً لما ورد بعقد الشركة إلا بالكتابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي فيما إنتهى إليه ـ أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ من أن الطاعن ليس شريكاً حقيقياً بالشركة وأن المطعون ضده هو الذي سدد كامل رأس مال الشركة، فأضحى وجوده بعقد الشركة هو لتحقيق متطلبات ومقتضيات قانون الشركات لتأسيس مثل هذه الشركة أخذاً بدفاع المطعون ضده من أنه كفيل رخصة فحسب، وأنه ليس للشركة دفاتر أو حسابات بما يستخلص منه عدم ممارستها أي نشاط لها منذ تأسيسها، كما انتهى إلى أنه إذ لم يتم إعداد الحساب الختامي للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتعذر مباشرة الخبير لمأموريته ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع لا يصادف صحيح القانون، وكان مجرد سداد المطعون ضده لكامل رأس مال الشركة محل النزاع من حسابه الخاص لا ينهض بذاته دليلاً على أن الطاعن لم يقم بسداد حصته في رأس المال، وإهدار ما نص عليه في العقد من أن قيمة الحصص النقدية لرأس مال الشركة قد دفعت بالكامل ولا يفيد بمجرده أن الطاعن ليس شريكاً حقيقياً بالشركة وأنه مجرد كفيل رخصة فحسب حسبما إنتهى إليه المطعون ضده في دفاعه، كما أن مجرد عدم وجود أية سجلات أو دفاتر للشركة وعدم إعداد الحساب الختامي لها أخذاً بأقوال مرسلة للمطعون ضده، لا يفيد بطريق اللزوم عدم مباشرة الشركة لنشاطها، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، وإذ حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الوارد في سبب الطعن المطروحين، وعدم إجابته إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه لمباشرتها في ضوء طلباته المطروحة في الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يارا
12-30-2011, 10:57 PM
شكرا أستاذي
بارك الله فيك على هذا المجهود
بس إذا ما عليك أمر ممكن تضع لنا المرجع المنقول منه الحكم وصفحات والسنة القضائية
وجزاك الله ألف خير

المحامية نوال زايد
01-06-2012, 12:09 PM
يعطيك العافيه اخوي على الطعن المدرج ...

تقبل مروري .

محمد حسين إدريس أحمد
12-24-2013, 08:42 PM
جزاك الله خيرا