المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2005 التماس اعادة نظر ـ حقوق


محمد ابراهيم البادي
03-21-2010, 11:18 AM
في الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2005 التماس اعادة نظر ـ حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/9/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني


القاعدة القانونية :-
(1) التماس اعادة نظر "اسباب الالتماس في اعادة النظر" .
جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في احكام محكمة التمييز ـ شرطه .

(2) التماس اعادة النظر "اسباب الالتماس ـ الغش" .
عدم بيان الطاعن ماهية الغش المدعي به والذي يبيح الالتماس على وجه التحديد ومدى تأثيره في الحكم الملتمس فيه ـ اثره ـ رفض الطعن بالالتماس .


موجز القاعدة :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا صادر منها في اصل النزاع فيجوز الطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ومن المادة 169 من ذات القانون مما مفادهاه لا يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن او عدم جوازه او عدم قبوله شكلا او النقض او الاحالة .

[2] حيث انه بالنسبة للسبب الذي بني عليه الماتمسان التماسهما على الحكم سالف الذكر وهو ابنتائه على غش فهو غير مقبول ذلك ان الملتمسين لم يبينا الغش المدع به الذي يبيح التماس النظر في الحكم الملتمس فيه على وجه التحديد وانما اطلقا القول بابتناء الحكم على الغش دون بيان ماهية هذا الغش وكيف من شأنه التأثير على الحكم الملتمس فيه ومن ثم فان هذا الوجه للالتماس يكون غير مقبول الامر الذي يتعين معه رفض الطعن بالالتماس .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الملتمس الاول اقام الدعوى رقم 1114 لسنة 2001 تجاري كلي على البنك الملتمس ده وطلب الحكم بالزامه بدفع مبلغ 2.192.000 دولار امريكي المعادل لمبلغ 8.066.560 درهم و الفائدة 12% من 15/8/2000 بالنسبة لمبلغ مليوني دولار ومن 7/9/2000 بالنسبة لمبلغ 192000 دولار وحتي السداد على سند من انه فوجئ بسحب المبلغ المطالب به من حسابه لدى البنك سالف الذكر دون علمه وانه رفض اعادته اليه دون مبرر ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/11/2003 برفض الدعوى ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1703/2003 حقوق ، وطلبت الملتمسة الثانية قبولها خصما منضما للمتلمس الاول في طلباته وطعنت بالتزوير على طلب التحويل المؤرخ 12/8/2000 وبتاريخ 4/4/2004 حكمت المحكمة بقبول تدخلها وباحالة الطلب المطعون عليه بالتزوير الى المختبر الجنائي لمضاهاة التوقيع المنسوب للمتدخلة على توقيعها ، وبعد ان قدم الخبير تقريره ـ الذي خلص فيه الى ان التوقيع المنسوب للملتمسة الثانية على طلب التحويل المطعون عليه بالتزوير صادر عنها ـ قضت المحكمة بتاريخ 31/10/2004 بالغاء الحكم المستأنف وبالزام البنك الملتمس ضده بان يدفع للملتمس الاول مبلغ 192000 دولار امريكي و الفائدة 9% من 7/9/2002 وحتى السداد التام وتأييده فيما عدا ذلك وتغريم الملتمس الاول مبلغ الف درهم لرفض طعنه بالتزوير ، طعن البنك الملتمس ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 35 لسنة 2005 تجاري كما طعن الملتمسان في ذات الحكم بالتمييز رقم 17 لسنة 2005 برفضه ، وفي الطعن بالتميز رقم 35 لسنة 2005 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف و الزام البنك الملتمس ضده بان يدفع للمتلمس الاول مبلغ 192000 دلاور امريكي وفي موضوع الاستئناف رقم 1703/2003 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى قبل الملتمس ضده ، طعن الملتمسان في هذا الحكم بطريق التماس اعادة النظر بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 19/6/2005 طلبا فيها قبول الالتماس شكلا وموضوعا والغاء الحكم الملتمس فيه والحكم بالزام البنك الملتمس ضده بمبلغ 219.2000 دولار امريكي مع الفائدة ، وبالتناوب قبول الطعن رقم 107/2005 تجاري موضوعا ونقض الحكم واعادته الى المحكمة التي اصدرته ورفض الطعن رقم 35/2005 واستند بالنسبة للحكم الصادر في الطعن 107/2005 الى ان محكمة التمييز لم تناقش احد سببي الطعن او ترد عليه وهو اختلاف التوقيع المعتمد لدى البنك الملتمس ضده عن التوقيع على الامر بتحويل مبلغ 2.000.000 دولار امريكي ، كما استند بالنسبة للحكم الصادر في الطعن رقم 35/2005 الى ان الحكم قضى بنقض الحكم المتعلق بمبلغ 192.000 دولار امريكي و الحكم فيه على سند من ان الموضوع صالح للفصل فيه وقضى برفض الاستئناف بدلا من اعادة الى المحكمة التي اصدرته لان الحكم الصادر في الطعن لم يقسطه حقه من التمحيص وبنى على غش اثر في الحكم وقضى بشيء لم يطلبه الخصوم وجاء منطوقه متناقضا بعضه ، وقدم محامي البنك الملتمس ضده مذكرة بدفاع طلب فيها رفض الالتماس شكلا وموضوعا .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا صادر منها في اصل النزاع فيجوز الطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ومن المادة 169 من ذات القانون مما مفادهاه لا يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن او عدم جوازه او عدم قبوله شكلا او النقض او الاحالة ، لما كان ذلك وكان الحكم الملتمس فيه الصادرر في الطعن رقم 107/2005 قد صدر برفض الطعن فان الطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر يكون غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث انه بالنسبة للطعن بالتماس على الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 35/2005 والصاجر في اصل النزاع فانه لما كان يتعين ـ وعلى ما سلف بيانه ـ ان يقتصر الطعن بالالتماس وفقا للمادة 169 من قانن الاجراءات المدنية على ثلاث حالات وهي حالة وقوع غش من الخصم وكان من شأنه التأثير على الحكم وحالة ثبوت ان الاوراق التي اقيم عليها الحكم الملتمس فيه مزورة او ان الحكم بني على شهادة زور ، والحالة الثالثة ـ اذا حصل الملتمس ـ بعد صدور الحكم ـ على اوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها ، لما كان ذلك وكان ما يدعيه الملتمسان من انه كان يتعين على محكمة التمييز اعادة الدعو الى المحكمة التي اصدرت الحكم لان الحكم الصادر في الطعن لم يقسطع من حقه من التمحيص و التحقيق ولانه قضى بما لم يطلبه الخصوم وان منطوق الحكم متناقضا بعضه البعض فانه لا يندرج تحت اية حالة من الحالات الثلاثة آنفة الذكر ومن ثم فان اسباب الالتماس هذه تكون غير مقبولة .
وحيث انه بالنسبة للسبب الذي بني عليه الماتمسان التماسهما على الحكم سالف الذكر وهو ابنتائه على غش فهو غير مقبول ذلك ان الملتمسين لم يبينا الغش المدع به الذي يبيح التماس النظر في الحكم الملتمس فيه على وجه التحديد وانما اطلقا القول بابتناء الحكم على الغش دون بيان ماهية هذا الغش وكيف من شأنه التأثير على الحكم الملتمس فيه ومن ثم فان هذا الوجه للالتماس يكون غير مقبول الامر الذي يتعين معه رفض الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2005.

عدالة تقهر الظلم
03-21-2010, 08:42 PM
حكم جميل مشكور على الجهد الرائع

عقد القانون
03-22-2010, 01:10 AM
سلمت يمناك على هذا الطرح ...

ألف شكر لسموكـ ...

محمد ابراهيم البادي
03-22-2010, 12:40 PM
الف شكر اصحاب العزة و الرفعة
عالمرور و الدعاء

uae lawyer
12-10-2011, 02:44 PM
مشكور على الطرح

محمد ابراهيم البادي
12-10-2011, 10:24 PM
ممتن على المرور

بدر الماجد
10-25-2016, 09:59 PM
حكم جميل
بالنسبة لرسوم التماس اعادة النظر كم الرسم!
وهل يطلب دفع رسوم الحجز للمطالبة بالمبالغ

بدر الماجد
10-25-2016, 10:01 PM
حكم جميل
بالنسبة لرسوم التماس اعادة النظر كم الرسم!
وهل يطلب دفع رسوم الحجز للمطالبة بالمبالغارجو الرد ولكم جزيل الشكر

محمد ابراهيم البادي
10-26-2016, 09:48 AM
راجع قانون الرسوم القضائية لامارة دبي اخي الفاضل

بدر الماجد
10-26-2016, 11:08 PM
راجع قانون الرسوم القضائية لامارة دبي اخي الفاضل
طيب رسوم الالتماس كم ؟