المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 282 لسنة 2004 تجاري


محمد ابراهيم البادي
03-21-2010, 11:16 AM
في الطعن بالتمييز رقم 282 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة زكي ابرهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
محل تجاري ـ مؤسسات "المنشأة التجارية" .
المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماتها المادية و المعنوية محل تجاري ـ انتقال ملكية المحل التجاري ـ ماهيته واثره ـ عدم انتقال ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ـ اثره ـ بقاء ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري قبل اصحابها .


القاعدة القانونية :-
من المقرر ان المؤسسة التجارية بكل مقوماتها المادية و المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية و المعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ، و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف واصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه ، ويترتب على انتاقل ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافة المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت على هذا الاسم ، وكل اتفاق بين المتصرف و المتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري و النشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها ، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما عن الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون من تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري واستكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته من ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الاولى (شركة ------) اقامت على (1) ------- صاحب ورئيس مجلس ادارة ------- للخدمات السياحية و السفر (2) -------- للخدمات السياحية و السفر الدعوى رقم 356/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بالزامهما بالتضامن بان يوديا لها مبل 857.489 درهما و الفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سند انه نتيجة تعامل الطرفين حصل المدعي عليهما على تذاكر سفر لبيعها لعملائهما وترصد عن ذلك مبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة الف درهم تم تجرير شيكان به سددا بعضها وتخلفا عن سداد المبلغ المطالب به وبتقديم الشيكات للبنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف وبتاريخ 28/12/2003 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 857.489 درهما والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 18/6/2003 وحتى السداد التام ، طعنت الشركة المدعى عليها الاولى شركة ------- للخدمات السياحية و السفر و الشحن الجوي على الحكم بالاستئناف رقم 87/2004 تجاري وبتاريخ 17/4/2004 حكمة المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المسأنف ، طعنت المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2004 طلبت فيها نقضه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الشيكات محل النزاع موقعة من المطعون ضده الثاني بصقته صاحب --------- للخدمات والسياحة وهي مؤسسة فردية باعها الى الشركة الطاعنة وان عقد البيع وان يتم شهره الا ان الشركة الطاعنة والتي تكونت من شركاء مختلفين عن المطعون ضده الثاني تعلم به ، واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بانعدام صفتها في النزاع فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر ان المؤسسة التجارية بكل مقوماتها المادية و المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية و المعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ، و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف واصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه ، ويترتب على انتاقل ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافة المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت على هذا الاسم ، وكل اتفاق بين المتصرف و المتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري و النشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها ، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما عن الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون من تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري واستكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته من ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون ـ لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من اوراقها ان المطعون ضده الثاني باع للشركة الطاعنة مؤسسته المسماة (وكالة ------- للخدمات السياحية والسفر) بما فيها اسمها التجاري وبالتالي فان ملكية المؤسسة المباعة لا تنتقل الى الشركة الطاعنة بل يظل المطعون ضده الثاني البائع هو مالكها والمسئول قانونا عن كافة التزاماتها وديونها السابقة بما فيها الشيكات محل النزاع والصادرة عن تلك المؤسسة ، وذلك على ما سلف بيانه ومن ثم تضخفى لا صفة للشركة الطاعنة في هذا النزاع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى الزامها بقيمة هذه الشيكات فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة .

عدالة تقهر الظلم
03-21-2010, 08:43 PM
مشكور على الحكم ورايتك بيضاء

عقد القانون
03-22-2010, 01:09 AM
سلمت يمناك على هذا الطرح ...

ألف شكر لسموكـ ...

محمد ابراهيم البادي
03-22-2010, 12:42 PM
بيض الله وجهك عدالة تقهر الظلم
شاكر مرورج مثل العسل الجميل
و عساني ما انحرم منكم

محمد حسين إدريس أحمد
11-29-2014, 06:32 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
11-30-2014, 11:06 AM
بارك الله فيك استاذي