المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ‏متهم بالاتجار في البشـر يحاول الانتحار في المحكمة‏


ثورة امرأه
03-20-2010, 06:19 AM

متهم بالاتجار في البشـر يحاول الانتحار في المحكمة‏



الحضور في قاعة المحكمة فوجئـــوا بالمتهم يتناول «شالاً» من على كتفيه ويحاول خنق نفسه.

‏حاول متهم على ذمة قضية اتجار في البشر في محكمة الدرجة الأولى في جنايات دبي الانتحار ، بعد تخلف الشهود عن حضور جلسة المحاكمة، للاستماع إلى شهادتهم بناء على طلب القاضي.


وفوجئ الحضور في قاعة المحكمة بالمتهم الذي مثل أمام القاضي وهو يتناول «شالا» من على كتفيه، ويحاول خنق نفسه، بعدما علم أن شاهد الاثبات تخلف عن الحضور، بعد جلسات عدة مضت على استدعائه، في المحاكمة التي بدأت في الخامس من أكتوبر الماضي، في حين أمر القاضي رجال الشرطة الموجودين في القاعة بحماية المتهم من نفسه، وسارع الحضور الى انتزاع (الشال) من المتهم وتهدئته.


إلى ذلك، قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف : إنه «وفقاً للمادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية فإنه إذا اعترف المتهم يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتعين على المحكمة استكمال التحقيق»، شارحاً أن «هناك ثلاث حالات لاستدعاء الشهود أولها أنه إذا كانت العقوبة الإعدام فإنه يتعين على المحكمة طلب الشهود، سواء اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أو أنكر، والثانية إذا كانت العقوبة بغير الإعدام فإن المحكمة غير مطالبة بالاستماع إليهم إلا في حال لزم الأمر، وفي الحالة الأخيرة التي يطـــلب فيها دفاع المتهم الاســتماع لشهادة الشهود فتلتزم المحكمة بطــلبهم لذلك الأمر».


وأوضح سيف أن «كل القرارات التي تصدر عن المحكمة تكون النيابة العامة هي الجهة التي عليها تنفيذها، ومنها طلب إعلام الشهود للحضور، وبعدها تنفذ الشرطة ذلك الطلب برسالة من النيابة».

وتابع أنه «وفي حال تخلف الشاهد للحضور أمام المحكمة بعد التكليف بإعلامه، فإنه يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تأمر بضبطه وإحضاره»، وفقاً للمادة (173) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تجاوز 1000 درهم، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره، وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في الجلسة ذاتها أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى».


ورأى المحامي هارون تهلك أنه «في حال تخلف شهود الاثبات- بعدما تم إعلانهم قانوناً- يعطل إجراءات المحاكمة» لافتاً إلى أن «كثيراً من القضايا الجزائية أخذت حيزاً كبيراً من الزمن لأجل إعلان الشهود على حساب المتهم الذي تم حجز حريته أو حجز جواز سفره»، مشيراً إلى أن «بعض المتهمين يفضلون الإدانة بدلاً من المحاكمة لفترة طويلة»، على اعتبار أن «انتظار العقاب أشدّ من وقوعه».

وتعود قضية المتهم الذي تورط واثنان آخران يحملون جميعاً الجنسية الهندية، بالاتجار في البشر بنساء يحملون الجنسية البنغلاديشية جندوهن في تجارة الجسد تحت الضرب والتهديد في إحدى الشقق في منطقة البراحة في دبي، التي جهزوها لأغراض ممارسة الدعارة.

وكان قسم الجريمة المنظمة في شرطة دبي تلقى معلومات موثوقاً بها ان امرأة كانت محبوسة داخل الشقة وأجبرت على ممارسة الدعارة من قبل رجال، وأرسلت الشرطة مصدراً للتحقق عن الشقة وسكانها، وعندما أكدت الشرطـة أن الشقة كانت تستخدم للدعارة حصلت على إذن من النيابة العامة لاقتحامها، وحينها ألقت القبض على اثنين من المتهمين في خارج المبنى ويعمل أحدهم ميكانيكيـا، والآخر عامل مزرعة في خارج المبنى، كما عثر في داخلهـا على نساء كثيرات. وكان المتهم الثالث الذي يعمل رساماً يعمل على السماح للعملاء من الرجال بدخول الشقـة وجمع الأموال منهم.‏

عقد القانون
03-20-2010, 06:08 PM
استغفر الله العلي العظيم..

يعطيج العافيهـ أختيهـ ع الخبر..

لج مني أجمل تحيهـ..

دبلومآسية
03-20-2010, 11:29 PM
لا حول ولا قوة الا بالله
تسلمين خيتي ع الخبر