المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي


محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 11:26 AM
نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي


نحـن حمـدان بـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم
رئيس المكتب التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م .

نصــدر النظـــام الآتـي :

المادة (1)
يسمى هذا النظام " نظام المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي رقم (8) لسنة 2006 م"

المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الرئيس : رئيس محاكم دبي .
المحكمة : محكمة دبي الابتدائية الشرعية .
الإدارة : إدارة القضايا الشرعية .
المحكم : الشخص المعين للإصلاح أو التفريق بين الزوجين .
اللجنة : لجنة شئون المحكمين .
الجدول : جدول المحكمين المقيدين بسجلات محاكم دبي .

المادة (3)
تشكل بقرار يصدره الرئيس لجنة في المحكمة تسمى " لجنة شؤون المحكمين " وتتكون من :
1- رئيس المحكمة الشرعية .............................. رئيساً
2- قاض شرعي .............................................عضـوا ً
3- قاض شرعي ............................................ عضـواً
4- مدير إدارة القضايا الشرعية ...................... عضـواً ومقرراً

المادة (4)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالإشراف العام على المحكمين المسجلين في الجدول ومتابعة شؤونهم وكذلك المساهمة في تنظيم اختيارهم من حيث الشروط وإجراءات القيد في الجــدول ، كما وتشرف على تطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذه .

المادة (5)
تتولى الإدارة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة القيام بالمهام التالية :
1- تلقي طلبات المتقدمين للقيد بالجدول والتحقق من استكمال شـروط التسجيل وفـق النمـوذج المعتمد لذلك .
2- إعداد وتحديث جدول المحكمين متضمنا جميع البيانات الخاصة بهم .
3- إعداد ملف خاص لكل محكم يتضمن سيرته الذاتية والمهام الموكلة إليه والمكافآت والجزاءات المتخذة بحقه ونسبة الدعاوي التي تم الصلح فيها .

المادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، على أنه يشترط لصحة اجتماعاتها حضور ثلاثة مـن أعضائها على الأقـل ، وتصدر قراراتها بالأكثرية ، ويكون للرئيس صوت واحد مرجح في حال تساوي الأصوات .

المادة (7)
يجب أن يشمل طلب القيد في الجدول البيانات والمستندات التالية :
1- الأسم الكامل لمقدم الطلب ومحل إقامته مع صوره من جواز سفره وثلاث صور شخصية .
2- ملخص السيرة الذاتية مع صورة من مؤهلاته العلمية مصدقةً أصــولاً .
3- شهادة حسن السيرة والسلوك من القيادة العامة لشرطة دبي .
4- شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم الممانعة في القيد بالجدول .

المادة (8)
أ- يشترط فيمن يقيد في الجدول توفر ما يلي :
1- أن يكون رجلاً مسلماً متزوجاً متمتعاً بكلمل الأهلية القانونية .
2- أن يكون متزوجاً ولا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية .
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد الشرعية العليا المعترف بها في الدولة .
4- أن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة .
ب- يجوز للرئيس بناءً على اقتراح اللجنة الإعفاء من أي من الشروط المحددة بالبنود (2) و (3) و (4) أعلاه .

المادة (9)
لا يتطلب توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة في المحكم الذي يتم تسميته من أهل أحـد الزوجـين .

المادة (10)
1- على المحكم بعد قيده في الجدول أن يحلف أمام رئيس المحكمة اليمين بالصيغة التالية :

أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعدل وأمانه وصدق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين .
2- على المحكم إذا كان غير مقيد في الجدول أن يحلف أمام المحكمـة التي تعينه اليمين المذكورة وإلا كان العمل باطلا .
وفي جميع الأحوال يحرر بإجراءات الحلف محضر يوقع عليه الحاضرون ، على أنه لا يشترط حضور الزوجين عند الحلف .

المادة (11)
على المحكم الالتزام بما يلي :
1- التقيد بأحكام هذا النظام وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م والتشريعات ذات العلاقـة .
2- المحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليه .
3- التقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأوقات المناسبة لجلسات التحكيم .

المادة (12)
تعين المحكمة حكمين من المحكمـين المسـجلين في الجـدول وفقـاً لنظـام الـدور ، وذلك ما لم يقـم الزوجـــان بتسميتهماأو تسمية أي منهما من أهلهما .

المادة (13)
على المحكمين إنجــاز مهمتهمــا خـلال الأجـل المحـدد للتحكيم ، ويجــوز مـد هـذا الأجـل بقـرار من المحكمـة عـند الاقتضــاء .

المادة (14)
على المحكم أن يباشر المهمـة الموكلة إليه خـلال سبعة ايام من تاريخ إخطـاره بها ، وذلك ما لم يقدم عـذراً تقبله المحكمة .

المادة (15)
1- على المحكمين أن يعينا مكان وتاريخ انعقـاد جلسة التحـكيم الأولى بالتنسـيق مـع الإدارة ، وأن يعـلنا الزوجين بذلك بالطريق الذي يرسمه القانون .
2- يترتب على عدم الإعلان بالجلسة الأولى للتحكيم بطلان تقرير المحكمين .

المادة (16)
على المحكمين تدوين أقوال الزوجين وذوي الشأن في محضر يوقعانه والزوجان وذوو الشأن .

المادة (17)
يجوز لكل من الزوجين طلب رد المحكم إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عـدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز ، وبوجه خاص إذا كان قريبا أو صهراً للزوج الآخـر حتى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحـد الزوجـــين في في أعماله الخاصه أو ولياً أو وصياً أو قيمـاً عليه أو كان يعمل عنـد أحـد الزوجـين أو كان له أو لـزوجـه خصومة أو عداوة قائمة مـع أحـد الزوجين ، ما لـم تكن هـذه الخصومة أو العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيين المحكم بقصـد رده .

المادة (18)
1- يقدم طالب رد المحكم طلبه إلى المحكمة التي عينته ، موضحاً فيه أسباب الرد والمستندات المؤيدة له .
2- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (500) درهم على سبيل التأمين .
3- يجب تقديم طلب الرد قبل مباشرة المحكم مهمته وإلا سقط الحق فيه ، ومع ذلك يجوز تقديم طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها .
4- إذا سمي المحكم من أحد الطرفين فلا يقبل منه طلب رد ذلك المحكم ما لـم يكن سبب الـرد قد حـدث بعـد تعيينه أو إذا ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه .
5- تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد بحكم غير قابل للطعن ، ويجوز لها إذا رفضت طلب الرد أن تحكم على طالبه بغرامة لا تقل عن (500) درهم ولا تزيد على (1000) درهم .

المادة (19)
1- تقدر المحكمة أتعاب المحكم وفقا لظروف كل دعوى على حدة.
2- تلزم المحكمة طالب التفريق بأتعاب المحكم ويجوز إلزام الزوجين بها مناصفة على أن تـــودع خــــزينة المحكمة قبل مباشرة المهمة.
3- لا تصرف أتعاب المحكم إلا بعد انتهاء المهمة وتقديم التقرير النهائي, ويجوز للمحكـمة صرف جزء من هذه الأتعاب أثناء مباشرة المهمة.

المادة (20)
1- تتخذ اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من كل ذي مصلحة الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المحكم المقيد بالجدول وذلك إذا أخل بأي واجب يفرضه عليه هذا النظام أو أي تشريع آخر.
2- تبدأ الإجراءات التأديبية بإخطار المحكم بالمخالفة المنسوبة إليه, وعلــى اللــجنة قبل إصــدار قرارها أن تمنحة مهلة مناسبة لسماع أقواله ودفاعة.
3- يجب أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة مسببا.
4- يجوز للمحكم أن يتظلم من قرار اللجنة إلى الرئيس, ويكون القرار الذي يصـدر في هذا الشــأن غير قــابل للطعن فيه.

المادة (21)
للجنة توقيع الجزاءات التأديبية التالية بحق أي من المحكمين المسجلين في الجدول :
1- التنبية.
2- لفت النظر.
3- الإنذار.
4- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز السنة.
5- الوقف عن العمل لمدة تزيد على السنة.
6- الشطب من الجدول.

المادة (22)
يصـــــدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكـــام هذا النـــظام.

المادة (23)
ينــــشر هذا النظام في الجريـــدة الرسميـــة و يعمل به من تـــاريخ نشره.


حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 317 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-12-2006 28-ذي القعدة-1427 هـ.
تاريخ النشر: 28-12-2008
تاريخ العمل به: 28-12-2006

محمد حسين إدريس أحمد
12-15-2011, 11:45 AM
جزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة والعافية

محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 03:16 PM
ولك مثل ما قلت اخي الكريم
ممتن لمرورك الراقي