المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 63 لسنة 2001 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 06:01 PM
الطعن رقم 63 لسنة 2001 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 3/2/202
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد نصر الجندي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمودقرة وزهير احمد بسيوني


موجز القاعدة :-
(1) تمييز "اسباب الطعن ـ الاسباب الجديدة" .
عدم تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها لم تقدم نص القانون الباكستاني الواجب التطبيق و انها قدمت شرحا ليعض قواعده ـ التمسك بذلك لاول مرة امام محكمة التمييز غير جائز .

(2) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
حق المرأة شرعا في العمل وحضانة الصغير ـ تعارض العمل ومصلحة المحضون مسقط للحضانة .


القاعدة القانونية :-
[1] المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه امام محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز واذ كان البين من الاوراق انه لم يسبق للطاعن ان تمسك امام محكمة الموضوع ان المطعون ضدها لم تقدم نص القانون الباكستاني الواجب التطبيق وانما قدمت صورة من كتيب تضمن شرحا لبعض قواعده ـ وهوما يثيره الطاعن بسبب النص ـ وهو منه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به على الحكم المطون فيه غير مقبول .

[2] ان الشريعة الاسلامية لا تمنع المرأة من العمل لطلب القوت خصوصا اذا كانت مطلقة ولا عائل لها ولا مانع يمنع الام من حضانة صغيرها وهي عاملة لتجلب قوتها ومتى كان المحضون غير ضائع بما مفاده ان سقوط حق الحضانة في الحاضنة ليس هو العمل بذاته وانما المناط فيه هو تعارض ذلك مع مصلحة المحضون .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة سرية القاضي المقرر والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهما وهما باكستانيا الجنسية الدعوى رقم 477/2000 احوال نفس مسلمين طالبا الحكم باسقاط حضانتها لابنتهما ------- على سند من القول بانها كانت زوجة منه ورزق منها بالبنت المذكورة وعمرها يقارب من السنتين وقد طلقت منه طلقة بائنة بينونة صغرى في 26/12/1998 واذ كانت الصغيرة في حضانة امها (المطعون ضدها) وهي تعمل لدىحبيب بنك من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء وتتركها بدون رعاية وهو متزوج باخرى لا تعمل ومتفرغة لحضانة ورعاية الصغيرة فقد اقام الدعوى ، وبجلسة 10/12/2000 حكمت المحكمة باسقاط حضانة المدعي عليها (المطعون ضدها) لابنتها من المدعي (الطاعن) ----- وعمرها سنتان وبضمها اليه و امرتها بتسليمها له ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 31/2000 احوال شخصية وبجلسة 27/10/2001 وفي غيبة الطرفين قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلمكتاب هذه المحكمة في 1/12/2001 طالبا نقضه واودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طالبة رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقوم ان المقصود بالقانون الاجنبي الواجب التطيق هو نص هذا القانون و اذ قدمت المطعون ضدها امام محكمة الاستئناف صورة من كتيب يتضمن شرحا لبعض قواعد القانون الباكستاني الخاص بالوصاية والرعاية دون نص القانون واقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الشرح فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه امام محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز واذ كان البين من الاوراق انه لم يسبق للطاعن ان تمسك امام محكمة الموضوع ان المطعون ضدها لم تقدم نص القانون الباكستاني الواجب التطبيق وانما قدمت صورة من كتيب تضمن شرحا لبعض قواعده ـ وهوما يثيره الطاعن بسبب النص ـ وهو منه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به على الحكم المطون فيه غير مقبول .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثاني و الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها تعمل لدى -------- ومن بعده ------- ومواعيد الدوام الرسمية من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء وما يترتب على ذلك من تغييبها عن المحضونة طوال النها هذا فضلا عن ثبوت اهمالها وتقصيرها في رعاية الصيرة اذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالغاء الحكم الابتدائي على سند من ان عدد ساعات العمل لا يسقط حق الحضانة في الحاضنة وان الصغير في هذه السن معرضة للسقوط فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعير مردود ذلك ان الشريعة الاسلامية لا تمنع المرأة من العمل لطلب القوت خصوصا اذا كانت مطلقة ولا عائل لها ولا مانع يمنع الام من حضانة صغيرها وهي عاملة لتجلب قوتها ومتى كان المحضون غير ضائع بما مفاده ان سقوط حق الحضانة في الحاضنة ليس هو العمل بذاته وانما المناط فيه هو تعارض ذلك مع مصلحة المحضون ، لما كان ذلك وكان فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسيرها وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا وله اصله الثابت بالاوراق يكفيها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وكان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بالغاء الحكمالابتدائي ورفض الدعوى على ما اورده باسبابه من انه "ايا ما كانت طبيعة عمل المستأنفة (المطعون ضدها) لدى ------ او نقلت الى بنك اخر ------ وايا كانت عدد ساعات العمل فان ذلك لا يعدو سببا لاسقاط حضانتها مادامت قائمة على تربية المحضون وتنشئته و المحافظة عليه والعمل على ما يصلحه و الامساك عما يؤذيه واطعامه وشرابه وغسله وغسل ثيابه سواء اكان بنفسها او باستئجار من يقوم على خدمته ورعايته بامانة ومن فانه تم ما اورده المستأنف ضده في حد ذاته وطبقا للقانون الباكستاني الواجب التطبيق لا يبرر اسقاط حضانة المستأنفة لا سيما وان المحضونة – صغيرة السن فهي تبلغ العامين وتحتاج بطبيعة الامور الى حنان وشفقة امها المستأنفة وليس الى زوجة اب (زوجة المستأنف ضده) ولم يثبت بالاوراق ان هناك تقصير او اهمال من الام المستأنفة تجاه ابينتها اللهم الا محاولة المستأنف ضده (الطاعن) التدليل على اهمال المستأنفة باصابة ابنته ---- نتيجة لسقوطها على الارض فهي ليست حجة دامغة للحكم على المستأنفة بالاهمال و التقصير اذ من المعلوم للكافة ان الاطفال في مثل سن الصغيرة ----- معرضون دائما للسقوط حتى في حالات الحذر هذا او لم يثبت ان هناك ضرر حقيقي قد اصاب المحضونة" وكانت هذه الاسباب سائغة مستمدة من واقع الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم مما يغدو معه النعي مجرد جدل موضوعي فيما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية الامرالذي يكون معه النعي برمته على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

عقد القانون
03-17-2010, 08:21 PM
سلمت يداكـ على الطرح القيم..

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتكـ..

ألف شكر لسموكـ..

محمد ابراهيم البادي
03-18-2010, 11:34 AM
شاكر لج المرور استاذة

دبلومآسية
03-18-2010, 07:28 PM
يزاك الله خير آخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
03-18-2010, 08:25 PM
الف الف شكر لج استاذة
عالمرور و الاطراء

عدالة تقهر الظلم
03-18-2010, 09:05 PM
بارك الله فيك ونفع بك

محمد ابراهيم البادي
03-20-2010, 07:08 PM
بارك الله فيك استاذي عالاطراء الجميل

محمد حسين إدريس أحمد
06-18-2011, 10:00 PM
بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
06-18-2011, 10:25 PM
وفيك اخي الكريم

محمد حسين إدريس أحمد
12-26-2013, 09:01 PM
جزاك الله خيرا