المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 3 لسنة 2002 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 11:01 AM
الطعن رقم 3 لسنة 2002 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/1/202
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصر الجندي و عبد المنعممحمد وفا وفتيحة قرة

موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق ـ الصلح" .
وجوب عرض الصلح على الخصم قبل الفصل في دعاوي الاحوال الشخصية سواء امام المحكمة الابتدائية اوالاستئنافية ـ مخالفة ذلك ـ بطلان الحكم ـ مجرد طلب وكيل المطعية التأجيل لوجود مساع للتسوية بين الطرفين لا اثر له .

القاعدة القانونية :-
حيث انه لما كان لمحكمة التمييز ان تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان المتعلق بالنظام العام عملا بالحق المخول لها بالمادة 178 من قانون الاجراءات المدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان كافة ما يصدر عن سمو الحاكم من اوامر سواء في صورة قانون او مرسوم اوتعليمات يعد قانونا واجب التطبيق في محاكم دبي وقد اصدر سمو الحاكم تعليمات في 1/6/1999 تقضي بانه "1- على المحاكم ـ عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصية ـ ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى" مما مفاده انه يتعين على المحكمة التي تنظر دعاوي الاحوال الشخصية ـ سواء امام المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف ـ وقبل الفصل فيها ن تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم وان تعرض الصلح عليهم فاذا ما قضت المحكمة قبل ثبوت اتخاذها هذا الاجراء فان الحكم يكون باطلا وذلك باعتبار ان سعي المحكمة للاصلاح بين الزوجين ـ قبل الحكم في الدعوى ـ خو اجراء جوهري اوجبته تعليمات سمو الحاكم وهو اجراء متعلق بالنظام العام لما في اغفاله من المساس بالقواعد و الاسس التي يقوم عليها المجتمع الاسري المتعلقة بالاحوال الشخصية ، لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المحكمة المطعون في حكمها ـ ومن قبلها محكمة اول درجة ـ قد التزمت بما ورد بتلك التعليمات ولمتعرض الصلح على طرفي النزاع قبل ان تقضي في الدعوى وهو اجراء لا يقوم مقامه طلب وكيل المدعية امام المحكمة الابتدائية التأجيل لوجود مساع التسوية بين الطرفين ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالبطلان .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 150/2001 احوال نفس مسلمين طالبة الحكم بتطليقها على المدعي عليه طلقة بائنة للضرر و الزامه بدفع نفقة زوجية لها اعتبارا من 3/5/1998 الف درهم شهريا حتى الحكم بطلاقها عليه وخروجها من عدتهوالزامه بان يدفع لها مؤخر صداقها البالغ 30 الف درهم وبدفع نفقة لاولاده الثلاثة منها مقدارها خمسة الاف درهم بالتساوي بينهم من مأكل ومشرب وكسوة ومصاريف علاج ومواصلات اعتبارا من 3/5/1999 والحكم باثبات حضانتها لاولادها الثلاثة ------ و ------- و ------- وقالت بياا لطلبانتها انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار الثلاثة (8 سنوات و 6 سنوات و 5 سنوات على التوالي) وهم بدها وحضانتها واذ هجرها واعتدى عليها بالضرب و السب فقد اقامت الدعوى ، وبعد ان سمعت المحكمة بينة المدعية (الطاعنة) حكمت بجلسة 3/10/2001 اولا: بالزام المدعي عليه (المطعون ضده) بان يؤدي نفقة شاملة لاولاده الثلاثة من المدعية ومقدارها 4500 درهم بالتساوي فيما بينهم اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ، ثانيا: باثبات حضانة المدعية لاولادها الثلاثة ، ثالثا: برفض الدعوى فيما عدا ذلك ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 250/2001 احوال شخصية ، كما استأنفه المدعي عليه (المطعون ضده) بالاستئناف رقم 257/2001 وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بجلسة 8/12/2001 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض نفقة المستأنفة الزوجية من تاريخ صدوره وبتعديل ميعاد سريان نفقة الاولاد لتصبح من تاريخ صدورالحكم وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2/1/2002 طالبة نقضه ولم يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعها .
وحيث انه لما كان لمحكمة التمييز ان تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان المتعلق بالنظام العام عملا بالحق المخول لها بالمادة 178 من قانون الاجراءات المدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان كافة ما يصدر عن سمو الحاكم من اوامر سواء في صورة قانون او مرسوم اوتعليمات يعد قانونا واجب التطبيق في محاكم دبي وقد اصدر سمو الحاكم تعليمات في 1/6/1999 تقضي بانه "1- على المحاكم ـ عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصية ـ ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى" مما مفاده انه يتعين على المحكمة التي تنظر دعاوي الاحوال الشخصية ـ سواء امام المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف ـ وقبل الفصل فيها ن تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم وان تعرض الصلح عليهم فاذا ما قضت المحكمة قبل ثبوت اتخاذها هذا الاجراء فان الحكم يكون باطلا وذلك باعتبار ان سعي المحكمة للاصلاح بين الزوجين ـ قبل الحكم في الدعوى ـ خو اجراء جوهري اوجبته تعليمات سمو الحاكم وهو اجراء متعلق بالنظام العام لما في اغفاله من المساس بالقواعد و الاسس التي يقوم عليها المجتمع الاسري المتعلقة بالاحوال الشخصية ، لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المحكمة المطعون في حكمها ـ ومن قبلها محكمة اول درجة ـ قد التزمت بما ورد بتلك التعليمات ولمتعرض الصلح على طرفي النزاع قبل ان تقضي في الدعوى وهو اجراء لا يقوم مقامه طلب وكيل المدعية امام المحكمة الابتدائية التأجيل لوجود مساع التسوية بين الطرفين ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .

عقد القانون
03-17-2010, 11:55 AM
بارك الله فيك ..

وفي ميزان حسناتك ان شاء الله..

محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 05:53 PM
الف شكر على المرور استاذة

دبلومآسية
03-18-2010, 07:33 PM
يعطيك العافيه آخويه ع جهودك الطيبه

محمد ابراهيم البادي
03-18-2010, 08:22 PM
لا شكر على واجب استاذة

عدالة تقهر الظلم
03-18-2010, 09:09 PM
جهد مشور واحكام منوعة

تربت يداك

محمد ابراهيم البادي
03-20-2010, 07:05 PM
الله يعزك
شاكر مرورك استاذي

محمد حسين إدريس أحمد
12-26-2013, 09:22 PM
جزاك الله خيرا