المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 2005 مدني ـ عدم جواز عدول المحكمة التي اصدرت الحكم عما قضت به


محمد ابراهيم البادي
03-16-2010, 10:33 AM
الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين على ابو الحسن

موجز القاعدة :-
(1) حكم "العدول عن الحكم" .
عدول المحكمة التي اصدرت الحكم عما قضت به ـ غير جائز ـ سريان ذلك على كافة الاحكام القطعية سواء كانت موضوعية او فرعية انهت الخصومة او لم تنهها ـ علة ذلك .

(2) عقد "تنفيذ العقد" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع "العقود" .
العقود الملزمة للجانبين ـ ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل ـ مؤدى ذلك ـ جواز امتناع اي من المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ المقابل والمرتبط به ـ تقدير تقابل هذه الالتزامات وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتقابل ـ من سلطة محكمة الموضوع .

(3) خبرة "ندب الخبرة" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل اثبات الخبرة .
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه .

القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر انه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي اصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية ـ موضوعية كانت او فرعية ـ انهت الخصومة اولم تنهها وذلك لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله او الغاءه بعد ان استنفد ولايته بالحكم السابق صدوره في الدعوى .

[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية انه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل فيجوز لاي من المتعاقدية ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذ لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المتقابل والمرتبط به وتدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتقابل يعد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من مسائل الواقع الت تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستندة الى ما له اصل ثابت بالاوراق وكافية لحمل قضائه .

[3] من المقرر ايضا ان طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه .

الحكم
بعد الاطلاع على الاراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 521/2002 مدني وتجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المؤسسة الطاعنة طالبة الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ وقدره 508.968 دولارا امريكيا او ما يعادله بدرهم الامارات وقدره 1.873.002 درهما بالاضافة الى مبلغ 10.000 دولار امريكي او ما يعادله بدرهم الامارات 36800 درهممع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وقالت بيانا لذلك انها باعت لها كمية من منتجات ----- قيمتها 238.968 دولار امريكا مستحق الدفع في 31/10/1999 على ان يخصم منه مبلغ 12.000 دولار نظير قيام المدعي عليها بانفاقه على برنامج دعاية لتسويق تلك المنتجات الا انها لم تقم بدفع قيمة البضاعة ولا بالدعاية ، كما انه بناء على امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 16/8/1999 باعت اليها كمية من الشامبو قيمتها 25000 دولار امريكي يسدد على اربعة اقساط يستحق اخر قسط منها في 20/12/2000 ، كما شحنت لها شحنة من منتجات ---- قيمتها 20.000 دولار امريكي واذ بلغت جملة ثمن البضائع سالفة البيان التي تسلمتها المؤسسة المدعي عليها 508.968 دولار امريكيا كما تكبدت مبلغ 10.000 دولار امريكي نفقات حضور ممثلها الى الدولة للمطالبة بقيمة البضاعة ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى دفعت المؤسسة المدعي عليها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان اعمالا للمادة 476 من قانون المعاملات المدنية وندبت المحكمة خبيرا حسابيا للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الخصوم منها لبيان اسا التعاملات التي جرت بين الطرفين توصلا الى معرفة ما اذا كانت المدعي عليها مدينة للمدعية باية مبالغ من عدمه وقيمتها اذا كان وما سدد منها وتصفية الحساب بين الطرفين ، وبعد ان اودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 16/12/2003 بعد سماع الدعوى تأسيسا على ان العلاقة بين الطرفين هي وكالة تجارية غير مقيدة في الدولة بالسجل المعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد و التجارة تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/2004 تجاري وبتاريخ 27/3/2004 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها ، وبعد ان قدمت المؤسسة المدعي عليها طلبا عارضا بندب خبير حسابي للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما ستقدمه له لبيان اوجه الخسائر التي لحقت بها وما فاتها من كسب والحكم بما عسى ان يسفر عنه تقرير الخبرة مع الفائدة القانونية ، وذلك تأسيسا على انه في غضون شهر اغسطس 1999 ابرمت اتفاقية بين الطرفين تضمنت ان تكون المدعي عليها الوكيل الحصري للمدعية في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان و اليمن ، وفي 18/7/2000 حرر ملحق لهذه الاتفاقية نص فيه على التزام المدعية بان توفر للمدعي عليها كافة المعلومات العلمية والطبية لمقوي وغسول -------- ، الا انها لم تلتزم بذلك ونتيجة لهذا الاخلال لم تتمكن المدعي عليها من طرح المنتج للتداول في السوق وتكبدت خسائر جمة تمثلت في ما انفقته على تخزين البضائع و التوريج و الدعاية والموظفين و السيارات علاوة على ما فاتها من كسب لو وجهت هذا الانفاق و الجهد في امر اخر ومن ثم فقد تقدمت بطلبها العارض ، وبتاريخ 22/12/2004 حكمت محكمة اول درجة في الدعوى الاصلية بالزام المؤسسة المدعي عليها بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 1.407.285.09 درهم مع الفائدة 5% من تاريخ 10/6/2002 وحتى السداد التام وعلى ان تصبح منتجات المدعية موجودة بمخازن المدعي عليها ملكا للاخيرة وبرفض الطلب العارض موضوعا ، استأنفت المؤسسة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 67/2005 مدني وبتاريخ 30/3/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المؤسسة المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/4/2005 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي الشرطة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ الزمها بالمبلغ المحكوم به على اعتبار ان العلاقة بين الطرفين هي عقد بيع وليس عقد وكالة تجارية بمقولة ان الحكم الاستئنافي رقم 41/2004 قد حاز حجية الامر المقضي فيما فصل فيه من انه وان كان العقد بين الطرفين ينطوي على وكالة حصرية فانه تضمن في بعض بنوده بيع مواد وان الطالبة تنصب على قيمة هذه المواد المبيعة فيمتنع على الطاعنة تطبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات ماقشة مسألة الوكالة التجارية كما ان الحكم رفض طلبها التعويض عن الخسائر التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها الالتزامات استنادا الى نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية دون ان يستجيب الى طلبها ندب خبير لبحث هذه الخسائربمقولة امتناع المطعون ضدها عن القيام بالتزامها المبين بالطلب العارض كان له ما يبرره قانونا هذا بالرغم من ان المطعون ضدها قد اخلت بالتزامها المبين بالطلب العارض كان له ما يبرره قانونا هذا بالرغم من ان المطعون ضدها قد اخلت بالتزامها بتقديم المعلومات والدراسات السريرية للمنتج وتقرير الخبير المقدم في الدعوى كان قبل تقدم الطاعنة بطلبها العارض و بالتالي فان الخبير لم يحقق هذا الطلب ومن ثم فان الحكم يكونمعيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر انه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي اصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية ـ موضوعية كانت او فرعية ـ انهت الخصومة اولم تنهها وذلك لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله او الغاءه بعد ان استنفد ولايته بالحكم السابق صدوره في الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان محكمة الاستئناف سبق لها القضاء في الاستئناف رقم 41/2000 تجاري بالغاء الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى و اعادتها الى محكمة اول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطرفين بشأن المطالبة بقيمة البضاعة المباعة الى الطاعنة وفصلت بان هذا البيع لا يستند الى الوكالة التجارية وبالتالي فان محكمة الاستئناف تكون قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص مما لا يجوز لها ان تعرض لاعادة بحث ذات المسألة من جديد في الاستئناف التالي رقم 67/2005 مدني ـ محل التمييز الماثل ـ عن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع بعد ان استنفدت ولايتها في تلك المسألة وهي ليست محل نعي بشأنها من جانب الطاعن واذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه الى هذه النتيجة الصحيحة فانه لا يعيبه الاستناد الى نص المادة 49 من قانون الاثبات بشأن حجية الاحكام ، اذ لمحكمة التمييز تصحيح هذا الخطأ وان ترده الى اساسه القانوني دون ان تنقضه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية انه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل فيجوز لاي من المتعاقدية ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذ لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المتقابل والمرتبط به وتدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتقابل يعد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من مسائل الواقع الت تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستندة الى ما له اصل ثابت بالاوراق وكافية لحمل قضائه ، ومن المقرر ايضا ان طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الطلب العارض على ما اورده باسبابه من ان "سند المستأنفة (الطاعنة) في طلب التعويض موضوع الطلب العارض هو اخلال المدعية ـ المستأنف ضدها ـ (المطعون ضدها) بالتزاماتها الناشئة عن ذلك العقد وهو توفير كافة المعلوماتالعلمية مما الحق بالمستأنفة خسائر تمثلت فيما انفقته على تخزين البضائع والترويج والدعاية و الموظفين اضافة الى الكسب الفائت ، وكان العقد المبرم بين الطرفين من العقود التبادلية الملزمة للجانبين وكان الواقع الثابت من الاوراق وتقرير الخبير المنتدب فيها انالمستأنفة بدورها قد اخلت بالتزاماتها الناشئة عن ذات العقد بعدم الوفاء بثمن المبيعات المبينة بالصحيفة وعدم القيام بالدعاية والتسويق لهذه المنتجات فان امتناع المستأنف ضدها عن القيام بالتزامها المبين بالطلب العارض كان ما يبرره قانونا وبذلك يضحى طلب التعويض لا سند له في القانون او الواقع" ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة واوجه دفاعها وبالتالي فان دعواها لم تكن بحاجة الى ندب خبير فيها لبحث ما تدعيه من اضرار لحقتبها ومن ثم فان النعي برمته يكون على غير اساس .
وحيث انهلما تقدم يتعين رفض الطعن .

عقد القانون
03-16-2010, 01:05 PM
يعطيك العافيه أخوي الكريم..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
03-16-2010, 01:27 PM
ويعافيج استاذة
شكرا عالمرور

دبلومآسية
03-17-2010, 12:59 AM
تسلم أخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 10:45 AM
الف شكر لمرورج استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
11-08-2014, 10:30 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
11-14-2014, 09:43 AM
ممتن لهذا المرور الراقي