المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الحل لهذه القضيه


اماراتي و فتخر
12-03-2011, 06:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اعطيت شيكات بدون رصيد في سنة 2005

وتم فتح البلاغ في مركز الشرطه والنيابه في سنة 2006

وتم تحويل الشيكات للمحكمه في 2010

وصدر حكم غيابي بالحبس في سنة 2011 في محاكم دبي

لا يوجد تقادم في هذه الحاله

اتمنى افادتي بارك الله فيكم

سعيد مرزوق
12-03-2011, 10:39 AM
لا يوجد تقادم ، كون أن التقادم قد قطع بتقديم المستفيد الشيك للنيابة في 2006 أي بعد مرور عام
والتقادم ليزم مرور خمس سنوات

اماراتي و فتخر
12-03-2011, 05:07 PM
كان في نيابة مركز الشرطه يعني الشيك كان في المركز

الشيك تم في مركز الشرطه من 2006 الى 2010

والي اعرفه ان اذا مر على الشيك ثلاث سنوات وما دخل المحكمه يسقط بالتقادم

في قانون ينص بهذا الشي

ومن 2006 الى 2010 اكثر من 3 سنوات بدون اي تحريك

والسموحه

محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 09:26 PM
استاذي الفاضل
انقضاء الدعوى الجزائية في الجنح والتي منها الشيك خمس سنوات وليست ثلاثة
وبعدين انت تقول الدعوى البلاغ قيد في 2005 وصدر حكم في الدعوى في 2011
السؤال اللي يطرح نفسه
هل تم تقييد البلاغ بمجرد احالته الى النيابة العامة في 2006 او تم تقييد الدعوى في 2010 او 2011 ؟

اماراتي و فتخر
12-03-2011, 09:34 PM
نعم تم تقيد البلاغ في نيابت مركز الشرطه من 2006

اماراتي و فتخر
12-03-2011, 09:35 PM
يعني مافي اي حكم بس طلب لمركز الشرطه

محمد ابراهيم البادي
12-03-2011, 09:54 PM
استاذي الفاضل ممكن تذكر رقم سنة القضية لو سمحت
وتاريخ امر الاحالة الصادر من النيابة العامة

اماراتي و فتخر
12-03-2011, 10:40 PM
تم فتح البلاغ في الشرطه 2006 - ؟؟؟

وتم تحويلها للمحكمه في رقم القضيه رقم 2010 / ؟؟؟؟؟ جزاء

اعتقد انت تفهم ما هو المقصود في علامات الإستفهام ارقام القضيه

محمد ابراهيم البادي
12-04-2011, 07:34 AM
البلاغ في 2006
القضية في 2010
يعني في غضون المدة المسموح بها وهي الخمس سنوات
يعني ما في تقادم استاذي من واقع كلامك

كان الله في العون

اماراتي و فتخر
12-04-2011, 07:46 AM
لا انا قصدي في هذه الحاله عدم القبول لكونها مر على الشيك في الشرطه 3 سنوات

في نص بحاول اجيبه عشان تفهم انا شو اقصد بالتقادم اعتقد المسمى عدم القبول بهذا المعنى

محمد ابراهيم البادي
12-04-2011, 07:49 AM
استاذي الفاضل
التقادم في الشيك يحسب من تاريخ تسليم الشيك الى المستفيد
يعني متى خذت القرض مثلا فهذا هو التاريخ اللي يحسب لحساب مدة التقادم
ولكن هناك امور تقطع هذه المدة
اجابتي واجاب الاعضاء على سؤالك بموجب كتاباتك استاذي

اماراتي و فتخر
12-04-2011, 07:55 AM
ماعليه اليوم بيب الكلام المقصود

لي مقابله مع المحامي بعد يومين ان شاءالله

وقالي بنلاقي حل يوجد عقد اتفاقيه بين الطرفين وهو خل بالعقد

والنص او الماده اليوم بيبه

السناتور
12-06-2011, 09:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اعطيت شيكات بدون رصيد في سنة 2005

وتم فتح البلاغ في مركز الشرطه والنيابه في سنة 2006

وتم تحويل الشيكات للمحكمه في 2010

وصدر حكم غيابي بالحبس في سنة 2011 في محاكم دبي

لا يوجد تقادم في هذه الحاله

اتمنى افادتي بارك الله فيكم
أتريدون حكم رب العباد أم حكم الظلوم الجهول؟؟؟؟من المعلوم بداهة يعطى الشيك على حسب المعاملات الجارية للوفاء بحق نقدى مقابل سلعة والغالب فيه بيع لأجل ويجوز بيع السلم كما هو معلوم وحلال،حل أجل الدفع ولم يجد صاحب الشيك رصيدأ،يذهب لصاحب الشيك و يبين له حال حسابه،ويعلم من صاحب الشيك حاله إن كان لايملك المقابل النقدى للوفاء بدينه ويملك مالا من الممكن بيعه لسداد دينه،بيع وسدد دينه فإلا ما عليه إن أدرك عسره انتظر أوتصدق به (قال ربنا (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } ولايضيع الحق مهما تقادم لأن حق الآدمى يجب الوفاء به،ودمتم متقيدين بأحكام الرحيم ،وأرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء

اماراتي و فتخر
12-07-2011, 03:45 AM
اخي الكريم

هذه الشيكات اعطيت مقابل اتفاق وليس بضاعه مقابيل اعلان وهو تخلف عن الاعلان

انا لا ااكل حق حد انا ماكول حقي وحسبي الله ونعم الوكيل

بالقانون هو خاين ولازم نرجع لمحاكم دبي هي الذي تفصل بالموضوع حسب الاتفاق

هو تصرف من راسه وقدم الشيكات كحق له

الله يكون في العون