المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعنان 324 و335 لسنة 2005


ولد راس الخيمة
10-02-2011, 08:36 PM
إن مفاد ما تقضي به المادة 133 من قانون المعاملات التجارية أن البيع "فوب" FOB" هو الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المشتري البضاعة المبيعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي اختارها المشتري لنقلها, ويتحمل المشتري تبعة هلاك أو تلف البضاعة منذ وضعها على ظهر السفينة باعتبار ملكيتها قد انتقلت إليه منذ هذا الوقت, والبائع في هذا البيع غير ملزم في الأصل بإبرام عقد النقل وعقد التأمين على البضاعة المشحونة, بل يقوم المشتري بإبرام هذين العقدين, غير إنه إذا أبرم البائع عقد التأمين على البضاعة وكان قد استوفى ثمنها, فإنه يبرم هذا العقد لحساب المشتري ويكون هذا الأخير هو صاحب الصفة التأمينية باعتبار أنه وحده الذي يضار بهلاك أو تلف البضاعة المشحونة ولم يبرم البائع عقد التأمين إلا بمناسبة شحن البضاعة - أما إذا كان البائع لم يستوف ثمن البضاعة واتفق مع المشتري على دفعه عند استلام سندات الشحن في ميناء الوصول فإن التأمين الذي أبرمه البائع مع شركة التأمين على البضاعة المشحونة يكون لمصلحته الشخصية باعتباره صاحب حق امتياز على البضاعة المباعة مما يحق له أن يطالب شركة التأمين بالتعويض إذ ما هلكت أو تلفت البضاعة المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية - ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى وإن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق - لما كان ذلك وكان البين من فواتير الشراء المقدمة من الشركة المطعون ضدها أن المشتري للبضاعة المؤمن عليها هم السادة/ ........, وأن ثمن البضاعة المشحونة بحرا قد دفع نقدا, وأن البيع تم بنظام "فوب" fob" ومن ثم يكون التأمين قد تم لحساب المشتري المذكور, ولا يكون للشركة الطاعنة وإن كانت هي التي أبرمت عقد التأمين ثمة صفة في الدعوى

المحامية نوال زايد
10-02-2011, 09:10 PM
يعطيك العافية ولد راس الخيمة ، تم الحفظ للاستفادة ..

تقبل مروري .

دبلومآسية
10-03-2011, 11:06 AM
يعطيك العافيه اخويه ع الطرح

عقد القانون
10-03-2011, 08:46 PM
بارك الله فيك أخي الكريم عالجهد الطيب..

لك مني أجمل تحيه ..

محمد ابراهيم البادي
12-24-2011, 06:50 PM
ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى وإن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق
هل يمكن اعتبار قيام الصفة او ثبوتها من بعض التصرفات استاذي ؟

محمد حسين إدريس أحمد
11-19-2014, 11:21 AM
جزاك الله خير