المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأجر الأساسي


محمد المغني
09-28-2011, 07:35 PM
عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل الأجر الأساسي بأنه : هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين طرفيه ، ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أياً كان نوعها.

وللأجر الأساسي أهمية كبيرة لا تخفى إذ أنه هو الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة والكثير من الحقوق العمالية الأخرى .

غير أن التطبيق العملي يشهد بالكثير من الخلط والخطأ والمغالطة في تحديد الأجر الأساسي ، فترى صاحب العمل يتمسك بالأجر المحدد في عقد العمل المبرم مع العامل منذ ربع قرن على سبيل المثال على الرغم من أن هذا الأجر يكون قد تضاعف مثنى وثلاث ورباع ، وهو لا ينكر الزيادة المثبتة في كشوف الأجور والتحويلات البنكية وإنما يزعم بأن كل هذه الزيادات بدلات وليست أجراً دون أن يملك على ذلك مستنداً أو دليلاً ؟؟!!!!

ولو وقف الأمر عند مغالطة بعض أصحاب الأعمال لهان الأمر ، إلا أن الأمر - للأسف الشديد - طال بعض الأحكام القضائية التي تقضي للعامل بمستحقاته على أساس الأجر المذكور في العقد وتتجاهل أي مستند يثبت زيادة هذا الأجر.

وإني إذ أطرح هذا الموضوع على أساتذتي أعضاء المنتدى راجياً الاستفادة من علمهم وخبرتهم ، فإنني أبدأها بطرح الأسئلة التالية : ــ


أو ليس عقد العمل من العقود الرضائية التي يجوز لأطرافها تعديل شروطها - صراحة أوضمناً - في أي وقت لاحق لإنعقادها .
أو ليس الأصل أن كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء عمله هو أجر وأن عبء الاثبات يقع على من يدعي خلاف هذا الأصل.
هل يتطلب الأمر تدخلا تشريعياً لازالة مثل هذا اللبس والغموض في التفسير والتطبيق ؟؟

في إنتظار مشاركاتكم القيمة
أرجو قبول تقديري واحترامي
محمد المغني

علي الراعي
10-05-2011, 04:14 AM
الاستاذ محمد عبد المغنى
شكرا على الموضوع الرائع وان شاء الله به فائدة عامة ،
ولكنك تناسيت أن العامل بموضع ضعف دائما وصاحب العمل سيظل الاقوى مهما كانت التشريعات ،
بيد أن التشريعات أصبحت الى حد ما فى انصاف للعامل ولكن ليست كلية ،
على أنه يجب على القائمين بالتشريع بالوقوف بنصوص قاطعة فى انصاف العامل نظرا لضعفه وبدون العامل لن تقوم للعمل قائمة على أساس ثابت ،
فأما عن سؤالك الاول : نعم من العقود الرضائية ولكن من الذى سيوافق بزمننا هذا بتعديلها لاحقا ونحن فى زمن الجشع وعدم القناعة ،
ومع انها يمكن اثبات علاقة العمل بالاجر بكل وسائل الاثبات الا انها ليست باليسيرة حيث أن صاحب العمل يستطيع الهروب منها وليس عليه بدليل ، بل لديه دليل وحيد بما هو مكتوب فى العقد وسيتمسك به وعلى العامل اثبات ذلك الا اذا كانت شكوى جماعية فعندئذ يمكن اثباتها ،
وهناك قصور أيضا من بعض الجهات التى يقع على عاتقها الدور الرقابى ، على سبيل المثال لا الحصر ، المادة 63 من قانون العمل 8 لسنة 80 تنص على تحديد الحد الادنى للأجور وغلاء المعيشة ، كيف ؟؟؟؟؟؟ ونحن نرى تفاوت رهيب فى الاجور ،
ونعم يتطلب تشريعات أخرى حازمة وايضا مع عمل الوزارة من خلال التفتيشات والملاحظات ،
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يخلو التشريع من منح العامل مع كل راتب بما يفيد مفردات الراتب والخصومات واسبابها والزيادات واسبابها ،
أعتذر للإطالة

محمد المغني
10-05-2011, 09:22 PM
الأستاذ المحترم / علي بك الراعي

أشكر لسيادتكم مروركم الكريم ، وأعتز برأيكم القيم في الموضوع .

تقبل تقديري واحترامي

علي الراعي
10-05-2011, 09:54 PM
الشكر والاحترام لسعادتكم على دعوتكم لى فى الموضوع

محمد المغني
10-14-2011, 08:38 PM
كنت أتوقع تفاعلا أكبر من السادة الأساتذة الزملاء حول هذا الموضوع!!!!!!!

لحن_المفارق
12-14-2011, 11:23 PM
السلام عليكم .. في كل الوظائف في راتب اساسي و راتب اجمالي ..و الاجمالي دائما اكثر من الاساسي و في بعض الجهات يكون الاجمالي اكثر من الاساسي بحوالي ضعفين ..كذلك بالنسبه للعمال ففي عقود العمل يوجد راتب اساسي و اخر اجمالي او الراتب الفعلي.

المحكمه الاتحاديه العليا طلعت حكم و مبدء قانوني وازنت فيه بين الطرفين حيث قررت ان نهايه الخدمه على الراتب الاساسي و هذا حسب القانون و لكن بدل الاجازه عند نهايه الخدمه يحسب على الراتب الاجمالي او الفعلي على عكس محكمه تمييز دبي اللي تقضي ببدل الاجازه كذلك على الراتب الاساسي....

tHe council
02-29-2012, 08:00 PM
الاستاذ محمد

صراحة تساؤل شيق وفي محله لكن شرات ماتفضلوا الزملاء والزميلات ، وشرات ماتفضلت في طي تساؤلاتك ، يبقى العامل هو الحلقة الاضعف في العلاقة ، والمشرع تدخل ولا يزال يتدخل لعمل توازن يقوي من عُرى حلقة العامل ومساواته برب العمل

بالنسبة لتساؤلك الاول ، فجواب التساؤل يكمن في السؤال ذاته . الرضائية . التعديل على العقد المبرم لين يكون الا برضا اطرافه ، فمن غير المستساغ والمقبول قانوناً ان تتجه إرادة احد الاطراف الى تعديل بنود العقد بمنئى عن ارادة الطرف الآخر ، ثم أن الرضا هنا ليس على مطلقه ، فالكتابة تطلبها القانون لإثبات العلاقة ، رغم أن سلطة التبعية والخضوع والإشراف لسلطة رب العامل تكفيان لإثبات العلاقة العمالية ، لكن الكتابة ترتب الحقوق والالتزامات .

النقطة الثانية هي المفهوم القديم للعلاقة العمالية ، الآن ، وفي طي عقود الـ common Law و الـ Model Law وتأثرنا بالتشريعات الغربية ، صارت الاجر ينقسم لعدة فئات ، منها الأساسي الـ Basic Salalry وعندك بدل السكن الـ Hoiusing Allowence والعلاوة التقنية الـ Teqneckal Allowence وغيرها من العلاوات ، التي تتحصل بجموع واحد total Salalry .. وانا اطلعت على عقود ، تجعل العقد متضمن فقط للراتب الأساسي ، وتحيل بقية الميزات للوائح الداخلية لجهة العمل ، وتجعل أحقية رب العمل المنفردة هي القائمة في سلب تلك الميزات أو منحها.

وطبعاً ، كل مكان الاجر الاساسي مرتفع كل ماكانت الامور طيبة

تحياتي لكـ ولجميع الزميلاء

Mahgoub
12-05-2016, 06:51 PM
مشكورين اخواني نورتونا والله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
تقبلو مروري عضو جديد